98 يوماً تفصلنا عن إجراء انتخابات مجلس النواب السابع عشر

بصدور قراري مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد الثاني والعشرين من كانون الاول المقبل موعداًلبدءللترشح لمجلس النواب، والثالث والعشرين من كانون ثاني القادم موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، تكون الهيئة قد أزالت الغمام عن كل إحتمالات القول بإمكانية تأجيل موعد الانتخاب، عبر أقاويل إمكانية إعادة قرار حل البرلمان أو اللجوء لحالة الطوارىء وغيرها من الاحتمالات التي كثرت في الآونة الأخيرة.

فقد مارس مجلس مفوضي الهيئة صلاحياته التي نص عليها قانون الانتخاب حيث أجيز له تحديد يوم الاقتراع بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية كما هو موضح في نص الفقرة (أ) المادة التاسعة فبي قانون الانتخاب، والفقرة (ب) في المادة (12) في قانون الهيئة المستقلة.

مدة تقديم الطلب للترشح

تستمرمدة تقديم الطلب للترشح لمجلس النواب لثلاثة أيام (السبت، والاحد و الاثنين) الموافق (22 و 23 و 24 / 12/ 2012)، ويتحتم على موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية وأمين وأعضاء وموظفي مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفي البلديات الذين يرغبون في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة تقديم استقالاتهم قبل ستين يوما من تاريخ بدء الترشح (أي قبل 22/ 10 / 2012)، ويستثنى من ذلك الوزراء العاملون الذين يرغبون بالترشح للانتخابات البرلمانية، إذ عليهم وفقا لأحكام المادة (74/3) من الدستور تقديم استقالاتهم من مناصبهم قبل الموعد المحدد لتاريخ الاقتراع بستين يوما.

تسليم الجداول الانتخابية خلال سبعة أيام

تنص الفقرة (ن) من المادة الرابعة في قانون الانتخاب أنه على دائرة الأحوال المدنية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المتعلقة بالتسجيل تزويد الهيئة المستقلة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها.

وتنص الفرة (أ) منالمادة (5) من قانون الانتخاب علىأنتقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة اخرى تراها الهيئة مناسبة وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.

ونص القانون على أن الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبات الناخبين الذين قدموا اعتراضاتهم لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها يقدم في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول، ووفق أحكام المادة السابقة، وفي ذات المدة فإنه بإمكان كل ناخب ورد اسمه في الجداولالأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على التسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين.

الهيئة تفصل بالاعتراضات خلال سبعة أيام

ثم تقوم الهيئة بالفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها، وتقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أورفض، على أن يتم عرض الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب، وخلال هذه المدة تكون قرارات الهيئة الصادرة قابلة للطعن من أي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ عرضها.

المحاكم تفصل في الطعونات خلال سبعة أيام

بعد ذلك تقوممحاكم البداية بالفصل في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.

تسعة شروط للترشح للانتتخابات

تضمن قانون الانتخاب تسعة شروط يتطلب توافراها بمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب، كما هو مبين في المادة (10) من القانون، حيث اشترطت أنيكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل، وأن لا يحمل جنسية دولة اخرى، وان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، ان لا يكون مجنونا او معتوها، ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.

مرحلة قبول طلبات الترشح

وفيما يتعلق بطلبات الترشح وقبولها أو رفضها والطعونات المقدمة بحق المرشحين، فقد بينت المواد (15-20) من قانون الانتخاب كل تلك التفصيلات وأهمها أنه يحق لمن تقرر رفض قبول طلب ترشحه أنيطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره، لتقوم الهيئة بتسجل طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس (مفوضي الهيئة) او التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة باسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل.



الدعاية الانتخابية

بينت المادة (21) في قانون الانتخاب أن الدعاية تبدأ منتاريخ بدء الترشح وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع،بحيث يلتزم المرشح بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، وعدماجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، وقد تضمن قانون الانتخاب في مواده (21-26) جميع الإجراءات المتعلقة بمراحل الدعاية الانتخابية، ومن الأهمية بمكان أن تقوم الهيئة باصدار التعليمات التنفيذية المتعلقة بالدعاية حيث يرى خبراء انتخابيون أهمية تحديد السقف المالي للدعاية والحملة الانتخابية لمنع تغول المال السياسي وتأثيره على إرادة الناخبين.

عملية الاقتراع تستمر 12 ساعة

ومع إعلان الهيئة يوم الأربعاء (23/1/2013) موعداً لإجراء الانتخابات، فإن عملية الاقتراع تستمر مدة (12) ساعةتبدأفي الساعة السابعة من صباح يوم الأربعاء وتنتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية محلية او عامة لمدة لاتزيد على ساعتين اذا تبين وجود ضرورة لذلك، كما هو مبين في نص المادة (32) من قانون الانتخاب.