مشروع "ضريبة الدخل" الجديد يقلص إعفاءات الأفراد والأسر

 

أخبار البلد
قلص مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، الإعفاءات الممنوحة للأفراد إلى 9 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار حاليا، و18 ألف دينار للعائلة بدلا من 24 ألف دينار في القانون الساري.
وحددت المادة 11 بأنه يتم استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي بنسبة (10 %) عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى، و 15 % عن كل دينار من الـعشرة آلاف دينار التالية، فيما تصل الى 20 % عن كل دينار تليها، بحسب مسودة مشروع القانون.
ويعد مشروع قانون الضريبة هو أحد الاجراءات التي اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تعهد بها وزير المالية الدكتور أمية طوقان على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للنقد الدولي والتي تمت في واشنطن، مقابل انهاء "النقد الدولي" حينها المراجعة الثانية في تشرين الأول (أكتوبر) والحصول على الدفعة الثالثة من قرض النقد الدولي والبالغ 260 مليون دولار.
كما حدد مشروع القانون نسبة 25 %، على شركات الاتصالات الأساسية وشركات التعدين وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي بدلا من 24 % للقانون الساري، فيما أخضع البنوك لنسبة 35 %، بدلا من 30 % في القانون الساري.
كما أعفى مشروع قانون ضريبة الدخل "الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والأسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما في ذلك شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي".
واعفت مسودة من الضريبة دخل كل من الاشخاص والجهات التالية على ان تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية وهم (النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح، والمؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف الربح، و الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون، و الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات، و لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل، و يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كليا او جزئيا على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وأعفت المادة الخامسة من مشروع القانون من الضريبة أول (150000) دينار من الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
وحدد مشروع القانون النشاط الزراعي بأنه يعني إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار، و تربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.
وتضمنت المادة 12 من مشروع القانون بأنه يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي :أولا (5 %) من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كأتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وأشار مشروع القانون إلى أن "ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5 %) على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية".
وتضمنت المادة 19 بأن على المستورد أن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته
(2 %) من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة، وتحدد استثناءات أنواع معينة من المستوردات من أحكام هذه الفقرة بنظام يصدر لهذه الغاية.
وألزمت المادة 22 من مشروع قانون ضريبة الدخل بأنه على الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق أحكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله أو نشاطه على أن تحدد التعليمات التنفيذية شروط التسجيل وجميع الإجراءات اللازمة له .
كما ألزمت المادة 23 من المشروع المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقا عليها من محاسب قانوني وبالاحتفـاظ بها لمدة أربع سنوات.
وجاء في المادة 30/أ من مشروع القانون بأنه إذا تخلف المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية واي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف إشعارا خطياً بنتيجة ذلك القرار.
وذكر مشروع القانون في الفقرة (ب) بأن المبالغ المطالب بها بموجب الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمكلف ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائيا لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي.
وتضمنت المادة 35 في فقرتها الأولى بأنه " في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب أحكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو توريدها وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه".
واعطت المادة 36 مدير الضريبة ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية، على أن يلزم المكلف بدفع مبلغ إضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9 %) سنويا.
وفي حال دفع المكلف مبلغاً يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد أي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة، وإذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد، تلزم الدائرة برده إلى المكلف خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك، بحسب المادة 37.
أما الفقرة ب من نفس المادة السابقة فقالت "اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزم بدفع فائدة بنسبة (9 %) سنوياً".
وجاء في المادة 39 /أ أنه "إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ".
واعطت المادة 41 الحق "أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية بناء على طلب المدير ان يطلب من المحكمة إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو ان يطلب منع المكلف من السفر حال توافر ادلة تشير إلى وجود حالات تهرب ضريبي أو إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون أو أنه قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال".
وتتألف محكمة البداية الضريبية، بحسب المادة 42، من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أم مدنية.
وعن العقوبات التي يتعرض لها كل من تهرب او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي، بحسب المادة 66 -أ.
والمنصوص عليهم سابقا هم كل من أتى اي فعل من الأفعال التالية:
1 - قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة او ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.
2 - قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات او مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات أخفاها .
3 - اتلف قصدا السجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون .
4 - اصطنع او غيّر فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح او زيادة الخسائر .
- 5 اخفى نشاطا او جزءا منه مما يخضع للضريبة.
- 6 اقتطع مقدار الضريبة وفق احكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها او استحقاقها حسب مقتضى الحال".
ونصت الفقرة (ب) على عقوبات أخرى بالنص على أنه "بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا زاد مقدار الفرق الضريبي على خمسين الف دينار وحتى مائة الف دينار تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، واذا زاد مقدار الفرق الضريبي على ذلك تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة".
وجاء في المادة 68 بأنه "لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر".