جميع القوانين والتعديلات التي اقرت على ما نسميه ب «الأعلام الالكتروني» تحوم في حلقه مفرغة .. والسب هو غياب الفهم لطبيعة الموقع الالكتروني وكيفية إنشائه .
سأضع تلك النقاط أمام المشرع والسادة النواب علهم يجدون فيها ما يساعدهم على الخروج من المأزق ...
أولا:- المسؤولية القانونية في الغالب تقع على ناشر الموقع وكاتب المقال يستثنى منها مزود الخدمة علما بأن الشركة التي تزود الخدمة هي أيضا يجب أن تكون مسؤولة أمام القضاء .
ثانيا :- في عملية إنشاء الموقع الالكتروني الإخباري الأصل أن تقوم شركه مختصة بإنشاء وتصميم الموقع وتتكفل هي بالمسؤولية الفنية ولكن ما يحدث أن نسبة كبيرة من المواقع الالكتروني لا تصمم ولا تدار فنيا من قبل شركات بل من قبل اشخاص وأحيانا (هاكرز) ويتم إستئجار ما يسمى بالسيرفر عبر مراسلات الكترونية وعبر الدفع بطريقة (الفيزا) ..من الخارج ...علما بأن الشركات المختصة في مجال تصميم المواقع مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وتقوم بدفع ضرائب للدولة .
ثالثا :- في المطبوعة الورقية أنت لا تقوم بعملية الطباعة لدى أي مطبعة الا حين ترسل كتابا لهذه المطبعة من دائرة المطبوعات والنشر بجواز الطبع ..وهذا الكتاب هو إثبات على قانونية المطبوعة ..وعملية ترخيص المواقع الالكترونية يجب أن تخضع أيضا لشروط مشابهة أقلها ذكر إسم الشركة التي تزود الخدمة ...والتي صممت الموقع وعملت له ما يسمى (بالتبويب) .
رابعا :- المطبوعة الالكترونية لا تحتاج لرئيس تحرير مسجل في النقابة بل تحتاج لشيئين أولا تسجيل إسم الشركة المزودة للخدمة ..في دائرة المطبوعات والنشر والأهم أن تكون شريكة في المسؤولية القانونية بحكم أنها من قام ببث الخبر ونشره ...ومن أعطى خدمة الشبكة العنكبوتية والأهم أنها من أوصل الخبر.
خامسا :- في القانون الجديد لا يحتاج المشرع لغرفة قضائية ولا يحتاج لإلزامية النقابة....شرط بسيط وواحد يستطيع ان يضبط الأعلام الالكتروني من الانفلات وهو حق المشتكي بإدراج إسم مزود الخدمة والذي قام بنشر الخبر وبثه في القضية ..وتحميله جزء من التبعات القانونية .
سادسا :- منع أي موقع إخباري يريد التسجيل في دائرة المطبوعات والنشر إذا كان متعاقدا مع أفراد ...وهم من يقومون بإدامة خدمة البث والتصميم ..والاستعاضة عن ذلك بشركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة .
سابعا :- من الممكن إلغاء الغرفة الخاصة في محكمة البداية ومن الممكن شطب مسألة إلزامية النقابة ....ومن الممكن أيضا إلغاء ما يسمى بسرعة الفصل والإستعاضة عن كل ذلك بنقطة واحدة وبسيطة وهي حق المشتكي بإدراج الشركة المزودة للخدمة في لائحة الشكوى ومطالبتها بالتعويض المالي .
ثامنا :- في شركات الموبايل حين تقوم بمقاضاة أحد ما حول خدمه بثها عبر الموبايل فانت أيضا تقاضي مزود الخدمة وهي شركة الأتصال عبر سماحها لهذا المستخدم بأن يستغل اثير الشبكة في الاساءة وفي الأردن حدثت قضايا كثيرة من هذا النوع ...ومن الممكن إعتماد تشريع واحد فقط يلغي الحاجة للقانون نهائيا وهذا التعديل أو التشريع يتضمن أحقية المشتكي بمقاضاة الشركة المزوده للخدمة .
تاسعا:- مشكلتنا أن بعض المشرعين لا يعرفون في الفضاء الالكتروني جيداً ويقيسون على المطبوعة الورقية وهذا خطأ ...الاصل أن لا يتم إصدار قانون متعلق بالمواقع الاصل أن تتوجه الحكومه للشركات والأفراد الذين يقومون بتوفير خدمة المواقع وديمومة بثها وتصميمها وتصميم ما يسمى بغرف التحكم فيها وغرف نشر التعليقات وتطبيق القانون عليهم أسوة بناشر الموقع .
يا ترى هل سيقرأ صديقنا سميح المعايطة ما كتبت ويوفر على نفسه مشقة كل ذلك الصداع .