"بداية عمان" تؤصل لحق الأفراد بالتعبير عن الرأي في الوظيفة العامة
وقضت حيثيات قرار قاضي المطبوعات والنشر الدكتور نصار محمد الحلالمة، الصادر عن المحكمة الأسبوع الماضي، بعدم مسؤولية الصحفي جمال الموسى عن جرم "عدم تحري الدقة والموضوعية" خلافا لأحكام المادتين 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر، وعن "جرم ذم هيئة رسمية" خلافا لأحكام المادة 191 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية مادة صحفية نشرت في نيسان ( الماضي.
وأصدر القاضي الحلالمة قراراه ليؤصل بذلك حق الفرد في التعبير عن رأيه، وفقا للمادة 15 من الدستور، باعتبار هذا الحق من الحقوق الطبيعية المنبثقة من آدميته وإنسانيته وحقه في نقل الأخبار، استناداً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وكانت دائرة الإفتاء العام حركت دعوى قضائية بحق الصحفي الموسى، على خلفية مادة صحفية نشرت في موقع "الوقائع الإخبارية" الإلكتروني، وترافع عن الموسى المحامي خالد خليفات.
وقال الحلالمة في قراره رقم 1204/2012 إن "من حق الصحفي التعبير عن رأيه وذلك انطلاقا من حرص المشرع الدستوري على تأطير حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، مستندا بذلك إلى المادة 15 من الدستور، لما تلعبه الصحافة من دور بارز في تنوير الرأي العام وإحاطته بكافة الملابسات والآراء في قضية معينة، إذ إن عملها يسهم بايصال المعلومات والحقائق إلى الأفراد".
كما وجدت المحكمة أن لهذا الحق جذورا أصلها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه الأردن ونصت على حق الإنسان في حرية التعبير ونقل الأخبار، دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع.
كما وجاء في قرار الحكم انه "وانطلاقا من دور الصحافة الهام في تقويم أعمال الوظيفة العامة بالقدر الذي لا يؤدي إلى التعسف في استعمال حق النشر، فان ما قام به الصحفي من نشره لتلك الأخبار عن المؤسسة العامة، والكشف عن مواطن الخلل والأخطاء في الوظيفة العامة، بما يحقق للمجتمع حماية للثقة التي أودعها في الموظفين القائمين على تحقيق المصلحة العامة، وأداء هذه الوظيفة على نحو سليم، يدخل في دائرة النقد المباح الذي اقتضته مقاصد المشرع من إطلاق حرية الصحافة، بنقل وايصال الحقائق على صورتها لأفراد المجتمع، بهدف تشكيل قوى رقابية وضاغطة على مؤسسات الدولة للعمل، وفق ما تقتضية المصلحة العامة".