«المركزي» يؤجل تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال عند تأسيس الجمعيات التعاونية

 

أخبار البلد

طالب البنك المركزي في تعميم له، البنوك المحلية المرخصة بتأجيل اجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عند فتح حسابات الجمعيات التعاونية الأردنية لاغراض التأسيس، مؤكدا بنفس الوقت على ضرورة استكمال متطلبات التعليمات بعد انتهاء اجراءات التأسيس المنصوص عليها في نظام الجمعيات التعاونية.
وجاء تعميم البنك المركزي بطلب من المؤسسة التعاونية الاردنية التي تعاني لدى مراجعة مؤسسي الجمعيات التعاونية البنوك وفرض اجراءات صعب تحقيقها ومنها فرض وجود اسماء المفوضين والتوقيع وهو ما لايمكن تحقيقه الا بعد استكمال اجراءات التأسيس القانونية لا ختلاف طبيعة الجمعية التعاونية عن اي منشأة اخرى.
وبينت المؤسسة التعاونية الأردنية في الكتاب الموجه للبنك المركزي، انه ووفق واقع الحال فان تأسيس الجمعيات التعاونية يتم من قبل فئة محدودي الدخل والموظفين والعمال، وتقوم المؤسسة وفق مهامها المنصوص عليها قانونيا بالمراقبة والاشراف على حسابات هذه الجمعيات منذ التأسيس واثناء عملها.
ومن ضمن اجراءات التأسيس المعمول بها ان يتم ايداع قيمة الاسهم المدفوعة من السادة المؤسسين في اي بنك تختاره الهيئة التأسيسية بموجب كتاب رسمي صادر عن المؤسسة التعاونية الاردنية معنون للبنك المختار بفتح الحساب، ويتم ايداع قيمة الاسهم المدفوعة في هذا الحساب ولا يسمح للجنة التحضيرية المنتخبة من الهيئة التأسيسية او سواهم السحب من هذا الحساب بل لايداع قيمة الاسهم فقط، وذلك حفاظا على اموال السادة المؤسسين لحين استكمال اجراءات التأسيس القانونية وحصول الجمعية على شهادة ورقم تسجيلها حسب الاصوال، وانتخاب لجنة ادارة للجمعية ومفوضين بالتوقيع حسب الاصول ليصار بعدها لتوجيه كتاب رسمي من المؤسسة التعاونية الاردنية للبنك المعني بان المفوضين بالتوقيع هم السادة المنتخبون «لجنة الادارة».