تعليمات جديدة «للمواصفات» تدرج التاجر المخالف في القائمة السوداء
أخبار البلد
دخلت التعليمات الجديدة التي اصدرتها مؤسسة المواصفات والمقاييس حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الحالي حيث تدرج هذه التعليمات التاجر المخالف في القائمة السوداء. وفيما يلي نص التعليمات الصادرة بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم «22» لعام 2000.
المادة 1: تسمى هذه التعليمات «تعليمات القائمة السوداء» رقم «4» لعام 2013 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الباب الاول: الاهداف
المادة 2: تهدف هذه التعليمات الى تحديد الحالات التي توجب ادراج اسم المستورد ضمن القائمة السوداء، وآلية التعامل معه خلال وجود اسمه ضمن هذه القائمة وشروط اخراجه لاحقا من القائمة.
الباب الثاني: التعريفات
المادة 3: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
3-1- المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية.
3-2- البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك الاردنية والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق احكام قانون الجمارك العامة رقم «20» لعام «1998» وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح.
3-3- المعاملات الجمركية غير مسددة القيد: المعاملات التي لم يقم المستورد بتنفيذ القرار المتخذ من قبل المؤسسة على متن البيان الجمركي.
الباب الثالث: المسؤوليات
المادة 4: 4-1- تكون وحدة الشؤون القانونية في المؤسسة مسؤولة عن ابلاغ وحدة ادارة المخاطر وتنسيق مسح الاسواق بالقرارات بتحويل المستوردين الى القضاء حال اتخاذها.
4-2- تكون مديرية التفتيش والرقابة وفرعا المؤسسة والمراكز الجمركية التابعة لها مسؤولين عن ابلاغ وحدة ادارة المخاطر وتنسيق مسح الاسواق بأسماء المستوردين ذوي المعاملات الجمركية غير مسددة القيد والتي مضى عليها ستة اشهر.
4-3- تكون وحدة ادارة المخاطر وتنسيق مسح الاسواق مسؤولة عن تحديث القائمة السوداء بشكل مستمر وتعميمها على مديرية التفتيش والرقابة وفروع المؤسسة ومكاتب المؤسسة في المراكز الجمركية.
4-4- يكون قسم مسح الاسواق في مديرية التفتيش والرقابة في المؤسسة مسؤولا عن اعلام وحدة ادارة المخاطر وتنسيق مسح الاسواق في حال تم ضبط احد منتجات المستورد في الاسواق والتي ثبت خطورتها مع عدم قيامه باتخاذ الاجراء المطلوب من قبل المؤسسة، مع استثناء المستورد المنضم لبرنامج التاجر الملتزم، حيث يتم التعامل معه وفق تعليمات برنامج التاجر الملتزم.
الباب الرابع: العمليات
المادة 5: 5-1- يتم ادراج اسم المستورد ضمن القائمة السوداء في حال ما يلي:
* قيام المستورد بأية مخالفة وتم تحويله الى الجهات القضائية.
* عدم تسديد قيود البيان الجمركي لدى المؤسسة خلال ستة اشهر من تاريخ تنظيم «تسجيل» البيان الجمركي.
* ضبط احد منتجات المستورد في الاسواق والتي ثبت خطورتها مع عدم قيامه باتخاذ الاجراء المطلوب من قبل المؤسسة.
ملاحظة: في حال كان التاجر منضما الى برنامج التاجر الملتزم فيتم ادراجه ضمن القائمة السوداء وفقا لتعليمات برنامج التاجر الملتزم رقم2 لعام 2012.
5-2- يتم التعامل مع المستورد المدرج ضمن القائمة السوداء كما يلي:
* تسريب جميع معاملات المستورد بنسبة 100% مسرب احمر.
* عدم اخراج اي من بضائعه بتعهد جمركي لحين استكمال جميع اجراءات المعاملة الجمركية.
* عدم السماح له بالتقدم الى برنامج التاجر الملتزم.
ملاحظة: يحق للمؤسسة الموافقة على حجز بضاعة المستورد في مستودعات البوندد في حال رغبة المستورد بذلك.
5-3- مدة بقاء المستورد في القائمة السوداء:
* يدخل المستورد القائمة السوداء مباشرة عند تحويله للقضاء وفقا لتاريخ اصدار كتاب تحويل التاجر الى المدعي العام، وعند ابلاغ وحدة ادارة المخاطر وتنسيق مسح الاسواق من قبل مديرية التفتيش والرقابة وفروع المؤسسة عن المعاملات الجمركية غير مسددة القيود.
* يبقى المستورد في القائمة السوداء لمدة سنة من تاريخ دخوله القائمة، ولا يتم اخراجه منها الا بعد مضي المدة وشريطة ورود معاملة جمركية واحدة خاصة به مسددة القيود لدى المؤسسة اعتبارا من تاريخ وضعه على القائمة السوداء.
* في حال قيام المستورد بارتكاب مخالفة تستدعي دخوله للقائمة السوداء خلال فترة تواجد اسمه في القائمة، يتم احتساب المدة واحتساب ورود ثلاث معاملات جمركية مسددة القيود من تاريخ المخالفة الاحدث.