الباشا المجالي يطعن بقرار الخطيب لدى محكمة العدل العليا ..
أخبار البلد - قدم المهندس عبد الهادي عطا الله المجالي رئيس حزب التيار الوطني – عمان والمرشح للانتخابات موضوع الطعن، والدكتور المهندس صالح شفيق الرشيدات, مفوض قائمة حزب التيار الوطني بالانتخابات النيابية سنة 2013 – عمان والمرشح للانتخابات طعنا قضائيا ضد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات, يمثله رئيسه السيد عبد الاله الخطيب بالإضافة لوظيفته، وذلك في القرار رقم 28/2013 الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 27/1/2013 والمتضمن اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصه للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة واعتبارها نتيجة نهائية والمنشورة بالجدول رقم 4 من الجريدة الرسمية رقم 5201 الصادر بتاريخ 29/1/2013 والمتضمن فوز مرشح واحد من مرشحي قائمة حزب التيار الوطني هو المستدعي الأول, وعدم فوز المستدعي الثاني وأي من بقية أعضاء حزب التيار الوطني في القائمة العامة.
وتاليا التفاصيل :
1. المستدعى الأول هو رئيس حزب التيار الوطني والذي يمثله لدى الـغير بموجب المادة 27 من النظام الأساسي للحزب والمرشح للانتخابات النيابية سنة 2013 ضمن قائمة حزب التيار الوطني رقم 1 بالقائمة.
2. المستدعى الثاني هو أمين عام حزب التيار الوطني والمفوض عن قائمة حزب التيار بالانتخابات النيابية لسنة 2013 لدى المستدعى ضده والمرشح للانتخابات سنة 2013 ضمن قائمة حزب التيار الوطني رقم 2 بالقائمة.
3. المتسدعى ضده مجلس مفوضي الهئية المستقلة للانتخابات ممثله رئيس المجلس سنداً للفقرة 1/3 من المادة 14 من قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.
4. بتاريخ / / 2013 تقدم المستدعي الثاني بطلب ترشيح حزب التيار الوطني في الدائرة الانتخابية العامة والمؤلفة من 22 مرشح وقعوا على نموذج التفويض وترتيب تسلسل المرشحين بالقائمة العامة عن حزب التيار الوطني واصدر المستدعي ضده قراره بقبول الطلب سنداً للمادة 16 فقره "د" من قانون الانتخاب.
5. بتاريخ 23 /1/2013 جرت الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر ولم يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة سنداً للمادة (52) من قانون الانتخاب الساري المفعول.
6. بتاريخ 27/1/2013 صدر القرار المطعون به والمتضمن النتيجة النهائية للانتخابات كما وردت بعدد الجريدة الرسمية رقم 5201 تاريخ 29/1/2013.
7. اصدر المستدعى ضده تعليمات تنفيذية رقم (9) لسنة 2012 تتجاوز صلاحياته الدستورية والقانونية خاصة بالفقرة "ب" من المادة 6 بالتعليمات بأن اضاف قيداً على قانون الانتخاب حين حدد القائمة العامة بأن لا تزيد على 27 شخص من طالبي الترشيح ولا تقل عن (9) اشخاص مما يعني ان التعليمات التنفيذية فسرت القانون واضافت قيداً عليه مع أن القاعده الفقهية تنص على ان المطلق يجري على اطلاقه بالاضافة إلى رفض طلب الترشيح الذي لا يكون وفق التعليمات كما ورد بنهاية الفقرة "أ" من المادة (10) من التعليمات.
8. نصت المادة (16) من التعليمات التنفيذية الصادره عن المستدعى ضده على أن يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة باعتماد طريقة الباقي الأعلى المتعارف عليه دولياً متجاهلة أن المادة (50) من قانون الانتخاب حددت توزيع المقاعد حسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها القائمة رغم ذلك أعطى المستدعي ضده لنفسه صلاحية تفسير القانون مثلما أعطى لنفسه صلاحية الاختيار للمعايير الدولية بما يتعارض مع واقع معيار النسبة المؤية المنصوص عليها بقانون الانتخاب علماً أن المعايير الدولية للقائمة النسبة المغلقة على مستوى الوطن تخصص عادة للاحزاب ولا تكون مفتوحة للجميع بالإضافة إلى أن تفسير قانون الانتخاب بالمادة 52 لا يتم من الهيئة المستقلة كما جرى بموجب التعليمات التنفيذية بل جاءت صلاحية التفسير للقوانين حصراً من اختصاص المحكمة الدستورية.
9. ان وضع حد ادنى للقائمة العامة بـ (9) أشخاص كما ورد بالتعليمات يتعارض مع نص المادة (52) من قانون الانتخاب لأن نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة تقتضي أن يكون عدد اعضاء القوائم متساويين فلا يعقل ان تتساوى نسبة اصوات الناخبين لقائمة من (9) أشخاص مع نسبة أصوات الناخبين لقائمة من (27) شخص أي ان التعليمات التنفيذية مخالفة للقانون وهي منعدمة بهذه الحالة مع الاشارة إلى ان المعايير الدولية التي نوقشت في لجنة الحوار الوطني حددت نسبة الناخبين مسبقاً بأن لا تقل عن 3% من عدد المقترعين والقائمة التي تحصل على أقل من 3% لا يحق لأي من أعضائها أن يفوز.
10. التعليمات المشار اليها في البنود السابع والثامن والتاسع من هذه اللائحة تكون صادره عن جهة غير مختصة ومعيبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم ومستوجبة الانعدام الذي لا اثر له وحسب القرارات القضائية والاجتهادات الفقهية ان هذا الموضوع تتصدى له المحكمة تلقائياً حتى لو لم تثيره الأطراف.
11. لم ينص قانون الانتخاب على منح المستدعى ضده حق اصدار تعليمات بكيفية احتساب اصوات القائمة, وانما نص باحتساب نسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة بالنسبة لأصوات المقترعين بالمملكة.
12. قانون الانتخاب لم يعطي المستدعى ضده حق اصدار تعليمات الا لتنفيذ القانون نفسه وليس لانشاء مراكز قانونية جديدة.
13. سنداً لأسباب هذا الطعن الوارده أعلاه وبما أن محكمتكم هي المختصة في نظر هذا الطعن وتحقيقاً للعداله واعمالاً للقانون يلتمس المستدعيان.
اولاً: الغاء القرار المطعون به لأسباب الطعن الثلاث المذكورة بلائحة الطعن.
ثانياً: وبالتناوب احالة هذا الموضوع للمحكمة الدستورية فيما يتعلق بتفسير القانون باعتبارها صاحبة الحق الحصري في تفسير الدستور والقانون أو لديوان تفسير القوانين وليس المستدعى ضده مع تضمين المستدعى ضده الرسوم والأتعاب.
مع الاحترام
وكيل المستدعيان
المحامي فيصل البطاينة
2. المستدعى الثاني هو أمين عام حزب التيار الوطني والمفوض عن قائمة حزب التيار بالانتخابات النيابية لسنة 2013 لدى المستدعى ضده والمرشح للانتخابات سنة 2013 ضمن قائمة حزب التيار الوطني رقم 2 بالقائمة.
3. المتسدعى ضده مجلس مفوضي الهئية المستقلة للانتخابات ممثله رئيس المجلس سنداً للفقرة 1/3 من المادة 14 من قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.
4. بتاريخ / / 2013 تقدم المستدعي الثاني بطلب ترشيح حزب التيار الوطني في الدائرة الانتخابية العامة والمؤلفة من 22 مرشح وقعوا على نموذج التفويض وترتيب تسلسل المرشحين بالقائمة العامة عن حزب التيار الوطني واصدر المستدعي ضده قراره بقبول الطلب سنداً للمادة 16 فقره "د" من قانون الانتخاب.
5. بتاريخ 23 /1/2013 جرت الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر ولم يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة سنداً للمادة (52) من قانون الانتخاب الساري المفعول.
6. بتاريخ 27/1/2013 صدر القرار المطعون به والمتضمن النتيجة النهائية للانتخابات كما وردت بعدد الجريدة الرسمية رقم 5201 تاريخ 29/1/2013.
7. اصدر المستدعى ضده تعليمات تنفيذية رقم (9) لسنة 2012 تتجاوز صلاحياته الدستورية والقانونية خاصة بالفقرة "ب" من المادة 6 بالتعليمات بأن اضاف قيداً على قانون الانتخاب حين حدد القائمة العامة بأن لا تزيد على 27 شخص من طالبي الترشيح ولا تقل عن (9) اشخاص مما يعني ان التعليمات التنفيذية فسرت القانون واضافت قيداً عليه مع أن القاعده الفقهية تنص على ان المطلق يجري على اطلاقه بالاضافة إلى رفض طلب الترشيح الذي لا يكون وفق التعليمات كما ورد بنهاية الفقرة "أ" من المادة (10) من التعليمات.
8. نصت المادة (16) من التعليمات التنفيذية الصادره عن المستدعى ضده على أن يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة باعتماد طريقة الباقي الأعلى المتعارف عليه دولياً متجاهلة أن المادة (50) من قانون الانتخاب حددت توزيع المقاعد حسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها القائمة رغم ذلك أعطى المستدعي ضده لنفسه صلاحية تفسير القانون مثلما أعطى لنفسه صلاحية الاختيار للمعايير الدولية بما يتعارض مع واقع معيار النسبة المؤية المنصوص عليها بقانون الانتخاب علماً أن المعايير الدولية للقائمة النسبة المغلقة على مستوى الوطن تخصص عادة للاحزاب ولا تكون مفتوحة للجميع بالإضافة إلى أن تفسير قانون الانتخاب بالمادة 52 لا يتم من الهيئة المستقلة كما جرى بموجب التعليمات التنفيذية بل جاءت صلاحية التفسير للقوانين حصراً من اختصاص المحكمة الدستورية.
9. ان وضع حد ادنى للقائمة العامة بـ (9) أشخاص كما ورد بالتعليمات يتعارض مع نص المادة (52) من قانون الانتخاب لأن نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة تقتضي أن يكون عدد اعضاء القوائم متساويين فلا يعقل ان تتساوى نسبة اصوات الناخبين لقائمة من (9) أشخاص مع نسبة أصوات الناخبين لقائمة من (27) شخص أي ان التعليمات التنفيذية مخالفة للقانون وهي منعدمة بهذه الحالة مع الاشارة إلى ان المعايير الدولية التي نوقشت في لجنة الحوار الوطني حددت نسبة الناخبين مسبقاً بأن لا تقل عن 3% من عدد المقترعين والقائمة التي تحصل على أقل من 3% لا يحق لأي من أعضائها أن يفوز.
10. التعليمات المشار اليها في البنود السابع والثامن والتاسع من هذه اللائحة تكون صادره عن جهة غير مختصة ومعيبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم ومستوجبة الانعدام الذي لا اثر له وحسب القرارات القضائية والاجتهادات الفقهية ان هذا الموضوع تتصدى له المحكمة تلقائياً حتى لو لم تثيره الأطراف.
11. لم ينص قانون الانتخاب على منح المستدعى ضده حق اصدار تعليمات بكيفية احتساب اصوات القائمة, وانما نص باحتساب نسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة بالنسبة لأصوات المقترعين بالمملكة.
12. قانون الانتخاب لم يعطي المستدعى ضده حق اصدار تعليمات الا لتنفيذ القانون نفسه وليس لانشاء مراكز قانونية جديدة.
13. سنداً لأسباب هذا الطعن الوارده أعلاه وبما أن محكمتكم هي المختصة في نظر هذا الطعن وتحقيقاً للعداله واعمالاً للقانون يلتمس المستدعيان.
اولاً: الغاء القرار المطعون به لأسباب الطعن الثلاث المذكورة بلائحة الطعن.
ثانياً: وبالتناوب احالة هذا الموضوع للمحكمة الدستورية فيما يتعلق بتفسير القانون باعتبارها صاحبة الحق الحصري في تفسير الدستور والقانون أو لديوان تفسير القوانين وليس المستدعى ضده مع تضمين المستدعى ضده الرسوم والأتعاب.
مع الاحترام
وكيل المستدعيان
المحامي فيصل البطاينة