الحكومة تجري تعديلات على قرار تحديد عمر السيارات وآلية شطب الـ«هجين»

 

أخبار البلد
قال مدير عام الجمارك لواء جمارك غالب الصرايرة ان الحكومة اجرت تعديلات على قرار مجلس الوزراء المتعلق بحظر
 استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.


وبين الصرايرة  ان التعديلات الجديدة ابقت على تحديد عمر السيارة بـ5 سنوات تسبق سنة التخليص مع فتح الفترة الزمنية بالنسبة للتخليص على السيارات الهجينة «هايبرد» مع استيفاء الضريبة الخاصة المفروضة والبالغة25في المائة لافتا الى ان التخليص على السيارات الهجينة مقابل 25 في المائة ضريبة خاصة كان مقررا ان ينتهي العمل به بنهاية العام الحالي.

واضاف ان التعديلات الجديدة الغت الشرط المتعلق في حال استبدال السيارات القديمة التي مضى على تاريخ صنعها 10 سنوات فاكثر والتي يتم شطبها مقابل اخرى هجينة بنفس سعة المحرك موضحا ان المواطن باستطاعته ان يشطب سيارة سعة محركها 1500 سي سي واستبدالها بسيارة هجينة بسعة محرك اكبر على ان لا تتجاوز 2500 سي سي.

واوضح الصرايرة ان التعديلات الجديدة التي اجرتها الحكومة على القرار المتعلق بتحديد عمر السيارة وتفصيلاته ألزمت المواطن بالتنازل عن السيارة المراد شطبها لاستبدالها بأخرى هجينة لصالح خزينة الدولة وتسليمها الى مركز جمرك عمان بعد استكمال الاجراءات التي يتطلبها قرار الشطب.

وتضمن قرار الحكومة السابق باعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة سندا لأحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 واعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 5ر 12 بالمائة بدلا من 40 بالمائة والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات.