19 ألف قضية مالكين ومستأجرين منظورة أمام المحاكم

وصل عدد القضايا المنظورة أمام محاكم المملكة بخصوص قانون المالكين والمستأجرين نهاية العام الحالي إلى 19 ألف قضية أغلبها تتعلق بالمطالبة بوجود لجنة خبراء تشكلها المحكمة لتحديد اجرة المثل، وذلك بحسب جمعية حماية المستأجرين في المملكة.
وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم أن الزرقاء والتي تعتبر ثاني أكبر محافظة تضررت من قانون المالكين والمستأجرين والذي مس شريحة واسعة من فئة المستأجرين سواء في القطاع السكني أو التجاري.
وبين شريم أن القطاع التجاري طالب مرارا الحكومة بتعديل القانون "المجحف" لافتا إلى أن استمرار العمل بقانون المالكين والمستأجرين الجديد يؤثر سلبا على المستأجر في القطاع التجاري وهذا من شأنه أن يحد من إقامة استثمارات جديدة.
وأشار شريم إلى أن مطالبات التجار في محافظة الزرقاء فيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين تتركز بضرورة إلغاء المادة الخامسة من القانون والمتعلقة ببدل المثل والاستعاضة عنها بمادة تحدد نسب مئوية على الزيادات المترتبة على الإيجار بما يتماشى مع نسبة التضخم الاقتصادي بحيث تعدل كل 5 سنوات.
وبين شريم أن مطالبات التجار في محافظة الزرقاء تتمثل بوجود لجنة خبراء تعينها المحكمة لتحديد بدل المثل وأن يكون أحد أعضائها ممثلا عن الغرف التجارية.
وأكد شريم أن المطالبات بتعديل قانون المالكين والمستأجرين لا تعني تغول المستأجر على المالك، وإنما تحقيق التوازن بما يضمن العدالة بين الطرفين.
وأشار صاحب محل للألبسة، مهند الساحوري، إلى أن تعديل قانون المالكين والمستأجرين لا بد أن يكون أولى أولويات مجلس النواب المقبل لإقرار تعديله مبينا أن التأخر لن يصب في صالح الاقتصاد الأردني.
وبين الساحوري أن ايجار محله السنوي تضاعف نتيجة تطبيق قانون المالكين والمستأجرين من 700 دينار إلى 14 ألف دينار.
ويشير صاحب مكتب تأجير سيارات سياحية، هشام الكردي، إلى أن قطاع تأجير السيارات مهدد نتيجة لزيادة الاعباء عليه من وما يزيد الامر سوءا قانون المالكين والمستأجرين الجديد والذي أدى إلى رفع أجرة المكتب إلى 3000 دينار.
يشار إلى أن من بين مطالبات التجار تعديل نص المادتين 5 و 7 من القانون فيما يرونه بصيغته الحالية بأنه قانون "مجحف".
وتتمثل مطالب التجار بإلغاء البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة المتعلقة بتقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجرة المثل في موقع العقار، بالإضافة إلى المادة (18) المتعلقة بالزيادات على الأجرة كل 5 سنوات وربطها بالتضخم الاقتصادي صعودا أو نزولا وإلغاء المادة السابعة بشقيها المتعلقين بتحديد سني البقاء للورثة في مسكنهم بعد 3 سنوات وأبناء التجار 6 سنوات بعد نفاذ القانون ما سيحرم الأبناء من حقهم في الاستقرار المعيشي والاجتماعي بعد وفاة مورثهم وهذا مناف ومخالف للشريعة والدستور الأردني.
وينص قانون المالكين والمستأجرين الجديد على أن "يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 - 8 - 2000".
ويسمح القانون للمستأجر بموجب العقود المبرمة قبل 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية مع تعديل بدل الاجارة بالاتفاق أو باللجوء إلى المحاكم المختصة بما يتناسب وأجر المثل في منطقة العقار.
ويتم إخلاء المستأجر للمأجور وفق القانون في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه عقارا مناسبا للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار، أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.