أخبار البلد -
ردت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية المادة 131/أ/1 من نظام الخدمة المدنية موضوعا والمتعلقة بابتعاث الموظفين وفقا لعضو المحكمة والناطق باسمها احمد طبيشات
وتنص المادة 131/أ/1 من نظام الخدمة المدنية، انه "يصرف شهريا للموظف الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة او خارجها خلال مدة الايفاد نسبة من راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع على النحو التالي:-
- (80 بالمئة) من ذلك الراتب اذا كان متزوجا.
60)-بالمئة) من ذلك الراتب اذا كان اعزبا