آلية جديدة لتجديد تصاريح المركبات العمومية المنتهي ترخيصها

 

أخبار البلد
قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري اعتماد آلية جديدة لتجديد تصاريح المركبات العمومية المنتهي ترخيصها والتي تضمنت العديد من البنود، بحسب مديرعام الهيئة، جميل مجاهد.
وبين مجاهد ان ذلك يأتي لغايات تنظيم عمل وسائط النقل العمومية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وتضمنت الآلية الجديدة، بحسب مجاهد، أنه اذا كانت فترة انتهاء صلاحية تصريح المركبة لا تتجاوز (3) أشهر فانه يتم توجيه انذار للمرخص له لإعادة ترخيص مركبته وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه خطيا بالانذار. واذا لم يتم الترخيص خلال المهلة الممنوحة له فانه يتم وقف العمل بالتصريح لمدة شهر لغايات تصويب أوضاعه وتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة (500) دينار.
وفي حال انتهت الفترة الممنوحة للمرخص له ولم يقم بتصويب اوضاعه، يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة لغايات الغاء الترخيص أو التصريح ومصادرة قيمة الكفالة المقدمة.
اما اذا كانت فترة انتهاء صلاحية تصريح المركبة أكثر من (3) أشهر واقل من سنتين فانه يتم توجيه انذار للمرخص له لإعادة ترخيص مركبته خلال شهر واحد من تبلغه بالانذار خطيا مع تقديم كفالة بقيمة (500) دينار.
واذا لم يقم المرخص له بالترخيص خلال المهلة الممنوحة له فانه يتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ المقدمة ووقف العمل بالتصريح لمدة شهر لغايات تصويب أوضاعه وتقديم كفالة حسن تنفيذ جديدة بنفس القيمة، ويتم عرض الموضوع على مجلس الادارة لغايات الغاء الترخيص أو التصريح ومصادرة قيمة الكفالة في حال عدم قيام المرخص له بالترخيص خلال المهلة الممنوحة له.
كما تضمنت بنود الآلية فترة انتهاء صلاحية التصريح من سنتين وأكثر والتي تم تقديم طلبات بها الى الهيئة، بحيث انه اذا كانت فترة انتهاء صلاحية تصريح المركبة من سنتين واقل من (3) سنوات فانه يتم اعطاء جميع المرخص لهم مهلة شهرين للعمل على إعادة ترخيص مركباتهم وتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة (1000) دينار بالاضافة الى توقيع عقد تشغيلي مع الهيئة واذا لم يتم الترخيص خلال هذه المهلة فانه يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة لغايات الغاء الترخيص أو التصريح.
وفي حال كانت فترة انتهاء ترخيص المركبة من (3) سنوات ولغاية (5) سنوات فانه يتم دراسة الطلب المقدم للهيئة وفي حال تمت الموافقة على إعادة الترخيص فانه يتم تقديم كفالة حسن التنفيذ بقيمة (1000) دينار وتوقيع عقد تشغيلي مع الهيئة وذلك بعد التأكد من الحاجة الفعلية لعمل تلك المركبة على الخط الذي كانت تعمل عليه.
كما استثنى مجلس ادارة الهيئة حالات معينة من تطبيق الاجراءات والشروط الواردة في بنود الآلية، ومنها: توقف المركبة عن العمل بسبب الحجز القضائي، على ان تكون المركبة مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية، وكذلك من الحالات التي تم استثناؤها وجود المركبة خارج المملكة على ان يتم تبليغ الهيئة بذلك مسبقا وتقديم الوثائق الثبوتية لذلك، كما تم استثناء المركبة المسروقة والتي تم ضبطها على ان يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقا مع تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.