الاعيان يصر على قانوني الاذاعة والتلفزيون والاحوال المدنية

اخبار البلد - عقد مجلس الأعيان اليوم الخميس جلسة برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور هيئة الوزارة.

ورفع المصري باسم المجلس رسالة شكر وتقدير إلى جلالة الملك عبدالله الثاني عبر فيها عن بالغ التقدير والثناء على ما تفضل به جلالته من توجيهات سامية لاتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن الكريم وتحسين مستوى عيشه في مواجهة أعباء الحياة .

وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية تشكل دليلا على معايشة جلالته لهموم شعبه الكريم وحرصه على المبادرة إلى كل ما يسهم في تلبية طموحاته ومتابعة همومه .

وأكد المصري دعم المجلس للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناء على توجيهات جلالة الملك ، داعيا الحكومة إلى استكمال تبني سياسات تحافظ على الأمن الاجتماعي وتعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها .

وأصر أعضاء المجلس على قرار مجلس الأعيان الأسبق حول القانونين المؤقتين رقم 75 لسنة 2001 ( قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية) ورقم 17 لسنة 2002 ( قانون معدل لقانون الأحوال المدنية) اللذين أعيدا وللمرة الثانية الى الاعيان من مجلس النواب الرابع عشر عام 2004.

وبذلك يتوجب عقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب للنظر في القانونين المؤقتين استنادا الى المادة 92 من الدستور التي تنص على انه" إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاًً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاًً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها ".

ويتمثل الخلاف بين المجلسين حول قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة السادسة المضافة من قبل مجلس النواب الرابع عشر في حينها والتي تنص على "أن يكون رئيس مجلس المؤسسة هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام" ، في حين يصر الأعيان على الصيغة الواردة في القانون المؤقت وهي "أن يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته أو يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ".

وفيما يتعلق بالقانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 ( قانون معدل لقانون الأحوال المدنية) فيخالف الاعيان قرار مجلس النواب الرابع عشر القاضي برفض القانون ، اضافة الى موافقته على تعديلات ادخلها مجلس الأعيان الأسبق على بعض مواد القانون.

كما صادق أعضاء المجلس على القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 (قانون إجراء الدراسات الدوائية ) بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات التي ادخلها الأعيان.

ووافق الاعيان على قرار مجلس النواب برد القانون المؤقت رقم 43 لسنة 2002 (قانون المعهد الدبلوماسي ) واقرار القانون المؤقت رقم 27 لسنة 2001 (قانون معدل لقانون الأمن العام ) بالصيغة الواردة من النواب.

وجرى نقاش حول القانون المؤقت رقم 43 لسنة 2002 (قانون المعهد الدبلوماسي الأردني)، حيث تقدم العين الدكتور صلاح الدين البشير بمخالفة تطالب بعدم رد القانون ومناقشة مواده بعد تقويم التجربة والبناء على الانجاز والتصدي للسلبيات إن وجدت .

من جانبه اوضح وزير الخارجية بالوكالة وزير الثقافة نبيه شقم أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تشريعية وفق القنوات الدستورية للمحافظة على استمرارية عمل المعهد الدبلوماسي للقيام بدوره في تأهيل وتدريب الكوادر الأردنية العاملة في المجالات الدولية .