62 نائبا يتقدمون إلى الحكومة بمشروع قانون للعفو العام

 

 

أخبار البلد  - وقع 62 نائبا أمس على اقتراح بقانون لإصدار عفو عام، وقال النائب وصفي الرواشدة الذي تبنى المقترح إنه سيصار إلى تسليم المذكرة بأسماء النواب الـ62 اليوم إلى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز.

 

وجاء في الأسباب الموجبة التي تم إرفاقها مع المقترح بقانون، أنه "يأتي القانون في ظل الحاجة الماسة له بعد أن كان آخر عفو عام في المملكة الأردنية الهاشمية قد صدر في العام 1999، ما يوجب إصدار عفو عام آخر يستهدف التخفيف على المواطنين جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي يعانون منها".

 

كما جاء فيه أن المقترح يأتي هذا لتمكين الدولة من استعادة وتحصيل مستحقاتها المالية المترتبة على المواطنين، الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة، بسبب الظروف المالية والاقتصادية، ليأتي إعفاؤهم من الغرامات لتسهيل استرداد الأصول المالية المترتبة لخزينة الدولة، والتسهيل على المواطنين بالسداد.

 

ويهدف القانون، وفق أسبابه الموجبة، إلى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، من دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.

 

واستند النواب في مطالبتهم تلك الى الفقرة "1" من المادة 95 من الدستور، والفقرة "أ" من المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

 

وقالوا "إننا نتقدم الى دولتكم بمشروع اقتراح بقانون إصدار عفو عام لسنة 2011، راجين عرضه على المجلس وفقا للاجراءات القانونية المتبعة.

 

ونص المقترح النيابي على ما يلي:

 

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2): أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، تعفى اعفاءً عاما ً جميع الجرائم التي وقعت قبل ( / / 2011 ) بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

 

ب- يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت.

 

ج ـ يطبق الإعفاء على كل جرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.

 

المادة (3): لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية، سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع (التام) في أي منها والمنصوص عليه في المادة (70) من قانون العقوبات:

 

أ- التجسس.

 

ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .

 

ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.

 

د- الخيانة المنصوص عليها في المواد 110-117 من قانون العقوبات.

 

هـ- الفتنة المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات.

 

و- الإرهاب المنصوص عليه في المواد 147-149 من قانون العقوبات.

 

ز- جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 157و158 من قانون العقوبات.

 

ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات.

 

ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليه في المواد 239 - 255 من قانون العقوبات.

 

ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليه في المواد 262 - 265 من قانون العقوبات.

 

ك- الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 - 286 من قانون العقوبات، والاعتداء على العرض، وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 - 302 من قانون العقوبات.

 

ل- القتل قصداً والقتل مع سبق الإصرار، المنصوص عليهما في المواد 326 - 328 من قانون العقوبات.

 

م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 - 406 من قانون العقوبات.

 

ن- جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.

 

س- الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليه في المادتين 1/438 و439 من قانون العقوبات.

 

ع- الغش إضرارا بالدائنين المنصوص، عليه في المادتين 441 و442 من قانون العقوبات.

 

المادة (4): ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

 

المادة (5): يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما تزال قيد النظر، سواء أمام المحاكم أو أي جهة اخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (6): تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان، والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.

 

المادة (7): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.