زيادة رواتب مدرسي الجامعات الرسمية 20% والإداريين والفنيين 10%

انهت اللجنة الملكفة باعداد مشروع نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعات الرسمية عملها.
وبحسب مشروع النظام، الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه، فقد تم زيادة سلم الرواتب لاعضاء هيئة التدريس بواقع (20%)، والزيادة السنوية بمبالغ تتراوح ما بين دينار واحد الى ثلاثة دنانير.
كما تضمن المشروع زيادة الرواتب الاساسية للموظفين والاداريين والفنيين بما نسبته (10%)، والزيادة السنوية بواقع دينار واحد الى جانب زيادة علاوة الاختصاص بما نسبته (5ر18%) تقريبا وزيادة العلاوة الاضافية للاداريين والفنيين بما نسبته (15%) وتعديل المسمى من علاوة اضافية الى علاوة خدمة.
ونص النظام على منح العاملين برواتب مقطوعة او بعقود رواتب اساسية علاوة شهرية مساوية للعلاوة المقرره لمن هم في سويتهم من حيث الراتب، الى جانب صرف علاوة شهرية تسمى علاوة «تحفيز» بنسبة (35%) من الراتب الاساسي للعاملين في الجامعات التي يحدد مجلس التعليم العالي انها غير جاذبة بسبب البعد الجغرافي عن المركز او لاي سبب اخر .
وحول علاوة التأسيس، نص المشروع على ان مجلس التعليم العالي يبت في استمرارية صرف علاوة التأسيس عند انتهاء فترتها وحسب واقع الحال لكل جامعة.
وبحسب مشروع النظام فإن الراتب لاعضاء هيئة التدريس من رتبة استاذ تتراوح بين (401-851)، وزيادة سنوية (15) دينارا وللاستاذ المشارك من الفئة (أ) بين (391-439) دينارا وللفئة (ب) بين (306-354) وزيادة سنوية (12) دينارا وللاستاذ المساعد فئة (أ) بين (301-341) وللفئة (ب) بين (248-288) دينارا وزيادة سنوية (10) دنانير وللاستاذ الممارس من الفئة (أ) بين (300-340) دينار وللفئة (ب) بين 228-268) دينارا وزيادة سنوية عشرة دنانير وللمدرس فئة (أ) بين (222-264) وللفئة (ب) بين (163-205) دنانير وبزيادة سنوية سبعة دنانير وللمدرس المساعد بين (95-155) وبزيادة سنوية ستة دنانير. 
اما بالنسبة للموظفين الاداريين والفنيين، فحددها مشروع النظام للدرجة الاولى من الفئة (أ) بين 0359-494) وللفئة (ب) بين (279-315) دينارا وبزيادة سنوية تسعة دنانير وللدرجة الثانية (أ) بين (230-258) وللفئة (ب) بين 186-214) دينارا وبزيادة سنوية سبعة دنانير وللثالثة (أ) بين (165-189) دينار وللفئة (ب) بين (133-157) دينارا وبزيادة سنوية ستة دنانير، وللرابعة (أ) بين (121-145) وللفئة (ب) بين (87-111) دينارا وبزيادة سنوية ستة دنانير وللخامسة بين (65-85) وزيادة سنوية (5) دنانير وللسادسة (46-62) دينارا وزيادة سنوية (4) دنانير وللسابعة بين (34-46) وزيادة سنوية ثلاثة دنانير.
وبحسب المشروع «تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعليه مبلغ (25) دينارا للحاصل على رتبة استاذ او من مستواها و (20) دينارا للاستاذ المشارك و(15) دينارا للاستاذ المساعد و(12) دينارا لدرجة الماجستير و( 10) دنانير للبكالوريوس.
وبحسب النظام فإنه «إذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء المحاضرات في الجامعة، فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة».
وبخصوص الساعات العملية في المختبرات او الورش او التدريب العملي تحسب بإعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس.
وفيما يتعلق بالقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة، منحوا علاوة ادارة بواقع (300) دينار شهريا ولنائبه (175) دينارا شهريا والعميد ومدير المستشفى ومساعد الرئيس ومستشار الرئيس (125) دينارا شهريا ونائب العميد ورئيس القسم الاكاديمي ومساعد نائب الرئيس ومدير الوحدة الادارية (75) دينارا ومساعد العميد ونائب مدير الوحدة الادارية ومساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة الادارية (45) دينارا شهريا ومساعد مدير الوحدة الادارية ومساعد مدير الدائرة الادارية ورئيس الشعبة ورئيس الديوان (20) دينارا شهريا ورئيس الفرع الاداري (10) دنانير.
واكد على انه « لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من تلك العلاوات».
ونص المشروع على ان تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شهرية تسمى علاوة جامعة بواقع (850) دينارا شهريا للاستاذ و(625) دينارا للاستاذ المشارك و(465) للاستاذ المساعد و(380) دينارا للاستاذ الممارس و(280) دينارا للمدرس و(230) دينارا للمدرس المساعد.
وللاداريين والفنيين بواقع (355) دينارا شهريا للدرجة الاولى و(280) دينارا للدرجة الثانية و(245) دينارا للدرجة الثالثة و(225) دينارا شهريا للدرجة الرابعة و(200) دينار شهريا للخامسة و(190) دينارا للدرجة السادسة و(175) دينارا للدرجة السابعة.
ويعامل العاملون الاخرون من خارج الفئة الاكاديمية والادارية السابقة، ممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود على اساس الراتب الاساسي معاملة نظرائهم من حيث الراتب ولا يطبق ذلك على العاملين بعقود شاملة لجميع العلاوات.
ونص النظام على صرف علاوة اختصاص لاعضاء هيئة التدريس تعادل (160%) من رواتبهم الاساسية الشهرية وللادرايين والفنيين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة على الراتب الاساسي الشهري بنسبة (58%) للفئة الاولى و(55%) للثانية و(53%) للثالثة و(51%) للرابعة. أما الذين لم يكملوا مدة السنتين في خدمة الجامعة فتصرف لكل منهم علاوة بنسبة (25%) من الراتب الاساسي الشهري. وتصرف للموظفين المهنيين من حملة الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى علاوة فنية شهرية بواقع (110%) في تخصصات الطب ودكتور صيدلة و(95%) في الهندسة وطب الاسنان والصيدلة والطب البيطري و(60%) للمحاسبة وعلم الحاسوب و(35%) للتمريض والزراعة والجيولوجيا.
كما تصرف للموظفين برواتب مقطوعة او بعقود رواتب اساسية علاوة خدمة او علاوة فنية شهرية مساوية لعلاوة الدرجة المقرره لمن هم في سويتهم من حيث الراتب.
وتضمن مشروع النظام صرف علاوة اضافية بواقع (90) دينارا لرئيس الجامعة و(75) لنائب الرئيس ومثلها للعميد ومدير المستشفى ومساعد الرئيس ومستشار الرئيس و(5ر67) دينار لنائب العميد ورئيس القسم الاكاديمي ومساعد نائب الرئيس ومدير الوحدة الادارية و(60) دينارا لعضو هيئة التدريس و(5ر52) دينار الموظف من الدرجة الاولى او الثانية و(45) دينارا للدرجة الثالثة او الرابعة و(30) دينارا من الدرجة الخامسة او السادسة و(18) دينارا من الدرجة السابعة.
وتصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعات (85) دينارا لرئيس الجامعة و(50) دينارا لنائب الرئيس والعميد ومدير المستشفى ومساعد الرئيس ومستشار الرئيس و(45) دينارا لنائب العميد ومدير الوحدة الادارية و(40) دينارا لعضو هيئة التدريس و(35) دينارا للموظف من الدرجة الاولى او الثانية (30) دينارا للدرجة الثالثة والرابعة و(20) دينارا للخامسة والسادسة و012) دينارا للدرجة السابعة.
ويصرف للعاملين برواتب مقطوعة او بعقود رواتب اساسية، علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل المقرره لمن هم في سويتهم من حيث الراتبين ولا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من تلك العلاوات، كما لا تصرف علاوة التنقل لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة، او يتم تامين تنقله من قبلها بصورة دائمة.
ويوقف صرف علاوة التنقل لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة.
وسمح لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام بأعمال أخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة أو القيام بأعمال خارج الجامعة وذلك وفقا لأحكام وشروط منها: العمل بأجر إضافي أو مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة أم لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة أجرا أو مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الأعمال التي تتم بمقتضى هذا البند وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذا الغرض.
اضافة الى العمل بأجر أو مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الأحوال أن لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية بأي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به.
وبين ان نسبة توزيع الإيراد المتحقق تحدد بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بعمل خارج الجامعة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
ونص مشروع النظام على ان تصرف للعاملين في الجامعات علاوة عائلية بواقع (7) دنانير للزوجة ودينارين للاولاد حتى الابن الرابع الى جانب صرف علاوة شخصية للذين يتقاضون رواتب أساسية من (140 دينارا ) فما فوق مبلغ خمسة وأربعين دينارا وللذين يتقاضون رواتب من (56-139) مبلغ واحد وثلاثين دينارا وللذين يتقاضون رواتب من (55) دينارا فما دون مبلغ ثمانية وعشرين دينارا.
وفي حال إذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط إذا كان يتقاضى العلاوة عن أربعة أولاد وإذا كان عدد الأولاد اقل من أربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الأخر بالإضافة للزوجة الأولى بشرط أن لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الأولاد الذين يستحقون العلاوة على أربعة.
وبين انه « لا تدفع العلاوة عن الأولاد الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا مواصلين لدراستهم الثانوية او الجامعية الأولى ، أما الإناث فتوقف في حالة الزواج فقط».
ونص النظام على ان علاوة العائلة تطبق حسب مقتضى الحال على الزوجة المعيلة الوحيدة لأولادها.
ونص على أن تصرف للعاملين برواتب مقطوعة أو بعقود رواتب أساسية علاوة شهرية مساوية لعلاوة الدرجة المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب .
وبينت انه « لرئيس الجامعة أن يكلف أيا من العاملين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك أثناء الدوام الرسمي أو بعد الانتهاء منه أو خلال أيام الإجازة التي يستحقها أو أن يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على أن يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس». اضافة الى ان « أن يقرر منح مكافأة مالية لأي شخص من خارجها يكلف بالعمل في الجامعة أو يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة».
وتضمن النظام نصا اشار فيه الى أن إحكام هذا النظام تطبق على العاملين في الجامعة على أن لا يترتب على ذلك أي انتقاص للحقوق المالية التي يتقاضاها حاليا كل من عضو هيئة التدريس و الموظف ويشمل ذلك علاوة التأسيس. ويعامل العاملون الآخرون من غير المذكورين في هذا النظام من محاضرين متفرغين ومساعدي بحث وتدريس وموظفين مما يتقاضون رواتب مقطوعة أو بعقود على أساس الراتب الأساسي لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين المصنفين ، إلا إذا نصت عقودهم أو قرارات تعيينهم على غير ذلك ، ولا يسري ذلك على المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات .
واجاز لمجلس أمناء الجامعة تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.