تعليمات جديدة لترخيص دور الإيواء تشترط مربية لكل 9 أطفال


أخبار البلد - اشترطت تعليمات ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية الجديدة والتي نشرت أول من أمس في الجريدة الرسمية أن يتوافر مبنى الدار في مكان بعيد عن المنشآت الصناعية وأماكن التلوث والمكاره الصحية.

 

وجاء في التعليمات الصادرة بموجب نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية رقم (49) لسنة 2009 أن أبرز شروط البناء توافر شروط التهوية المناسبة والمرافق الصحية الكافية بمعدل وحدة صحية لكل 8 أطفال، وأن يكون موقع الدار الجغرافي مناسبا بحيث يسهل الوصول إليه ويكون قريبا من الخدمات العامة.

 

ونصت التعليمات على تشكيل لجنة فنية من قبل وزير التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة تسند إليها مهام الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه والتحقق من استكماله لكافة الشروط الواردة في التعليمات خلال شهر من تاريخ إحالة الطلب.

 

وتضم اللجنة في عضويتها المديرية المختصة في شؤون رعاية الأطفال في الوزارة كرئيس وعضوية مديرية الأبنية الحكومية ومديرية الصحة وأمانة عمان الكبرى أو البلدة المختصة ومديرية الدفاع المدني والأمن العام.

 

ويمنح الترخيص بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية المديرية المختصة في شؤون رعاية الطفل بالوزارة وتكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد، وفي حال حدوث أي تغيير على واقع الدار أو موقعها يصار الى ترخيص جديد.

 

وبينت التعليمات أهمية توافر ساحات تصلح لإقامة الملاعب بشكل يتناسب وعدد الملتحقين في دور الإيواء، وتشمل دار الرعاية المؤقتة والبيوت الأسرية وبيوت اليافعين ودور رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.

 

واشترطت التعليمات توفر شروط السلامة العامة عندما أشارت الى ضرورة توفر مرفق مستقل لوسائل النقل، بحيث يكون منفصلا عن ساحة الدار ويضمن سلامة الأطفال، فضلا عن أهمية توفير عيادة طبية مجهزة بسرير للفحص والأدوات الطبية الأساسية والتعاقد مع طبيب ليقوم بفحص شامل لمنتفعي الدار مرة على الأقل شهريا.

 

وتسري تعليمات الترخيص على جميع دور رعاية الأطفال الإيوائية في الأردن والتي حددت عمر الأطفال المنتفعين، وهم من يقل عمرهم عن الثامنة عشرة والتي ينبغي أن يتوفر فيها وفقا للتعليمات غرفة مستقلة للاختصاصية الاجتماعية والنفسية ومكتبة ومختبر، فضلا عن صالات داخلية للألعاب مجهزة بالألعاب المناسبة للفئة العمرية للدار.

 

وأوكلت التعليمات إلى مديرية الأبنية الحكومية مسؤولية الموافقة على مدى صلاحية الدار من حيث البنية التحتية للمبنى وشهادة تسجيل المؤسسات العامة الأهلية والأجنبية والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية.

 

ونصت التعليمات على توفر مشرفين والأم البديلة ومربيات بمعدل مربية لكل 9 أطفال فضلا عن اختصاصي اجتماعي ونفسي وممرض غير مقيم وطاهٍ.

 

وبينت التعليمات أن على طالب الترخيص أن يتقدم بنموذج معتمد من المديرية الميدانية مرفقا به النظام الداخلي للدار والإطار الاستراتيجي الذي يشتمل على رؤيتها ورسالتها وأهدافها وسياستها وبرامجها وأن تكون سعة الدار من عدد الأطفال وفئاتهم العمرية بحيث يخصص 3 أمتار مربع لكل طفل للمساحة الداخلية و3 أمتار لكل طفل بالنسبة للمساحة الخارجية.

 

وتلزم تعليمات الدار اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة الأطفال وصحتهم وتبليغ الوزارة عن كل طفل يلتحق أو يخرج من الدار وتبليغ الأسر في حال تعرض الطفل للمرض أو لأي أذى.

 

وحظرت على المؤسسات المتقدمة للترخيص نقل مبنى الدار من مكان إلى آخر، أو توسعته، أو التنازل عنه للغير، أو فتح فروع جديدة أو التعديل على الخدمات التي تقدمها، أو التعديل على الفئات العمرية التي تقبلها أو التعديل على النظام الداخلي إلا بموافقة الوزير الخطية.

 

وبحسب التعليمات فإن الدار معرضة لإجراءات عدة في حال خالفت أحكام التعليمات، إذ يوجه إنذار خطي بقرار من الوزير بناء على توصية مدير المديرية لتصويب المخالفة خلال شهرين من تاريخ تحرير الإنذار، وتتحمل الدار غير المرخصة والتي لم توفق أوضاعها جميع النفقات المترتبة على تأمين الأطفال في دور أخرى.

 

وتقول الناشطة في حقوق الإنسان والمرأة والطفل المحامية رحاب القدومي إن هذه التعليمات وإن "جاءت متأخرة بعض الشيء" إلا أنها تعد "خطوة إيجابية جدا فهي تحقق الأهداف المتمثلة بحماية الأطفال، تجاوبا مع رغبة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله اللذين اعتبرا العنف ضد الأطفال خطا أحمر لا يجوز تجاوزه".

 

وبينت أن التعليمات بمجملها 2009 تنسجم مع ما جاء قي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المادة 20 المتعلقة بالرعاية البديلة ومنسجمة مع مشروع قانون حقوق الطفل الذي أفرد بنودا خاصة بالرعاية البديلة ومؤسساتها والذي أوصى بوضع نظام خاص بالرعاية البديلة.

 

ولفتت الى أن بعض البنود تحتاج الى وضع آلية لتنفيذها، كموضوع التعليم، إذ لم يتم وضع نص يلزم الدار بتأمين التعليم لهؤلاء الأطفال لضمان مستقبلهم وإن كانت قد تمت الإشارة لهذا الموضوع بالنظام إلا أنه كان يفترض إلزام الدار بتأمين التعليم بنص قانوني ووضع آلية تلزم هذه الدور لتأمين تعليم الأطفال تحت طائلة المسؤولية القانونية أي بفرض عقوبة في حال عدم تأمينه.

 

وأشارت الى أن التعليمات لم تلزم دور الإيواء بتأمين التدريب المهني لهؤلاء الأطفال المنتفعين من الدار والذين تقل أعمارهم عن سن 18 عاما مستطردة بالقول "من المفروض إلزام الدور بإيجاد آلية واضحة لمجال التدريب المهني إن لم يلتحق هؤلاء الأطفال بالتعليم لضمان مستقبلهم بعد الخروج من الدار".

 

وأكدت أن التعليمات لم تلتفت الى سن عقوبات واضحة بنص صريح في حال تعرض الطفل في هذه الدور لأي نوع من أنواع الإساءة، وخاصة في حالة الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية.

 

كما لم توضح التعليمات كيفية التواصل مع الأسرة الأصلية، والآلية التي يجب اتباعها، ومتى يجوز ذلك ولم تتطرق التعليمات الى ضرورة أخذ الضمانات اللازمة على الأسرة في حال إرجاع الطفل إليها، ولم تشرْ التعليمات الى أهمية تشكيل لجان تفتيش لهذه الدور ترفع تقاريرها شهريا لكي تلتزم بالمواصفات المنصوص عليها في النظام أو التعليمات.