العجارمة: قانون المالكين والمستأجرين غير نافذ

 

أخبار البلد
أكد رئيس ديوان التشريع والرأي، الدكتور نوفان العجارمة، أن قانون المالكين والمستأجرين غير نافذ لغاية اللحظة.
وكان الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية نشر يوم الخميس الماضي تعديلات قانون المالكين والمستأجرين، لكن سرعان ما تمت إعادة سحبه في وقت لاحق لتعديل نظام النسب، بحسب ما اكد مصدر مطلع لـ"الغد".
وقال العجارمة أنه وعلى الرغم من نشر القانون على موقع الجريدة الرسمية الا ان ذلك لا يعتبر دخوله حيز التنفيذ، مضيفا أن الجريدة الرسمية تعتمد آلية معينة لتأكيد نفاذ القوانين والتشريعات التي تصدر عن رئاسة الوزراء.
وأوضح العجارمة أن تعديلات قانون المالكين والمستأجرين لم تصدر بعد من خلال النسخة الورقية التي توزع على الدوائر والمؤسسات الحكومية ومشتركيها، ما يعني ان الجريدة الرسمية لم تؤكد نفاذ القانون بعد.
وبين العجارمة أن الحكومة تعمل حاليا على تعديل النظام التنفيذي للقانون المتعلق بتحديد نسب الزيادة، مضيفا أنه سيتم نشر تعديلات القانون خلال الاسبوع المقبل.
بدوره، أكد وزير العدل الاسبق ابراهيم العموش أن قانون المالكين والمستأجرين ولغاية الآن يعتبرغير نافذ، مبينا أنه وبحسب الدستور الاردني لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ الا اذا تم نشره في الجريدة الرسمية الورقية.
وأضاف العموش أن القوانين تصبح نافذة من التاريخ المحدد فيها، وقد تكون أحيانا نافذة من تاريخ النشر مباشرة أو بعد النشر.
وأوضح أن الدولة تقوم بإعلام الناس بنفاذ القوانين والتشريعات التي تصدر عن رئاسة الوزراء من خلال نشرها بالجريدة الرسمية ورقيا.
وأشار العموش الى المادة (93) الفقرة 2 من الدستور الاردني والتي تنص على أنه "يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور 30 يوما على نشره بالجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص للقانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر".
ولفت المحامي ياسر شقير الى أنه لا يوجد نص في الدستور الاردني يعطي للجريدة الرسمية فترة سماح أو تأجيل النشر بعد صدور الإرادة الملكية على قانون ما، بحجة عدم وجود نظام للنسب.
وبين شقير ضرورة عدم معالجة موضوع سحب قانون المالكين والمستأجرين، والذي نشر على الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية، على حساب الدقة، مشيرا إلى أن الاستعجال في اعداد جدول نظام النسب يشكل إرباكا للجميع، حتى يكون منصفا لكل من أطراف المعادلة.
وكان من أبرز التعديلات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية رقم (14 لسنة 2013م) التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين وتم اعادة سحبها، وبموجب هذه التعديلات فإن العمل بأجر المثل لعقود الايجار المبرمة قبل 31 آب 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعي.
وتبقى أجرة المثل التي قضت بها المحاكم بقرار قطعي قبل تعديل القانون مؤخرا، في حين يمكن لمن لا زالت دعاواهم غير مفصولة بقرار قطعي (قرار من محكمة التمييز) الاستفادة من إلغاء أجر المثل.
وسيكون على الحكومة اصدار نظام يحدد "نسبا عادلة" للزيادة على أجرة العقارات المبرمة عقودها قبل تاريخ 31 آب 2000.
وكان القانون ينص في المادة 5/أ/2 الملغاة لعدم دستوريتها على أن يتم تعديل بدل الايجار بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ 31 آب 2000، بالاتفاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديمه، ويكون القرار بأجر المثل قطعيا ونافذا من تاريخ تقديم الطلب.
في حين ينص هذا البند بعد تعديله على أنه "مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الاجارة للعقارات المؤجرة قبل 31 آب 2000، بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون، أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف الى بدل الاجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات أخرى زيادة نسبة عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.
ومن أهم التعديلات التي طرأت أيضا اعادة مبدأ الاستمرار القانوني لما قبل 31/8/2000، اذ أن هذا التعديل أنصف المرأة المطلقة والارملة وبالتالي عند إلغاء المدة المحددة بالاستمرار بإشغال المأجور لكل منهما (المطلقة والأرملة).