«الضمان» : (4733) مشتركاً استفادوا من تأمين التعطل عن العمل

أخبار البلد-قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011، بلغ (4733) مشتركاً من مختلف محافظات المملكة، حيث تم صرف بدلات تعطل عن العمل لهم بقيمة (3) ملايين و (316) ألف دينار.

وأكدت المؤسسة أمس في بيان صحافي أمس أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة ، كما يضمن استمرارية شموله بالضمان خلال فترة التعطل وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة ، ويعد هذا التأمين حساباً إدخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية ، مؤكدة في نفس الوقت عدم تشجيعها للمشتركين اللجوء للسحب من هذا الصندوق الا للضرورة القصوى كونه ادخاراً لهم ويصرف من رصيدهم الادخاري وليس منحة من المؤسسة .

وبينت المؤسسة أن الهدف من هذا التأمين أيضاً هو توفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين الذين لا يتوافر لهم مصدر دخل آخر، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم، إضافة لما لذلك من آثار ايجابية على النشاط الاقتصادي الوطني بسبب استمرارية الدخل للمتعطلين ما يحافظ على ديمومة الاستهلاك والإنفاق لديهم وهذا بالتأكيد يؤدي إلى التخفيف من وطأه التغيرات الاقتصادية.

وأضافت المؤسسة في بيانها أن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي : ألا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه ، وألا يكون قد أكمل سن (59) سنة بالنسبة للذكر أو سن (54) سنة بالنسبة للأنثى ، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل ، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتوافر لدى المشترك الرغبة بالعمل والبحث عنه .

وأشارت المؤسسة الى ان الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1,5%) من أجر العامل، وبحيث يتحمل صاحب العمل (0,5%) منها ويترتب على العامل (1%) ، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة .

وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين اقل من (180) اشتراكاً ، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر ، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس ، وبحيث يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً.

وأشارت المؤسسة الى أن المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل تعتبر مدة خدمة فعلية لغايات شمول المؤمن عليه بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسة.

وأوضح البيان أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل وبحيث لا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته ، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري .

وأضافت المؤسسة أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعد حساباً ادخارياً للمؤمن عليه وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند اكمالة السن القانونية ( 60 للرجل و 55 للمرأة )، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم ، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ، أو تعويض الدفعة الواحدة ، وبحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافا إليها الريع الاستثماري المتحقق.