الرئيسية
أردنيات
اقتصاد
خبر وصورة
عربي دولي
مقالات مختارة
رياضة
منوعات
وفيات
جامعات
مناسبات
فيديو البلد
ملفات ساخنة
كتاب البلد
فيديوهات
صحة
الحدث
كلام صريح
هايد بارك
أريـــد حـــلاً
الاقتصادي
كاركتير
فيديوهات ممنوعة
اسرار و خفايا
هل أخطأ رئيس الوزراء باستخدام عبارة " ان السلطة التنفيذية بيد الملك يفوضها للحكومة"
اخبار البلد
على هامش مقابلته مع التلفزيون الأردني
في مقابلة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مع التلفزيون الأردني التي بثها مساء امس الأول ونشرتها الصحف أمس قال رئيس الوزراء "إن الدستور يقول ان السلطة التنفيذية بيد الملك يفوضها للحكومة ورئيس الوزراء الذي يتنازل عن صلاحياته فهذا فعل يده" مؤكدا انه ليس في نيته ابدا أن يضعف مركز رئيس الوزراء.
فما دقة قول النسور "ان الدستور يقول ان السلطة التنفيذية بيد الملك يفوضها للحكومة"؟
ينص الدستور الأردني في المادة 26: تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور.
إذاً يبدو أن استعمال رئيس الوزراء لكلمة "يفوضها" غير دقيق. والسبب في ذلك أن "نظام الحكم في –المملكة- نيابي ملكي وراثي" كما تنص المادة الأولى من الدستور الأردني، أي النظام البرلماني حيث تكون السلطة ثنائية، وليس نظاماً رئاسياً كالولايات المتحدة حيث تكون السلطة موحدة بيد الرئيس ويكون الوزراء سكرتيرين للرئيس.
وفي النظام البرلماني تعني ثنائية السلطة؛ رئيس دولة غير مسؤول ووزارة مسؤولة. وتوضح المادة 30 من الدستور ذلك بنصها: الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.
كما تنص المادة 40 من الدستور: يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
وبالمفهوم المخالف يعني أن الملك لا يستطيع ممارسة السلطة التنفيذية وحده.
والأصل أن التفويض لا يجوز إلا إذا نص التشريع على ذلك صراحة، فما دام الاختصاص منصوص عليه في الدستور فإن التفويض لا يتم إلا بنص مماثل لا يقل عنه مرتبة، ودلالة ذلك بنص المادة 79 من الدستور: يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.
ولو كان يجوز تفويض صلاحيات الملك في المادة 26 لما سكت الدستور عن ذلك، ولكان قد استعمل كلمة تفويض كما في المادة 37/1: الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة وألقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص.
كما أن التفويض لو صح حسب وصف النسور لكان المفوِض –بكسر الواو- يتحمل المسؤولية، وله أن يسحب تفويضه. كما أن رئيس الوزراء أو الوزير لو كانا مفوَّضيْن من الملك، لما جاز لهما تفويض التفويض الممنوح لهما.
وينص الدستور في المادة 34/3: للملك ان يحل مجلس النواب. وبما أن المادة 40 من الدستور تنص : يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة. أي أن الملك يمارس صلاحياته بإرادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء إضافة إلى توقيع الوزير أو الوزراء المختصين. وبما أن الملك عند قيامه بحل مجلس النواب عام 1955 من دون توقيع وزير الداخلية – آنذاك كان المرحوم فلاح المدادحة- يقول المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم 1 لسنة 1956 ان "الإرادة الملكية بحل مجلس النواب لا تكون مستوفية الشروط الدستورية إلا إذا وقعها الوزير أو الوزراء المختصون علاوة على توقيع رئيس الوزراء".
وهناك قرار مهم اصدرته مبكراً محكمة التمييز بصفتها عدل عليا (قضية رقم 5/68) قضت فيه "إذا كانت الوثيقة المتضمنة الإرادة الملكية السامية الصادرة في ظل الدستور الأردني لسنة 1952 وغير موقعة من رئيس الوزراء والوزير المختص فلا تعتبر مستَنداً رسمياً لإثبات واقعة التعيين في الخدمة العسكرية بمقتضاها".
وهناك اختصاصات للملك يمارسها منفرداً في حالات قليلة، ومنها إقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد بتشكيلها وغيرها مما ينص عليها الدستور أو العرف الدستوري حيث يعترف الدستور بالعرف في المادتين 14 و103/1 وقد جرى العرف عندما يحضر الملك اجتماعاً لمجلس الوزراء أن يقال أن "الملك حضر جزءا من اجتماع مجلس الوزراء" وليس "ترأس الملك اجتماع مجلس الوزراء". كذلك استقر العرف الدستوري على جواز إضافة مشاريع قوانين لمناقشتها في الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية لاحقة.
كما تنص المادة 38 من الدستور: للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة. وتوضح المادة 51 من قانون العقوبات: يمنح الملك العفو الخاص بناء على تنسيب من مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه. واعتقد - بتواضع – أن النص على تنسيب مجلس الوزراء فيه مخالفة دستورية، والراجح أن يتم الاكتفاء بتنسيب رئيس الوزراء والوزير المعني، ودليلي على ذلك أن تنسيب مجلس الوزراء يكون فقط في حالة وجود حكم بالإعدام كما تنص على ذلك المادة 39 : لا ينفذ حكم الاعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه.
وهكذا يتضح أن استعمال رئيس الوزراء لعبارة "ان الدستور يقول ان السلطة التنفيذية بيد الملك يفوضها للحكومة" استعمال غير دقيق، ولو كان من تلفظ بها شخص آخر لما ازعجنا القراء بتحليل ذلك، أما أن يقولها رئيس وزراء من وزن د. النسور، الذي كان ايضاً نائبا لثلاث مرات فأمر يستحق التوقف والمناقشة.
العرب اليوم