"التمييز" تحيل الطعن بـ "المالكين والمستأجرين" الى المحكمة الدستورية

قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك.
ووصل عدد القضايا المنظورة أمام محاكم المملكة بخصوص قانون المالكين والمستأجرين نهاية العام الماضي إلى 19 ألف قضية أغلبها تتعلق بالمطالبة بوجود لجنة خبراء تشكلها المحكمة لتحديد اجرة المثل، وذلك بحسب جمعية حماية المستأجرين في المملكة.
وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم أن الزرقاء والتي تعتبر ثاني أكبر محافظة تضررت من قانون المالكين والمستأجرين والذي مس شريحة واسعة من فئة المستأجرين سواء في القطاع السكني أو التجاري.
وبين شريم أن القطاع التجاري طالب مرارا الحكومة بتعديل القانون "المجحف" لافتا إلى أن استمرار العمل بقانون المالكين والمستأجرين الجديد يؤثر سلبا على المستأجر في القطاع التجاري وهذا من شأنه أن يحد من إقامة استثمارات جديدة.وتتمثل مطالب التجار بإلغاء البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة المتعلقة بتقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجرة المثل في موقع العقار، بالإضافة إلى المادة (18) المتعلقة بالزيادات على الأجرة كل 5 سنوات وربطها بالتضخم الاقتصادي صعودا أو نزولا وإلغاء المادة السابعة بشقيها المتعلقين بتحديد سني البقاء للورثة في مسكنهم بعد 3 سنوات وأبناء التجار 6 سنوات بعد نفاذ القانون ما سيحرم الأبناء من حقهم في الاستقرار المعيشي والاجتماعي بعد وفاة مورثهم وهذا مناف ومخالف للشريعة والدستور الأردني.
وينص قانون المالكين والمستأجرين الجديد على أن "يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 - 8 - 2000".
ويسمح القانون للمستأجر بموجب العقود المبرمة قبل 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية مع تعديل بدل الاجارة بالاتفاق أو باللجوء إلى المحاكم المختصة بما يتناسب وأجر المثل في منطقة العقار.
ويتم إخلاء المستأجر للمأجور وفق القانون في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه عقارا مناسبا للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار، أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.-(بترا)