مناشدة من صغار المساهمين الى معالي رئيس هيئة الأوراق المالية



عندما وضعت هيئة الأوراق المالية تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 وبالاستناد لأحكام المادة (67/ج) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002، كان هدفها من ذلك هو حماية المساهمين.

من يقرأ المادة 17 من هذه التعليمات فإنه يكون على يقين بأن هناك جهة رسمية تحميه وتحمي استثماراته بالسوق المالي.

تنص المادة 17 على ما يلي: (لموظفي البورصة المسؤولين عن مراقبة التداول الحق في إلغاء الأوامر المدخلة على نظام التداول والمتعلقة بأوامر الشراء والبيع لورقة مالية معينة، إذا كانت أسعار أو كميات هذه الأوامر يقصد منها تعطيل تداول تلك الورقة المالية).

بناء ما سبق، فإن التداول على open ينطبق عليه نص المادة 17 من تعليمات تداول الأوراق المالية، كون الأوامر المدخلة تُعطّل تداول ورقة مالية وتؤثر أيضاً على سعر الإغلاق إما ارتفاعاً أو انخفاضاً وبالحد الأقصى المسموح به في الجلسة وبدون تداول سهم واحد.

جموع غفيرة من صغار المساهمين بالسوق المالي تناشد معالي رئيس هيئة الأوراق المالية بإلغاء هذه الخاصية من التداول لأنها تمنع أي مساهم من البيع او الشراء وهو ما يخالف التعليمات نصاً وروحاً.

بقلم: رائد الجوهري