واشار الى ان المادة 671 من القانون المدني لا تجيز ان تتجاوز مدة الإجارة 30 عاما وذلك حفاظا على الملكية التي هي حق للمالك لا يجوز المس بها،مبينا ان الامتداد القانوني للعقود اصبح من الماضي ولا يجوز باي حال الرجوع اليه في ظل القاعدة الذهبية التي تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين التي تواكب تطورات العصر وتحقق المصلحة العامة.