الإفتاء بتحريم المتاجرة بالطحين المدعوم من الدولة
أخبار البلد
أفتت دائرة الافتاء العام اليوم السبت بتحريم المتاجرة بالطحين الذي يتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة، وعدم جواز بيعه.
وجاء في الفتوى "ان من تاجر بهذه المادة الاساسية أو باعها لأصحاب المواشي فقد باع أقوات الناس وأرزاقهم وعماد حياتهم بغير حق، وأكل أموال الناس وأثرى على حسابهم بالباطل"، مؤكدة ان مثل هذه الممارسة تعد من المحرمات والكسب الخبيث، بل نوع من أنواع الغلول (السرقة) لقوله تعالى "وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ".
وأكدت الفتوى انه يلزم من يرتكب مثل هذا العمل ان يرده او يرد قيمة ما جمع من هذا العمل المحرم وإن تقادم عليه الزمن قبل أن يقف أمام الله تعالى لا يملك درهماً ولا ديناراً، وسوف يسأله الله تعالى يوم القيامة عن هذا المال الحرام من أين اكتسبه، وفيمَ أنفقه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه".
وجاءت الفتوى ردا على سؤال حول حكم الشرع في بيع الطحين المدعوم (الموحد) من قبل بعض المخابز، واستعماله في غير الأغراض المخصصة له من قبل الدولة، علما بأن الطحين (الموحد) مدعوم بمبلغ280 ديناراً للطن الواحد، ويباع للمخابز بمبلغ19ر38 ديناراً.
ولفتت الفتوى الى ان الدولة تقوم مشكورة بدعم بعض المواد الأساسية تحقيقاً للنفع العام، وتوفيراً للمواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، ومن هذه المواد مادة الطحين لتوفير الخبز للناس بأسعار رخيصة نظراً للتكلفة العالية؛ تخفيفاً على أفراد المجتمع، وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء، ومن المعلوم أن هذا الدعم يجب أن يصل إلى مستحقيه من المواطنين حسب التعليمات المخصصة لذلك.
وأضافت "كما أن من العمل المحرم خلط الطحين (الموحد) المدعوم بطحين (الزيرو) غير المدعوم ليصنع منه صاحب المخبز المعجنات والحلويات وغير ذلك، وبيعها بأسعار عالية، موهماً بأنه من طحين (الزيرو) فقط، فهذا من الغش والكذب الذي حذر منه الإسلام، لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم "من غش فليس مني"، وهو كسب خبيث حرام.
واكدت الفتوى أنه يحرم التصرف بهذا الطحين لغير الأغراض المخصصة له للأسباب الآتية: أولاً: أنه يفوت المقصد الشرعي من دعم تلك السلع؛ لأن هذه المواد مخصصة للاستهلاك الإنساني لا للمتاجرة بها، وأنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية.
ثانياً: أنه سيلحقُ ضرراً بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار.
ثالثا: أنَّ فيه مخالفة لتعليمات وليِّ الأمر.
رابعاً: أنه من الغش والكذب المحرمين.
خامساً: أن فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل، وفيه إثراء بغير حق على حساب أقوات الناس وحاجاتهم الأساسية.