منح وزير العمل حق الغاء قرار التسفير الصادر للعامل الوافد
منحتعديل جديد علىتعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الاردنيين الوزير صلاحية الغاء قرار التسفير الصادر بحق العامل الوافد الذي يتم ضبطه يعمل بطريقة مخالفة لاحكام قانون العمل اذا اقتنع بوجود اسباب تتطلب الغاء التسفير.
وبحسب التعليماتالجديدة التي نشرت فيالعدد الاخير من الجريدة الرسمية يتحمل صاحب العمل او
مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي
تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الاخرى في الاعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال
المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ اجمالي مقداره2000 دينار
عن استخدام العامل بشكل مخالف لاحكام القانون يتم استيفاء هذا المبلغ لصالح الخزينة العامة علما بان الوزارة كانت تتقاضى مبلغ الف دينار قبل التعديل الجديد مقابل
النفقات والمصاريف
والخدمات الاخرى.
كما صدرت التعليمات المعدلة لتعليمات بدل الاتعاب التي تتقاضاها المكاتب الخاصة للتشغيل والصادرة في عدد
الجريدة الرسمية
رقم5174 واستناداً لاحكام المادة (7) فقرة (ا) والمادة (8) مننظام المكاتب الخاصة للتشغيل رقم (12) لسنة 1999 و 2012.
وحددت المادة الثانية حسب وزير العمل الدكتور عاطف عضيباتالاتعاب التي يجب ان تتقاضاهاالمكاتب الخاصة للتشغيل بما يعادل7 بالمئة من المبلغ المحدد في عقد العمل ولمرة واحدة ولا يدخل في حساب هذه
الاتعاب البدل المتعلق بالسكن والعمل الاضافي وذلك عن عقد العمل المحدد بسنة واحدة او اكثر.
وفي حال كانت مدة عقد العمل اقل من سنة واحدة فتكون نسبة الاتعاب متناسبة مع مدة
العقد، وان
يلتزم صاحب المكتب بتزويد ممن وفر له فرصة عمل حقيقية بايصال مالي يتضمن مقدارالبدل الذي تقاضاه.
وقال عضيبات ان التعليمات الجديدةاشترطت ان تصبح بدلالاتعاب مستحقة لمكتب التشغيل الخاص في حال توفر فرصة عمل حقيقية وتوقيع عقد العمل والحصول على تأشيرة العمل، اما في حال
رفض الباحث عن العمل
ممن تم توفير فرصة عمل له الالتحاق بالعمل رغم توقيع عقدالعمل فعليه ان يتحمل تكاليف المكتب بما لا يتجاوز نسبة2 بالمئة من بدل الاتعاب.
ونصت التعليمات على انه لا يجوز لمكاتب التشغيل الخاصة تقاضي اي مبلغ ممن تم توفير فرصة عمل حقيقية له
في حال تقاضى مكتب التشغيل بدل الاتعاب من اصحاب الشركات الراغبة بتشغيل الاردنيين.
اما المادة (3) الفقرة
(أ) من هذه التعليمات اشترطت انه وفي حال استغنى صاحب العمل عن خدماتالعامل خلال فترة التجربة المحددة في العقد او قبل انتهاء
مدة العقد فيتقاضى
المكتب بدل
الاتعاب عن المدة التي عمل فيها العامل فقط ، اماالفقرة (ب) من المادة (3) اعلاه فقد نصت على انه اذا ترك العامل العملخلال فترة التجربة المحددة في العقد من تلقاء نفسه فيستحق المكتب بدل الاتعاب عن المدة كاملة والتي عمل فيها، اما
في حال ترك
العمل بعد فترة التجربة فيستحق المكتب بدل الاتعاب كاملةً.
واعتبرت المادة الرابعة من التعديل الجديد ان بدل الاتعاب المنصوص عليها في هذه التعليمات تشمل جميعاتعاب المكتب وخدماته التي قدمها في سبيل ايجاد فرصة عمل
للباحث عن العمل ولا يجوز للمكتب ان يتقاضى اي مبلغ اضافي غير ذلك.
اما المادة الخامسةفقد منحت الوزير صلاحية تشكيل لجنة للنظر في ترخيص المكاتب الخاصة للتشغيل من موظفيالوزارة بحيث تتولى مهام النظر في طلبات ترخيص الشركات
المسجلة في
مجال تشغيل الاردنيين
وطلبات الغاء ترخيصها ، والنظر في منظومةالتشريعات الخاصة بمكاتبالتشغيل الخاصة ، والنظر بكافة الامور المتعلقة بالمكاتب واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها ، والنظر في اي امور اخرى تكلف بها اللجنة.
ونصت المادة السادسة منالتعليمات الجديدة على الزاممكاتب التشغيل الخاصة بوضع صورة من تعليمات بدل الاتعاب التي تبين المبلغ الذي يتقاضاه المكتب في مكان واضح وظاهر
في المكتب.
وأكد وزير العمل انهذه التعديلات قد اصبحت سارية المفعول اعتباراً من تاريخ نشرها فيالجريدة الرسمية بتاريخ 16 /8/ 2012 وعلى ضرورة تقيد
الجميع باحكام
قانون العمل والانظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه وان هذه الاجراءات جاءتلتعزيز جهود الوزارة في مجال التأكيد على اهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل المناسبة للاردنيين الباحثين عن
عمل داخل وخارج المملكة.
وشدد على ضرورة التزام اصحاب العمل بعدم تشغيل اي عامل وافد الا بعد الحصول على تصريح عملبالمهنة الفعلية التي سيعمل بها العامل الوافد.
(بترا)