الضمان الاجتماعي تدعو سائقي التاكسي للاشتراك الاختياري بالضمان

لتوفير الحماية الاجتماعية والاستقرار لهم ولأفراد أسرهم


دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي سائقي سيارات التاكسي والمركبات والشاحنات العاملين لحسابهم الخاص إلى المبادرة للاشتراك الاختياري بالضمان؛ نظراً لما يوفره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار.



وأكدت المؤسسة أن اهتمامها بهذه الفئة من أبناء الوطن يأتي تماشياً مع توجهها الاستراتيجي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان، وتقديراً منها لأهمية هذه المهنة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع وتمكينهم من الاستفادة من المنافع والحماية التي يقدمها قانون الضمان أسوة بالمشتركين الزامياً من العاملين بأجور في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة والهدف الذي وجدت من أجله بتوفير الحياة الكريمة والأمان الاجتماعي لجميع الأردنيين .



وبدأت المؤسسة بتنفيذ حملة إعلامية متكاملة موجهة للعاملين في هذا القطاع تحت عنوان " أخي السائق ضمانك.. حزام امانك " باستخدام كافة الوسائل والمواد الإعلامية؛ لتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، والمزايا التي يوفرها الضمان للمشتركين، وحثهم على المبادرة بالاشتراك.



وبينت المؤسسة أنه بإمكان الراغبين منهم بالاشتراك الاختياري مراجعة أي من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في كافة محافظات المملكة للتقدم بطلبات الاشتراك, كما يمكنهم الاتصال على النافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025 ) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة، وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل وخارج المملكة من أجل التعرف على شروط الاشتراك الاختياري، والحقوق والمنافع والالتزامات المترتبة بموجب هذا الاشتراك.



وأكد البيان أن الاشتراك الاختياري يوفر الحماية للمؤمن عليهم عند إكمال السن القانونية للتقاعد, كما يمكّنهم من الاستفادة من راتب العجز الطبيعي في حال وجود فترة شمول لهم لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لراتب العجز الطبيعي, بالإضافة إلى توفير الحماية لورثة المؤمن عليه في حال وفاته شريطة أن يكون له (24) اشتراكاً فعلياً، وحدوث الوفاة أو العجز أثناء فترة الشمول.

ويعدَ الشخص مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الانتساب الاختياري بعد موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول على الأقل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .

وفيما يتعلق بالأجر الشهري الذي تُؤدّى على أساسه الاشتراكات الشهرية أوضح البيان الصحافي أنه بالنسبة لمن يتقدم بطلب الانتساب الاختياري لأول مرة فقد أتاحت له تعليمات الانتساب الاختياري تحديد أجره الشهري شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور المعتمد في المملكة وفقاً لقانون العمل وهو (190) ديناراً حالياً، وأن لا يزيد على خمسة أضعاف متوسط الأجور البالغة لهذا العام (2145) ديناراً، أما إذا كان مقدم الطلب قد سبق وأن شُمل بأحكام قانون الضمان فله الحق بالاختيار بين أن يشترك على أساس أجره الشهري الأخير الذي كانت تؤدّى عنه الاشتراكات عند تركه العمل، أو على أساس زيادة أجره الذي كانت تؤدّى عنه الاشتراكات بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً عن كل سنة من السنوات التي انقطع فيها عن الاشتراك، وبحد أقصاه عشر زيادات.



وأشار البيان إلى أنه يحق للمشترك اختيارياً زيادة أجره الخاضع للاقتطاع بنسبة لا تتجاوز (10%) سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام، شريطة أن يتقدم بطلب الزيادة خلال مدة أقصاها الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر شباط من تلك السنة، ويحق له إلغاء طلب الزيادة خلال نفس الفترة من السنة ذاتها.



وأضاف البيان أن المؤمن عليه المنتسب للضمان بصفة اختيارية يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بواقع (14,5%) شهرياً من الأجر الخاضع للاقتطاع، على أن يؤديها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لاستحقاق دفعها.