الحكومة تصدر مسودة نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2013

 

أخبار البلد

أصدرت الحكومة مسودة نظام عقود صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2013؛ حيث سيعمل به من تاريخ نشر الجريدة الرسمية.
وبحسب النظام، الذي نشر على موقع ديوان التشريع والرأي، يجوز أن تصدر الصكوك لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة بالضوابط الشرعية وذلك بحسب طبيعة العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه.
وتنص المادة (4) من النظام على أنه "يجوز اصدار الصكوك لاستثمار حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد من العقود التالية:
الاجارة والمضاربة او المقارضة والمرابحة والمشاركة والسلم والاستصناع وبيع حق المنفعة وأي عقد آخر تجيزه الهيئة.
وتشير المادة (5) من النظام على أنه "يجوز تداول الصكوك بعد إغلاق باب الاكتتاب، سواء قبل بدء نشاط المشروع أو بعده، وفقا للضوابط الشرعية التي تراعي أحكام الموجودات والديون والصرف طبقا لما تقرره الهيئة.
ويراعى في الصكوك من حيث قابليتها للتداول، الالتزام بالضوابط الشرعية؛ حيث يجوز تداول الصكوك عندما تكون مكوناتها موجودات وتطبق أحكام الصرف على الصكوك التي ما تزال مكوناتها نقوداً ويمنع تداول الصكوك التي انقلبت موجوداتها لتصبح ديوناً ويجوز بحسب النظام تداول الصكوك ذات الموجودات المختلطة عندما يكون الغالب أعياناً و/أو منافعاً و/أو حقوقاً، أما إذا كان الغالب ديوناً او نقوداً فلا يجوز تداولها.
وتبين المادة (6) من النظام، انه لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار على نص بضمان حصة أحد الأطراف في رأس مال المشروع، أو ضمان ربح مقطوع، أو منسوب إلى رأس المال، فإن نص على ذلك صراحة أو ضمناً بطل شرط الضمان، وصح الصك.
‌وتتضمن الجهة المصدرة قيمة الصك في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط المتفق عليها في العقد.
‌ويجوز بحسب النظام النص في نشرة الإصدار على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل. بمبلغ مخصص لجبر الخسارة في المشروع محل التصكيك، وعلى أن يكون التزاماً مستقلاً عن العقد، على أن عدم قيامه بالوفاء بالتزامه لا يؤثر على صحة العقد.
‌ويجوز التحوط مقابل مخاطر رأس المال في الصكوك من خلال التأمين التعاوني و/أو التكافلي المنضبط بالأحكام الشرعية و/أو من خلال صندوق ينشأ لهذه الغاية وفقاً لأحكام المادة (22/ب) من القانون.
وتلفت المادة (7) من النظام أنه يستحق الربح بالظهور في الفترات المحددة بنشرة الاصدار، ومحل القسمة هو الربح، ويحدد مقداره بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي، ويوزع بين حملة الصكوك وفقاً لشروط نشرة الاصدار؛ حيث تعتبر الأرباح التي توزع على حملة الصكوك خلال عمر المشروع دفعات تحت الحساب لحين تنضيض المشروع.
‌ولا يجوز، بحسب النظام، الصكوك الاسلامية الاقتراض لتعويض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلي عن الربح المتوقع او عن راسمال الصك.
وتشير المادة (8) من النظام أنه يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار وعدا ملزما بالبيع لاحد طرفي العقد ببيع حصته عند اطفاء الصكوك او تصفية المشروع، وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد جديد وبالقيمة التي يحددها أطراف العقد أو بالقيمة العادلة.
واشترطت المادة (9) من النظام انه يتم إطفاء الصكوك باسترداد المال الداخل في المشروع من خلال تنضيض المشروع حقيقياً او حكمياً من قبل خبراء على اسس عادلة وتوزيع قيمة ذلك على حملة الصكوك تدريجياً او كلياً في نهاية المشروع، ويقرر ذلك حسب نشرة الاصدار التي تجيزها هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
وتشير مادة (10) من النظام يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بعد إجازتها من الهيئة.