«دائرة المراقبة» تدرس البيانات المالية للشـركات لبيان تقيدها بالمعايير المحاسبية

 


أخبار البلد

تعمل كوادر دائرة مراقبة الشركات على دراسة البيانات المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة والخاصة لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات . 

وحددت لغاية يوم الخميس الماضي 83 شركة مواعيد لعقد اجتماعات هيئاتها العامة من اصل 306 شركات، فيما عقدت 13 شركة اجتماعاتها، وما زالت دائرة مراقبة الشركات بانتظار الشركات الاخرى لتحديد مواعيدها ، وسيكون للدائرة دور كبير في التنسيق لاجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات حيث ينص القانون على عقدها خلال الشهور الأربعة الاولى بعد انتهاء السنة المالية.

ورفعت الحكومة اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة، وذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة بنسبة 50 بالمائة. وبحسب النظام المعدل لنظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات لسنة 2012 تم رفع اتعاب مراقب عام الشركات بالاضافة لوظيفته وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة من 400 دينار الى 600 دينار.

وتنص المادة 3/ أ من النظام الاصلي تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ اربعمائة دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها العامة كأتعاب للمراقب وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع وعلى الشركة دفع هذا المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. ورفعت اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة من 200 دينار الى 300 دينار في حال طلبت تلك الشركات من المراقب حضور اجتماع هيئتها العامة.

ونشرت دائرة مراقبة الشركات على موقعها الالكتروني تعليمات الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة لتفعيل مبدأ الرقابة حفاظاً على كيان الشركة وحقوق المساهمين والغير وفق أحكام قانون الشركات واشارت إلى ما يلي:

أولاً: وفق أحكام المادة (169) من القانون على مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي السنوي خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، على أن يتم التنسيق مع المراقب على تحديد موعد الاجتماع قبل توجيه الدعوات.

كما دعت لتوجيه الدعوة لكل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بحيث ترسل الدعوة بالبريد العادي قبل (أربعة عشر يوماً) على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع، ويجوز تسليم الدعوة للمساهم باليد مقابل التوقيع بالاستلام، شريطة أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساباتها الختامية وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية وفق أحكام المادة (144) من القانون.

وتوجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لكل من (مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة) قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع في (صحيفتين يوميتين) محليتين ولمرة واحدة على الأقل قبل مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من الموعد المحدد لعقد الاجتماع، والإعلان لمرة واحدة في وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع وفق أحكام المادة (145) من القانون.

ووفق أحكام المادة (140) من القانون فإنه يتوجب على مجلس الإدارة تزويد مراقب عام الشركات بالبيانات التالية قبل الموعد المحدد لعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة بمدة لا تقل عن (واحد وعشرين يوماً) على الأقل وهي: 1. الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال، تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للسنة القادمة، الميزانية السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الإيضاحية وكتب ملاحظات مدقق الحسابات الموجه لمجلس الإدارة.