لم يلبث عدد من الناشطين الحقوقين محاولتهم في إيصال كلمتهم التي يرسلوها لأخبار البلد حول شرعية قانون المالكين والمستأجرين .
حيث تصلنا يومياً عدد لابأس به من الرسائل حول هذا الموضوع لانضعها بين يدي المسؤول
الرسالة كما وصلتنا من بعض القانونيون .
رئيس المحكمة الدستورية الاكرم
تحية طيبة و بعد
سيدي: ان المشرع قد خالف الدستور و القانون المدني و الاساس القانوني لقوانين المالكين و الستأجرين بهذا القانون و الذي ظلم شريحة كبيرة جدا من أبناء الوطن و اهم مخالفاته هي:
1- مخالفته للمادة (128) من الدستور و هي المساس بجوهر حقوق المواطنين
حيث ان المشرع قد ضرب بعرض الحائط بالاساس القانوني لأربعة قوانين للمالكين و المستأجرين كانت جميعها تثبت حق المستأجر بأن يتم تعديل الاجارات من خلال نسبة مئوية (الزيادة القانونية ) و ليس من خلال مطالبة المستأجر ببدل يفوق و قدرته على الدفع مما سيؤدي به حتما الى الاخلاء . و بدون اي تعويضات او ضمانات تحمي المستأجر و هذا خرقا صريحا للاساس القانوني لجوهر حقوق المستأجرين و تعديا صريحا على المادة (128) من الدستور. والمادة (7) من الدستور والتي تقول ان الأعتداء على حقوق الأحرين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون
2- مخالفته للمادة (6 ) من الدستور و هو تعريض السلم والأمن الاجتماعي للخطر .
حيث أن المشرع من خلال استهداف المستأجر:-
أ) ببدل يفوق 75% من دخله ب)السعي الى اخلاء و تهجير المستأجر.
و في كلا الحالتين فأنهما يؤديان الى تعريض السلم و الأمن الاجتماعي للخطر,طالما ان المشرع لم يرى في المواطنين فئات اجتماعية لها حقوق و عليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن اصطيادهم ببدل يفوق 75% من دخلهم أو رميهم بالشارع ليتم تقاذفهم من المتربصين لهم من سماسرة الاراضي و المضاربون و المرابون ليتم اغراقهم ببحر من الديون و الذين كان لهم اليد العليا لهذا التشريع الظالم أليس هذا تهديدا خطيرا للسلم و الامن الأجتماعي و من دونه قطعا نتائج اجتماعية و اقتصادية مدمرة.
3- م
خالفته للمادة (56) للقانون المدني (تعريف الشياء المتشابهة ) حيث انه لا يوجد تشابه بين عقود ما قبل سنة 2000 و ما بعدها و هذا الاجتلاف الجوهري هو ان عقود ما قبل سنة 2000 للمستـأجرالحق بالأمتداد الزمني القانوني اما عقود ما بعد سنة 2000 فلها مددة محددة لكتها متغيرة وهذا بالتالي يؤدي الى اختلأف شاسع بالأيجارات فاين التماثل اذأ؟
4- مخالفتة للمادة 664/2 للقانون المدني حيث ان بدل المثل لأ ينطبق على عقود ما قبل 2000 كون الأجرة محددة ومعلومة وليست مجهولةويوجد عقد موضح بة
ذلك وان المستاجر لم يكن واضعا يدة بالقوة بل كان مستاجرا ضمن عقد ايجار في اطار قانون المالكين والمستاجرين
5- خالف المشرع الدستور بضربة بعرض الحائط للأساس القانوني لأربعة قوانين للمالكين والمستاجرين كانت جميعها تثبت على حق المستاجر بالأمتداد الزمني القانوني وحق المستاجر بتعديل الأجرة ضمن النسب القانونية وليس المثل وحق المستاجر بالتعويض المناسب عند الأخلأء.
6- صدور مذكرة نيابية موقعة من 67 نائبا تطالب بالغاء المادة الخامسة كليا كونها غير دستورية وبان اجر المثل اصبح منفذا جديدا من منافذ الفساد فاصبح الأساس القانوني لبدل المثل هو الرشوة والمحسوبية والواسطة
7- للأسف هنالك بعض الأبواق الماجورة والتي تريد زيادة تشوية وتعقيد هذا القانون من خلأل اجراء تعديلأت شكلية في عدد الخبراء او درجة التفاضي وهذا يشكل استهتارأ بالدستور والقانون وهو ما لأ يطالب بة المستاجرون لأن المطلب هو الغاء كامل لجوهر المادة الخامسة وهي (اجرالمثل) كونها غير قانونية وغير دستورية