جنايات عمان ترد طلب عدم اختصاصها في قضية سرى
أخبار البلد- ردت محكمة جنايات عمان اليوم الأربعاء طلبات وكيل المتهمين في قضية سرى، باعلان عدم اختصاصها وبطلان اجراءات التحقيق ومنع النشر، مقررة السير في القضية حسب الاصول.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي الدكتور نصار الحلالمة وعضوية القاضي مهند الخوالدة بحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور، انه وبعد التدقيق في موضوع طلب وكيل المتهمين فانها تجد ان طلبهما لايستند الى نصوص اواسباب قانونية تسوغه وهو حري بالرد.
وكان وكيل المتهمين في القضية المحامي يوسف الفاعوري طلب من المحكمة في جلسة سابقة اعلان عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وكذلك اعلان بطلان لائحة الاتهام وقرار الضن وقرار الاتهام ومنع النشر في هذه القضية.
واضافت المحكمة بان اتصال المحكمة بالدعوى قد جاء منسجما وصحيح القانون ومستندا الى قرار صادر عن محكمة الاستئناف المستند بدوره لنص قانوني منحها ولاية تحديد المحكمة التي تنقل اليها الدعوى.
اما بخصوص طلب اعلان بطلان لائحة الاتهام وقرار الضن وقرار الاتهام لكونها بنيت على اجراءات باطلة لعدم مراعاتها الاصول المقررة في قانون الشركات وانتهاء بالطلب من المحكمة اعادة القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد ليصار الى تصحيح الاجراءات، فان المحكمة تجد بان ما اشار اليه وكيل المتهمين من نصوص وردت في قانون الشركات لم يبين الاجراءات والاصول التي يتعين اتباعها من قبل المدعي العام او ضابط التحقيق وان الاصول المقررة لذلك هى ذات الاصول المقررة للتحقيق في اي جريمة ورد النص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية مما لامحل معة للاحتجاج بنصوص قانون الشركات للقول بان المدعي العام قد خالف بعض الاجراءات والاصول الواردة في قانون الشركات .
وقالت المحكمة ان ماورد في قانون الشركات من صلاحيات لمراقب الشركات او للجان التدقيق لايسلب النيابة اختصاصها باعتبارها موكلة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وانه لايضع اي قيد على حرية النيابة العامة في مباشرة دعوى الحق او يوكل الى غيرها هذه المهمة او يضع اجراءات اواشكال خاصة للملاحقة الجزائية.
واضافت ان المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد بينت وظائف المدعي العام ومنها تقصي الجرائم وتعقب مرتكبيها وكذلك ماورد في نص المادة 23 من ذات القانون كما ان قانون الشركات لم ياتي باية احكام تجب الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام او تلغيها او تقيدها.
وحول طلب منع النشر لمخالفته لقانون اصول المحاكمات الجزائية فان المحكمة تجد ان المبدا المقرر في المحاكمات الجزائية امام المحكمة وخلافا للتحقيق الابتدائي التي تجريه النيابة العام هو علانية الجلسات مشيرة الى ان المشرع الاردني قد نهض بهذا المبدا الى مرتبة المبادئ الدستورية عندما نص في المادة 101 /2 من الدستور الاردني لعام 1952 على ان جلسات المحاكم علانية الا اذا رات المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب كما قررت ذلك المادة 171 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 39 /ب من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998.
ووجدت المحكمة ان المبدأ المقرر هو علانية المحاكمة الجزائية الذي من مظاهره حضور جلسات المحاكمة ونشر اجراءات جلسات المحاكمة وعلانية الحكم وما النشر الا امتدادا طبيعيا لمبدأ العلانية وهو الاصل المقرر وحرية النشر تعد القاعدة وحجب النشر يعد استثناء.
وقالت اذا كان لابد من اعمال حكم الاستثناء ان تتوافر له دعائمه القوية التي تؤيده باعتبار ان الغاية من تشريع ذلك الاصل ان يطمئن الناس الى حسن سير العدالة.
ووجدت المحكمة بان ما ساقه وكيل المتهمين من اسباب ومسوغات لاعمال هذا الاستثناء وتحقيق طلبه بمنع النشر كونه سيؤثر على سمهتهم او اطلاع الشهود على مايكتب حول المحاكمة لا تعد اسبابا سائغة ومقبولة بمنع النشر.