«الضمان»: زيادة الاشتراكات تدريجيا لتمويل الـمزايا الجديدة

 

أخبار البلد

قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد الذي سيبدأ تنفيذه في 1/3/2014، ستصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين ، وبما يحقق ديمومة الضمان الاجتماعي .وأضاف الصبيحي خلال لقاء نظّمته نقابة المعلمين في مجمع النقابات المهنية أمس واداره عضوا المجلس مصطفى الحنيفات وعبير الاخرس، أن زيادة الاشتراكات بنسبة (3%) تدريجيا وعلى مدى أربع سنوات، بحيث يتحمل صاحب العمل (2%)، والمؤّمن عليه (1%)، هدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة للمتقاعدين والورثة المستحقين والمشتركين، بما يدعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
وأوضح أن القانون الجديد تضمّن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين ستُحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة الاحتساب في قانون الضمان لسنة 2001، حيث تشمل كل منْ يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون في 1/3/2014، وكذلك، كل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل هذا التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر.
وبيّن الصبيحي أن كل مَن تقاعد وفق شروط قانون الضمان المؤقت لسنة 2010، سواء متقاعدي الشيخوخة، أو المبكر أو الوفاة الطبيعية، سترتفع رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ القانون الدائم الذي نص على إعادة احتسابها.
وقال إن القانون الجديد أتاح العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد، في حالة كون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً للأنثى ... أو في حالة كون المؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى قد أكمل (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة.
كما ارتفعت علاوة الإعالة لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر، للمعال الأول من 10% (10-50 ديناراً) لتصبح 12% (10 – 100 دينار)، وارتفعت لكل من المعال الثاني والثالث من 5% ( 5 – 25 ديناراً) لتصبح 6% (10 -25 ديناراً).
وسمح القانون الجديد بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل وذلك للأردنيين فقط، وضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة متقاعدي المبكر للمهن الخطرة اليها مرة أخرى، وأن يعود للشمول بالضمان في حال عودته لسوق العمل، وفي حال تركه العمل يُعاد صرف راتبه التقاعدي المبكر كما هو، ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة إلاّ عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق وفقاً لأحكام القانون.وأجاز القانون الجديد للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي، أو راتبها بسبب الاعتلال، أو أجرها من العمل، ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، حيث ستستفيد من ذلك (521) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت، وسيأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الضمان