118 ألف قضية مالكين ومستأجرين منظورة أمام المحاكم
قال رئيس جمعية حماية المستأجرين، عاصم شرارة، إن عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم بخصوص المالكين والمستأجرين بلغت لغاية اليوم أكثر من 118 ألف قضية.
وأضاف شرارة، في تصريح لـ"الغد"، إن قضية المالكين والمستأجرين والتي نادى للنظر بها فئة المستأجرين من القطاع السكني والتجاري دخلت في متاهات أخرى بعد إقرار محكمة التمييز قبل أسبوعين دستورية القانون.
وبين شرارة أن هناك لقاءات مستمرة مع المحكمة الدستورية للنظر في تعديل قانون المالكين والمستأجرين، مبينا أن هناك بوادر إيجابية لإقرار إجحاف القانون وتداعياته السلبية على القطاع التجاري والسكني.
وذكر شرارة أن الجمعية تترقب مناقشة مشروع قانون المالكين والمستأجرين بعد تشكيل مجلس النواب المقبل والمسؤول عن إقرار القوانين أو تعديلها.
ويتطلع العديد من التجار والمستأجرين إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية قانون المالكين والمستأجرين والعمل على إلغائه أو عدم تطبيق النصوص الإشكالية.
ويقول العديد من التجار والمستأجرين إن تشكيل المحكمة الدستورية سيسرع النظر في ثغرات القانون والعمل على تعديلها.
وطالب تجار بتعديل نص المادتين 5 و 7 من القانون فيما يرونه بصيغته الحالية بأنه قانون "مجحف".
وتتمثل مطالب التجار بإلغاء البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة المتعلقة بتقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجرة المثل في موقع العقار، بالإضافة إلى المادة (18) المتعلقة بالزيادات على الأجرة كل 5 سنوات وربطها بالتضخم الاقتصادي صعودا أو نزولا وإلغاء المادة السابعة بشقيها المتعلقين بتحديد سني البقاء للورثة في مسكنهم بعد 3 سنوات وأبناء التجار 6 سنوات بعد نفاذ القانون ما سيحرم الأبناء من حقهم في الاستقرار المعيشي والاجتماعي بعد وفاة مورثهم وهذا مناف ومخالف للشريعة والدستور الأردني.
وينص قانون المالكين والمستأجرين الجديد على أن "يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 - 8 - 2000".
ويسمح القانون للمستأجر بموجب العقود المبرمة قبل 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية مع تعديل بدل الإجارة بالاتفاق أو باللجوء إلى المحاكم المختصة بما يتناسب وأجر المثل في منطقة العقار.
ويتم إخلاء المستأجر للمأجور وفق القانون في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه عقارا مناسبا للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار، أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.