الاجازات العرضية تعديل أم تعليمات

الواضح أنها تعديل وليس تعليمات.......وذلك للآتي:-
الاجازات العرضية بين تعديل مواد أم تعليمات
(الكتاب رقم11/129/59 تاريخ 2-1-2013م)
أبدأ بالسؤال:- ماذا لو زادت الاجازات للمعلم عن سبع عرضية وسبع مرضية؟ علما بأن الأعذار المذكورة بالكتاب كثيرة ومنها إذا توفي أحد الأقارب.=دون تحديد= وانظر الأسباب بالبند 16 من الكتاب....!!؟؟
فهل هذا يؤدي لتحسين التعليم أيها المجلس؟ والمعلمين؟ والوزارة؟
بناء على كتاب وزارة التربية والتعليم وما فيه من مواد ونصوص تساءلت مجموعة من المعلمين عن مواد نظام الاجازات العرضية لموظفي نظام الخدمة المدنية والمعلمين هل هي من صلاحيات النقابة ام وزراة التربية
تحية وبعد
لا هي من صلاحيات النقابة ولا وزارة التربية ولا ديوان الخدمة المدنية لتعديل مادة أو إضافة جزء من مواد نظام الخدمة المدنية
بناءًا على المواد أدناه وللأسباب الآتية :-
1- أن الكتاب يشير لتعديل أو لإضافة للمادة (106/أ،ب) وليس تعليمات،
و تنص المادة
-الإجازة العرضية المادة (106) يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف الذي يشغل وظائف الفئة الأولى، وبقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب المدير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئات الأخرى، وفقاً للحالات التالية:
أ- في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام ، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية وبواقع يوم واحد في حال وفاة احد الأقارب من الدرجة الثالثة، وللدائرة التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة التي تراها مناسبة على أن لا يتجاوز مجموع هذه الإجازات المنصوص عليها في هذه الفقرة سبعة أيام خلال السنة الواحدة.
ب- للمعلم الذي لا يتمتع بإجازة سنوية ولأسباب اضطرارية لمدة لا تزيد على سبعة أيام خلال السنة الدراسية.
2- ان تعديل المواد من صلاحيات مجلس ديوان الخدمة المدنية، وليس جهة أخرى.
3- أن تقدير مدير المدرسة أقرب لتقدير الحاجة الاضطرارية لمعلميه في المدرسة، أكثر من غيره.
4- الأسباب المذكورة كثيرة وتزير عن سبع حالات ، فكيف إذا زادت العرضيات عن سبعة؟.
5- أن نظام الخدمة المدنية لا يتعلق بوزارة واحدة وإنما بكافة الوزارات ....الخ
والمواد هي:-
المادة (3)(1)
على الرغم مما ورد في أي نظام آخر تسري أحكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او قانون موازنات الوحدات الحكومية او موازنة اي من الدوائر الأخرى.
المادة (6) يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.
المادة (7) (1) (2) أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) برئاسة وزير تطوير القطاع العـــام وعضويــــة كل من:
المادة (10) يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:
المادة (189)(1) تعرض اي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام او اية حالة لم تتم معالجتها عند توفيق اوضاع الموظفين وفقاً لاحكامه على مجلس الوزراء بناءً على طلب رئيس المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأنها.
المادة (191)(2) يلغى نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 والتعديلات التي طرأت عليه، على أن تبقى التعليمات النافذة والصادرة بمقتضى أحكام أي من أنظمة الخدمة المدنية السابقة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بغيرها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه.


لذلك، فإن كتاب وزارة التربية والتعليم (رقم 11/129/59 تاريخ 02/01/2013م) )ممكن مخالف لنظام الخدمة المدنية والصلاحيات لتعديل مادة أو إضافة أو شطب.وهي ليست تعليمات؟؟؟ أليس كذلك هي من صلاحيات مجلس ديوان الخدمة المدنية (برئاسة وزير تطوير القطاع العام) وليس وزارة التربية؟
هل من توضيح؟
فالاسباب أو الحالات المذكورة الاضطرارية (16)نقطة (لمدة يوم واحد في الحالات الآتية .....الخ) والنقطة 16 أيضا زادت الظروف الطارئة التي لم يرد ذكرها أعلاه ويقدرها الرئيس المباشر ( المشكلات العائلية، الحريق الرحيل....................وشوف هالسبب المانع وهو الظروف المانعة من الوصول إلى مكان العمل للقاطنين خارج المنطقة.................ما رأيكم بهذا السبب؟ فهل يستطيع مدير أن يمنع غياب هذا المعلم إذا أشار لذلك السبب ولو ليوم واحد؟؟؟ شوف السبب الآخر وهو موت أحد الأقارب من غير المذكورين في المادة 106/أ
فهل هذا يؤدي لتحسين التعليم أيها المجلس؟ والمعلمين؟
وممكن أن يستغلها سواء المعلمين أم المدراء لأهوائهم الشخصية والتبرير موجود بالكتاب؟؟...!!!
وكل التوفيق