في سابقة قضائية مهمة - التقاضي في الاردن ليس على درجتين

في سابقة قضائية مهمة جدا وهي الاول من نوعها اصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضي هشام التل وعضوية القضاة نسيم نصراوي وحسن حبوب قرارا نشر على الموقع الرسمي للمجلس القضائي يشير بعدم وجود نص في الدستور يلزم ان يكون التقاضي في الاردن على درجتين كما اعتبرت ان قانون المالكين والمستأجرين يتقدم على القانون العام ولذلك لايخالف الدستور
وتالياً نص قرار محكمة التمييز المتعلق بهذين الدفعين:
وعن السبب الوارد في الفقــــــرة (ب) من حيث جعل الخصومة على درجة واحدة وقطعية القرار الصادر بها ، فإنّ الدستور في المـادة (100) منه قد نص على أنّ تشكيل درجات المحاكم واختصاصاتها تنظم بقانون ولا يوجد في الدستور أي نص يلزم أن يكون التقاضي على درجتين ، باستثناء ما ورد حصراً بخصوص القضاء الإداري ، وبالتالي فإنّ هذا القول والادعــاء لا سند له في الدستور ولا يتعارض مع أي نص أو قاعدة دستورية وبالنتيجة انتفاء الجدية في الطعن والدفع بعدم الدستورية .
وعن ما جـــاء في الفقـــــــرة (ج) عن مخالفة القانون المطعون لقانون تشكيل القضاء واستقلاليته ، فهو لا يشكل أي طعن دستوري لأنّ القانون الخاص يتقدم على أي قانون عام ولا يسند هذا الطعن أي نص دستوري يتعارض مع ما جاء في القانون المطعون به .
واضافت المحكمة :
وفيما يتعلق بالبند الأول/ الفقــرة (أ) منـــه فإنّ المادة (5) فقرة (أ) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 كما عدلت بالقانون رقم (22) لسنة 2011 ، قد بينت أن تعديل بدل إيجار أي عقار مستأجر قبل تاريخ 31/8/2000 والمطالبة بتقدير هذا البدل بما يتناسب مع أجر المثل هو حق للمستأجر والمؤجر أي لطرفي العقد ، حيث يكون من حق أي منهما اللجوء إلى المحكمة المختصة لهذه الغاية وهو أمر إجرائي لا يتنافى أو يتعارض مع أي نص أو قاعدة دستورية