الرئيسية
أردنيات
اقتصاد
خبر وصورة
عربي دولي
مقالات مختارة
رياضة
منوعات
وفيات
جامعات
مناسبات
فيديو البلد
ملفات ساخنة
كتاب البلد
فيديوهات
صحة
الحدث
كلام صريح
هايد بارك
أريـــد حـــلاً
الاقتصادي
كاركتير
فيديوهات ممنوعة
اسرار و خفايا
أخبار خاصة
انتهاء المهلة القانونية للترشح لتكميلية عمان الثانية.. اليوم
أخبار البلد
تنتهي اليوم المهلة القانونية المحددة لتقديم طلبات الترشح للانتخابات التكميلية للدائرة الثانية عمان التي ستجري انتخاباتها في 20 نيسان المقبل، لملء المقعد الذي شغر بوفاة النائب محمد عليان المحسيري، وفق الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني.
وتوقف عدد ممن تقدموا بطلبات ترشح للانتخابات التكميلية عند 13 مرشحاً، حيث لم يقدم اي طلب للهيئة المستقلة في اليوم الاول وتقدموا في اليوم الثاني من المهلة القانونية.
والمرشحون الثلاثة عشرة هم( صاﻟﺢ ضيف اﷲ اﻟﻔقيه، محمد خالد صافي اﻟﻨﺒﺎﻟﻲ، أحمد ﻣﺮزوق ﻓﻼح العابد، محمد زكريا نصر عبدالرحمن، ناصر سيد ﻋﺜﻤﺎن حنفية، المحامي فايز اسماعيل بصبوص اﻟدوايمة، ﻋﺒد ﻋﻠﻲ محمد عليان المحسيري، ﻋﺰﻳﺰ محمد ﻋﻠﻲ سليمان اﻟﻌبيدي، ﻋﺎدل محمد اﻟﺨطيب، ربحي ﻋﻘﺒﺔ ﻋﺒداﷲ شبيلات، سامر محمد ﻋﺒداﻟﻔﺘﺎح ﻣﺰھﺮ، يوسف خليل أحمد ﻋﻤرو، وﻋﻤﺮ إﺑﺮاهيم ﻋﺒد اﻟﻠطيف ﻛﻼب)
وبحسب قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 النافذ، على مجلس مفوضي الهيئة اصدار قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وفي حال رفض المجلس طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
كما يتوجب على رئيس الانتخاب احالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة الى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يوما بيوم وبالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية وذلك وفق المادة (15 ) من قانون الانتخاب.
وبحسب المادة ذاتها ايضا، يحق لمقدم طلب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
ووفقاً للقانون، تقوم الهيئة بعرض قائمة بأسماء المترشحين في الدائرة الانتخابية المحلية الذين تم قبول طلباتهم، على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي مركز المحافظة، ومقر لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية المحلية (قائمة المرشحين الأولية)، وبعدها يحق لأي ناخب أن يطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة، والتي تتبع للدائرة الانتخابية المحلية، في قرار المجلس بقبول طلب ترشح أي من المترشحين في دائرته الانتخابية المحلية.
وحدد القانون المدة المخصصة لتقديم الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض أسماء المترشحين، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن.