هيئة الأوراق المالية تقر تعليمات فصل حسابات شـركات الوساطة عن عملائها

 

أخبار البلد

قرر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/11/ 2013 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استناداً لاحكام المواد (12/ ف) و (55) و(123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على اصدار تعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه، كالتالي:
تعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه
الصادرة بالاستناد لأحكام المواد (12/ف) و (55) و(123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002
والمقرّة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (461/2013 ) تاريخ 4/11/2013

المادة (1): تسمى هذه التعليمات « تعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه، وتعتبر نافذة من تاريخ إقرارها.
المادة (2): أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المناقلة: نقل مبلغ من حساب العميل بالقيد على حسابه إلى حساب عميل آخر بالقيد لحسابه.
التقاص: إقفال مبلغ مدين في حساب عميل معين مقابل إقفال مبلغ دائن في حساب عميل آخر أو العميل نفسه دون حدوث عملية شراء أو بيع فعلية تخص أطراف عملية التقاص.
ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية المعمول به وتعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3): على الوسيط المالي ولغايات الفصل بين أمواله وأموال عملائه اتخاذ الإجراءات التالية:-
أولا: فتح حسابات مصرفية لدى البنوك وذلك كما يلي:-
1- حساب أو حسابات خاصة بأموال الوسيط المالي: حيث يتم في هذا الحساب إيداع الأموال الخاصة بالوسيط المالي وسحب الأموال اللازمة لتغطية نفقاته وتعاملاته.
2- حساب أو حسابات خاصة بأموال العملاء وتسمى « حسابات العملاء» حيث يتم إيداع وسحب كافة الأموال المتعلقة بالعملاء بما في ذلك :-
أ - قيام العملاء بإيداع المبالغ اللازمة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية وإشعار الوسيط بذلك.
ب- قيام الوسيط بإيداع المبالغ الخاصة بالعملاء والمقبوضة من قبله لغايات شراء الأوراق المالية، وذلك في موعد أقصاه يوم العمل التالي ليوم قبض تلك المبالغ.
ج- خصم المبالغ المستحقة على العملاء بعد تنفيذ أوامر الشراء الخاصة بهم وذلك لاستكمال إجراءات التسوية مع المركز.
د- إيداع المبالغ المستحقة للعملاء الناتجة عن تنفيـذ أوامر بيع الأوراق المالية الصادرة عنهم بعد انتهاء إجراءات التسوية المالية مع المركز.
هـ- تحويل أو صرف المبالغ المستحقة للعملاء الناتجة عن تنفيـذ أوامر بيع الأوراق المالية .
و- خصم وتحويل قيمة العمولات المستحقة للوسيط والناتجة عن قيامه بتنفيذ عمليات التداول لصالح عملائه.
ثانيا: إعلام البنوك أن الأموال المودعة لديها في الحساب الخاص بأموال العملاء تعود إلى عملائه وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنوك.
المادة (4): أ - يلتزم الوسيط المالي بإجراء مراجعة يومية ـ في نهاية كل يوم عمل ـ لحسابات العملاء لاحتساب أرصدتهم .
ب- يلتزم الوسيط المالي وبصورة دورية بمطابقة إجمالي أرصدة العملاء الدائنة مع إجمالي أرصدة حسابات البنوك الخاصة بأموال العملاء في دفاتر الوسيط المالي وموافاة الهيئة بتقرير شهري موقّع من المدير العام وضابط الامتثال يوضح نتيجة تلك المطابقة.
المادة (5): على الوسيط المالي تزويد الهيئة أو من تخوله بما يلي:-
1- أسماء المفوضين بالتوقيع لدى البنك على عمليات السحب المتعلقة بالحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي والحسابات الخاصة بأموال العملاء وصلاحيات كل منهم وأية تعديلات تطرأ عليها فور حدوثها.
2- كافة المعلومات عن الحسابات التي تم فتحها لدى البنوك وأي تعديلات عليها على أن تشتمل تلك البيانات أرقام وأنواع الحسابات وأسماء البنوك لكل من الحسابات الخاصة بأموال العملاء والحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي.
المادة (6): يحق للهيئة أو أي جهة تخولها الاطلاع على الحسابات المصرفية الخاصة بأموال الوسيط المالي وتلك الخاصة بأموال العملاء المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات والحصول على كشوف بالحركات المقيدة على هذه الحسابات، وعلى الوسيط المالي تمكين الهيئة أو الجهة التي تخولها من ذلك، وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنوك.
المادة (7): يحظر على الوسيط المالي قيد اي شيك مؤجل أو تحرير أي شيكات مؤجلة الدفع من والى عملائه.
المادة (8): يحظر على الوسيط المالي القيام بأي مما يلي:-
أ‌- إجراء أي مناقلة أو تقاص بين حسابات عملائه دون تفويض خطي أصولي من العميل المعني وعلى مسؤولية الوسيط المالي.
ب‌- إجراء أي تحويلات من الحسابات الخاصة بأموال عملائه إلى حساباته إلا في حدود العمولات الناتجة عن التداول أو قيمة شراء الأوراق المالية التي تتم لصالح العملاء وبتفويض أصولي منهم.
المادة (9): أ- على الوسيط المالي دفع صافي قيمة الأوراق المالية المباعة لصالح أي من عملائه من خلال حوالات بنكية لصالح العميل نفسه ، أو بموجب شيكات بنكية محرره أصولا ومختومة بعبارة «لا يصرف إلا للمستفيد الأول فقط» .
ت‌- لا يحق للوسيط المالي صرف قيمة أي أوراق مالية لعميله لم يتم بيعها بعد ولم تدخل في حسابه ولا يحق للوسيط المالي صرف أي مبلغ للعميل يزيد عن رصيد حسابه النقدي لديه.
المادة (10):
أ‌- تعتبر الأموال والأوراق المالية الخاصة بالعميل والتي تحت سيطرة الوسيط المالي وديعة مدنية لديه وتكون ملكاً خالصاً للعميل وتستخدم فقط لغايات التداول الخاصة به، ولا يجوز للوسيط المالي استخدام أموال العميل أو أوراقه المالية لأي غاية أخرى أو لمصلحة الوسيط المالي الخاصة أو لصالح الغير.
ب- يحظر على الوسيط المالي استخدام الأموال الخاصة بأحد عملائه لتمويل عميل آخر أو لتمويل مشترياته هو كوسيط مالي من الأوراق المالية.
ج- يحظر على الوسيط المالي الحصول على أي فوائد على الأموال المودعة في الحسابات الخاصة بأموال عملائه لدى البنوك وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنوك.
د- يحظر على الوسـيط المالي الاحتفاظ بالأموال المودعة في الحسابات الخاصة بأموال عملائه على شكل ودائع ثابتة أو الحصول على أي تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان الأموال المودعة في هذه الحسابات ، وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنوك.
المادة (11): تكون الأموال الخاصة بالعملاء والمودعة في الحسابات المصرفيه الخاصه بأموال عملاء الوسيط المالي من حق العملاء المعنيين ويحق لهم طلب سحبها من الوسيط المالي فور دخولها الحسابات بعد انتهاء إجراءات التسوية مع المركز، ولا يجوز للوسيط المالي استخدامها إلا لتسديد مشتريات ذلك العميل من الأوراق المالية.
المادة (12): لا تخضع الأموال المودعة في الحسابات الخاصة بأموال العملاء المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات والأوراق المالية العائدة لعملاء الوسيط المالي والتي تحت سيطرته لإجراءات الرهن والحجز والتصفية والإفلاس التي يخضع لها الوسيط المالي، وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنوك.
المادة (13): أ- على الإدارة التنفيذية لدى الوسيط المالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الوسيط المالي بعملية فصل أموال العملاء عن أموال الوسيط المالي بشكل دائم ومستمر، والتأكد من أن أموال العملاء لا تستخدم إلا للغايات المحددة بهذه التعليمات.
ب- على ضابط الامتثال لدى الوسيط المالي متابعة قيام الوسيط المالي بتطبيق أحكام هذه التعليمات من خلال تقارير دوريه حول نتائج متابعتها.
المادة (14): أ- يلتزم الوسيط المالي بالفصل بين حساباته والحسابات الخاصة بأموال العمـلاء عند إظهار أرصدة البنوك في البيانات المالية الخاصة به والإيضاحات المتممة لها.
ب- يلتزم الوسيط المالي باحتساب قيمة العمولات الناتجة عن التداول في السوق بصفة دورية وتحويلها من الحسابات الخاصة بأموال عملائه إلى الحسابات الخاصة به لدى البنوك.
المادة (15): على الوسطاء الماليين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال مدة
لا تتجـاوز 4 أشــهر مــن تاريــخ إقرارهــا.