سابقة قضائية في قضايا التامين

قرار قضائي غير مسبوق : قاضي صلح عمان يقرر عدم دستورية المادة 14 من نظام التأمين الالزامي | اخبار اردنية | الرئيسية
قرار قضائي غير مسبوق : قاضي صلح عمان يقرر عدم دستورية المادة 14 من نظام التأمين الالزامي
13/02/2011 17:00:00 اخبار البلد في قرار هو الاول من نوعه قرر قاضي صلح عمان السيد عصام ماجد الحموري عدم دستورية المادة 14 من نظام التأمين الالزامي لمخالفتها أحكام الدستور بحرمانها المتضرر من اللجوء الى القضاء وأجباره على مراجعة شركة التأمين أولا ,

وجاء في القرار ( أن المحكمة تجد أن وقائع هذا الطلب تتلخص في أن المستدعى ضده أقام دعوى صلحية حقوقية ضد المستدعية الشركة العربية الالمانية للتأمين يطالبها بمبلغ الف دينار مقدرة لغايات الرسوم حيث أنه يملك سيارة تويوتا كورولا رقم ( ...... ) وبتاريخ 13 8 2010 تعرضت للصدم من قبل المركبة رقم ( ...... ) تحمل لوحة بحرينية وأن المستدعية شركة التأمين تقدمت بهذا الطلب لرد الدعوى حيث أن المستدعى ضده لم يراجع الشركة المستدعية وديا كما لم يمكنها من الكشف على المركبة وفقا لنص المادة 14أ من نظام التأمين الالزامي الجديد ,

وأضاف القرار ( وبالتطبيق القانوني تجد المحكمة أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى الشركة العربية الالمانية للتأمين بموجب عقد تأمين الزامي لغير المركبات الاردنية , وبالرجوع لنص الماددة 14أ من نظام التأمين الالزامي حيث جاء فيها ( على المتضرر مطالبة شركة التأمين رضائيا بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وتمكينها من الكشف على الاموال المتضررة قبل مطالبتها قضائيا  ) وباستقرء النص أعلاه تجد المحكمة أنه يتعارض صراحة مع مواد الدستور الاردني الناظمة للسلطة القضائية في الفصل السادس منه حيث جاء في الفقرة الاولى من المادة 101 مايلي ( المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ) كما جاء في المادة 102 من الدستور ( تمارس المحاكم في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع أخر نافذ المفعول ) وحيث أن مسألة التصدي لدستورية النص الوارد في النظام المذكور هي أمر يتعلق بالنظام العام  تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم , وحيث أن نص المادة 14أ من نظام التأمين الالزامي الجديد هو نص غير دستوري لأهداره حقا مقدسا كفله الدستور الاردني مما يتعين الامتناع عن تطبيقه , ولهذا وعملا باحكام المواد ( 101 و 102 و 103 ) من الدستور تقرر المحكمة رد الطلب والامتناع عن تطبيق المادة 14أ من نظام التأمين الالزامي الجديد والانتقال لرؤية الدعوى الاصلية من النقطة التي وصلت اليها , قرارا وجاهيا قابلا للأستئناف صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك في 1022011 )