خبراء يدعون لتحديث قانون أعمال الصرافة بعد عقدين عن إصداره

اخبار البلد 
ليواكب التطورات المحلية والدولية وتغليظ العقوبات
ديرانية: سلامة سوق الصرافة الأردنية وقضية "العامر" لا تعكس صورة القطاع
تعديل قانون الصرافة الأردني أولوية أمام مجلس النواب المقبل
تفاوت الإمكانات المالية بين شركات الصرافة أضر بـ"الصغيرة" منها
كراجه: عقوبات ضعيفة لن توقف بعض الممارسات المضرة بالاقتصاد
الزعبي: إصدار شركات الصرافة لبياناتها المالية يثبت مدى التزامها بالأسعار العادلة وعدم مغالاتها في العمولات
اتفق خبراء ومختصون على ضرورة تحديث التشريع المنظم لأعمال الصرافة في المملكة والذي يعود الى عقدين من الزمان.
ووفقاً لهؤلاء فإن العقوبات لا تتواكب والتطورات في السنوات العشرين الأخيرة والتي طرأت في القطاعين المالي والنقدي الأردني او حتى على المستوى العالمي.
في الأثناء يطالب بعض المراقبين بعمليات دمج بين شركات الصرافة بهدف تطوير الإمكانات بشكل افضل ولتحسين قدرتها التنافسية، مشيرين الى ان تطوير التشريع بالإضافة الى الرقابة المحكمة التي يؤديها البنك المركزي قد تمنع بعض الأحداث التي اعترت القطاع والشركات في السنين الأخيرة.
في المقابل فإن رئيس جمعية الصرافين الأردنية علاء ديرانية يؤكد سلامة القطاع الذي ينضوي تحته نحو 140 شركة لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تطوير التشريع الذي ينظم أعمال الصرافة والذي يعود الى عام 1992.
أما الخبير القانوني المحامي سائد كراجه فيرى أن شركات الصرافة تقوم بعمل مهم ومؤثر في اقتصاد الأردن وقد شهد الأردن في الماضي حالات انهيار لبعض شركات الصرافة ما زالت آثار بعضها ماثلة للآن، ورغم أن القانون حاول أن ينظم أعمال هذه الشركات من حيث الترخيص والرقابة من البنك المركزي إلا أنه يرى أن آليات الرقابة والعقوبات المفروضة على مخالفة القانون ضعيفة في قيمتها وفعاليتها وقدرتها على التصدي لبعض الممارسات المضرة اقتصاديا والمخالفة لصريح القانون.
وطالب مختصون بمزيد من الإفصاح من قبل شركات الصرافة وهو ما يفيد جمهور المستهلكين باختيار الشركات التي يتعامل معها وفقاً لبياناتها المالية وقدراتها اضافة الى هوامش العمولات التي تتقاضاها.
الجمعية: قطاع الصرافة منظم
رئيس جمعية الصرافين علاء الدين ديرانية يرى أن قطاع الصرافة في المملكة منظم، ولكنه يحتاج الى تحديث القانون بهدف استيعاب التطورات الجديدة.
واضاف في رد على استفسارات "العرب اليوم" أن قانون أعمال الصرافة الأردني لعام 1992 يحتاج الى تعديل، مشيرا الى انه تم التوصل الى تفاهمات مع البنك المركزي حول مشروع القانون الجديد والذي ينتظر عرضه على السلطة التشريعية، مشدداً على ضرورة منحه أولوية أمام مجلس النواب المقبل.
وأوضح ان قطاع الصرافة الأردني من اهم القطاعات الحيوية التي تحافظ على التوازن في الاقتصاد الوطني، خاصة ان كثيرا من التعاملات فيه تبقى خاضعة لاجتهادات المتعاملين فيه، وفي حال وجود أي شك تجاه أية عملية تصريف او تحويل أموال، فيتم التنسيق وابلاغ الاجهزة المعنية فيها.
ويبلغ عدد شركات الصرافة في المملكة 140 شركة لها 95 فرعا في جميع انحاء المملكة حسب ديرانية، وحوالي 122 شركة منها مسجلة في جمعية الصرافين الأردنيين.
وأكد ان جميع شركات الصرافة في المملكة تخضع لرقابة شديدة من البنك المركزي من جهة ورقابة داخلية من الشركات ذاتها من جهة اخرى، مشيرا الى انه لا يوجد اي حالات مضاربة او تلاعب باسعار الصرافة بسبب ثبات سعر صرف الدينار بالدولار اضافة الى ان القانون الاردني يمنع اية حالة تلاعب بالأسعار.
وحول قضية العامر للصرافة، بين ديرانية ان ما حصل كان عملية منظمة لتعاملات في شركة خارج المملكة وتحديدا بالعاصمة العراقية بغداد، والإيداعات كانت من قبل أشخاص عراقيين في شركة يمتلكها ايضا عراقيون وهم على علاقة وثيقة ببعض، وما حصل في هذه القضية لا يعبر عن السوق الأردنية للصرافة على الإطلاق.
تشريع يعود لعقدين
يقول احد العاملين في قطاع الصرافة، فضل عدم ذكر اسمه: إن السوق المحلي يعوزه تحديث التشريع الحالي الذي يعود الى 20 عاماً سبقت وتحديداً صادر في عام 1992.
وبرر مطلبه هذا بأن كثيرا من المتغيرات دخلت في سوق الصرافة المحلي من بينها وافدون وشركات جديدة تعود ملكيتها لجنسيات غير أردنية، غيرت كثيراً في نسيج سوق الصرافة الاردني.
الصراف طالب بضرورة تشديد أدوات الرقابة على أعمال الصرافة مشيراً الى تفاوت الإمكانات المالية بين شركات الصرافة المختلفة، مما أضر بكثير من الصغيرة الحجم منها.
وألمح الى ان تشديد الرقابة بات مطلباً من الصرافين الأردنيين خاصة في اللقاءات الاخيرة التي تجرى مع المسؤولين في البنك المركزي الاردني الذي يناط به الرقابة والتنظيم بموجب قانون تنظيم اعمال الصرافة الساري المفعول حالياً.
وتساءل عن المغزى من الترخيص لشركات صرافة اجنبية تعمل في السوق المحلي والقيمة المضافة من وراء ذلك، والتي يرى انها مزاحمة لأعمال شركات اردنية أنفقت عشرات السنين في بناء هذا القطاع.
واشار هذا الصراف الى موقف سلبي اتخذته بعض البنوك من قطاع الصرافة جراء ممارسات قامت بها شركات محدودة في التعامل بين الطرفين خاصة في شأن سحب الحوالات. اضافة الى ان الإمكانات المالية الكبيرة لدى بعض هذه الشركات قد تتسبب في احتكارات مستقبلية. مطالباً بتحديد الملكية الاجنبية في شركات الصرافة المحلية.
مزيد من الشفافية
من جانبه ذكر المحلل المالي عبد المنعم الزعبي أن سوق الصرافة في الاردن يحتاج الى مزيد من الشفافية والإفصاح و ذلك بهدف حماية العملاء من جهة وتسهيل تعاملات الصرافين مع المؤسسات المالية الاخرى من جهة ثانية.
كما ان إصدار شركات الصرافة لبياناتها المالية المفصلة قادر على إثبات مدى التزامها بالأسعار العادلة والمنطقية وبالتالي عدم مغالاتها في العمولات والهوامش المفروضة على العملاء، بالاضافة الى تسهيل اكتشاف أية عمليات تلاعب او تجاوزات في الوقت المناسب بهدف عدم تكرار ما سبق منها ولا يزال ماثلا امام القضاء.
وأضاف: "يجب ان تكون الأولوية لقانون جديد ينظم شركات الصرافة في بداية عمر مجلس النواب القادم، خصوصا أن الظرف الاقتصادي والإقليمي يواجه حالة نسبية من عدم الاستقرار، و هو ما سيزيد من اهمية الحفاظ على رصانة المؤسسات المالية ومن ضمنها شركات الصرافة".
وتابع الزعبي قائلاً، من الضروري ايضا بذل جهود مضاعفة من قبل جميع الجهات المعنية بهدف تعزيز و تأطير علاقة شركات الصرافة بالبنوك التجارية العاملة في المملكة خصوصا ان هذه العلاقة قد تراجعت في بعض الفترات نتيجة القوانين الصارمة لمحاربة غسل الأموال التي لم يقابلها تحديث جوهري وحقيقي للقوانين الناظمة لعمل شركات الصرافة و شفافية اعمال هذه الشركات. مشيراً الى ان العلاقة بين البنوك وشركات الصرافة تحقق مصلحة مشتركة وتطور من نوعية و كفاءة الخدمات التي تقدمها الشركات لعملائها.
العودة للتاريخ
يخلص الخبير القانوني المحامي سائد كراجه الى ان شركات الصرافة تقوم بعمل مهم ومؤثر في اقتصاد الأردن و قد شهد الأردن في الماضي حالات انهيار لبعض شركات الصرافة ما زالت آثار بعضها ماثلة للآن، ورغم أن القانون حاول أن ينظم أعمال هذه الشركات من حيث الترخيص والرقابة من البنك المركزي إلا أنه يرى أن آليات الرقابة والعقوبات المفروضة على مخالفة القانون ضعيفة في قيمتها وفعاليتها وقدرتها على التصدي لبعض الممارسات المضرة اقتصاديا والمخالفة لصريح القانون.
يقول الخبير القانوني كراجه ان أعمال الصرافة في الأردن، تمارس من قبل الشركات فقط، فهناك الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن 50 ألف دينار.
والشركات العادية العامة التي لا يقل رأسمالها عن 25 ألف دينار. كما ان جميع الشركات التي تمارس أعمال الصرافة تخضع لرقابة البنك المركزي و ليس لقانون هيئة الأوراق المالية.
واشار كراجه الى التباين الواضح في الرقابة على اداء هذه الشركات بينها وبين الشركات المساهمة العامة والتي توضح اجراءاتها بشكل مباشر وتصدر ميزانياتها كل 3 أشهر.
وتابع ان الجميع يدعم تقديم التسهيلات للاستثمار الاجنبي وتدفق حركة الرساميل لكن مع تفعيل اكبر للتنظيم والرقابة (REGULATION) اذ انه لا يوجد أي قانون لا تجرى عليه مخالفات وبالتالي التساؤل يدور حول ما هو العقاب القانوني المناسب لهذه المخالفات.
العقوبات
وفي جانب العقوبات فإن المادة 24 من قانون أعمال الصرافة في المملكة تؤكد أن للمجلس ان يفرض العقوبات التالية على أي شخص مرخص إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أوالتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك وفق الترتيب التالي: أولاً، يعاقب من يخالف أحكام المادة (3/أ) بغرامة لا تقل عن 50 دينارا أردنيا ولا تزيد عن 500 دينار أردني.
اما المادة 3 - أ فتنص على انه لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر من البنك وفقاً لأحكام هذا القانون. ويشترط في ذلك أن لا تسجل أية شركة لتعاطي أعمال الصرافة لدى السلطات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك على تسجيلها.
اما القرار باغلاق المحل والطلب من سلطات الامن المختصة بتنفيذه فإنه بحسب النص القانوني "يعاقب من يخالف أحكام المواد (7 و8 و16 و18) بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عن 500 دينار أردني أو بكلتا العقوبتين"، وتنص المادة 7 انه على الشخص المرخص تعيين مدقق حسابات قانوني مرخص لتدقيق ومراجعة سجلاته. وتزويد البنك على النماذج المقررة بالبيانات والمعلومات التي يطلبها عن أي شهر على أن تقدم اليه قبل اليوم الثامن من الشهر التالي، وأن تكون مطابقة للقيود الواردة في سجلاته، وتعتبر تلك البيانات والمعلومات سرية ومكتومة ويجب التداول بها على ذلك الأساس.
أما المادة 8 فإنها تخضع سجلات الشخص المرخص وقيوده ومعاملاته المتعلقة بأعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك، وللمحافظ تفويض أي من موظفيه أو أي عدد منهم خطياً للقيام بتلك الإجراءات، على أن يكون للقائمين بها ضبط أية سجلات أو قيود تعود لذلك الشخص اذا اقتضى الأمر ذلك.
وجاء في المادة 16 أنه لا يجوز للأشخاص المرخصين كشف حساباتها في خارج المملكة إلا بموافقة البنك المسبقة ولمدة لا تزيد على أسبوعين في أية حالة من الحالات.
ونصت المادة 18- انه على الشخص المرخص من الفئة الاولى نشر حساباته السنوية الختامية في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل، وذلك خلال 3 أشهر من انتهاء السنة التي تعود لها تلك الحسابات وتزويد البنك بالعدد الذي يحدده من نسخها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشرها.
معاً وفي حالة تكرار المخالفة فللمجلس أن يصدر قرارا يمنع به الشخص المرخص من ممارسة أعمال الصرافة للمدة التي يراها مناسبة.
وجاء في المادة 11، للبنك ان يسمح للشخص المرخص من الفئة الاولى القيام بالمعاملات التالية، شراء العملات الأجنبية من أي شخص مرخص من الفئة الثانية ومن الأفراد وذلك بدون حدود في الحالتين. وشراء العملات الاجنبية من أي شخص مرخص من الفئة الاولى وذلك بموافقة البنك. وإجراء التحويلات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات التجارية والمدفوعات غير المنظورة، على أن تتم بموجب تصاريح عملة تصدر وفق تعليمات البنك، باستثناء فتح الاعتمادات المستندية وتبليغها.
اما عن بيع العملات الأجنبية: للبنك إذا رغب في الشراء. لبنك مرخص أو لأي شخص مرخص من الفئة الاولى شريطة الحصول على موافقة البنك المسبقة. وللمقيمين في المملكة والاجانب والمغادرين لها وذلك في حدود المبالغ المصرح بها في أية تعليمات يصدرها البنك. وشراء وبيع السندات والأسهم والاوراق المالية الاخرى وفقاً لأحكام القوانين والانظمة المعمول بها والتعليمات السارية المفعول.
المادة 13، لا يجوز استثمار أية مبالغ بالعملة الاجنبية وبالدينار الاردني في خارج المملكة وذلك فيما عدا الأرصدة التي يجوز لأي شخص مرخص من الفئة الاولى الاحتفاظ بها خارج المملكة بموجب أحكام هذا القانون أو تعليمات البنك.
اما المادة 14 فتنص، انه اذا زادت الموجودات بالعملة الاجنبية في خارج المملكة على الحد المسموح به فيجب بيع الزيادة للبنك في نهاية كل شهر، على أنه يجوز بيعها بموافقة البنك لأي من البنوك المرخصة أو لأي شخص مرخص من الفئة الاولى.
وتقول المادة 17 انه يجري تصدير العملات الاجنبية الى خارج المملكة وفق التعليمات التي يصدرها البنك بهذا الشأن. والمادة 19 انه للبنك ان يسمح للشخص المرخص من الفئة الثانية بالتعامل باوراق النقد والمسكوكات الاجنبية وشراء الشيكات المحررة بعملات أجنبية وبيعها الى البنوك المرخصة أو لأي شخص مرخص من الفئة الاولى أو تصديرها الى خارج المملكة وإعادة قيمتها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون أو التعليمات التي يصدرها البنك بشأنها.
ويعاقب من يخالف أحكام المادة (21) بإلغاء ترخيصه. وتنص المادة 21- على أي شخص مرخص بتعاطي أعمال الصرافة في المملكة قبل العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه مع أحكامه وذلك خلال سنتين من نشره في الجريدة الرسمية إذا كان مركز عمله في أي من مدن عمان واربد والزرقاء، وخلال 4 سنوات إذا كان مركز عمله في أي مكان آخر في المملكة. وللمجلس تمديد المدة في الحالتين أو بالنسبة لأي منهما إذا تبين له ان هناك ظروفاً وأسباباً تبرر مثل ذلك التمديد.