اخبار البلد : اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012.
وشملت التعديلات اربع مواد في القانون الاصلي بحيث يتم انشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر في كل محكمة بداية تتولى النظر بالجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام اي قانون اخر .
كما تنظر هذه الغرفة القضائية في الدعاوى المدنية التي يقيمها اي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى احكام القانون المدني واحكام هذا القانون اذا نتج الضرر من اي فعل ارتكب بوساطة اي من المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع .
واعطى مشروع القانون القضايا الجزائية صفة الاستعجال بحيث تنعقد جلساتها مرتين في الاسبوع على الاقل على ان يفصل فيها خلال اربعة اشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة .
كما راعى القانون في دعاوى التعويض المدني صفة الاستعجال وانقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات الى النصف ودون ان تكون هذه المدد قابلة للتمديد .
ويتم بموجب المشروع انقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها امام محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز الى النصف . كما يتم انشاء في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم البداية على ان يتم الفصل في تلك الطعون خلال شهر من ورودها الى قلم المحكمة .
ونصت التعديلات الجديدة لمشروع قانون المطبوعات والنشر على انه اذا كان من نشاط المطبوعة الإلكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية او الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالترخيص والتسجيل . كما اعتبر مشروع القانون التعليقات التي تنشر في المطبوعة الإلكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الإلكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها واي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق .
واوجب المشروع على المطبوعة الإلكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات او وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر او لم يتم التحقق من صحتها او تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون اخر .
كما اوجب على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص للتعليقات المرسلة اليها لمدة لا تقل عن 6 اشهر .
ونص المشروع على انه اذا اصبح الموقع الإلكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق احكامه فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية .
واعطى مشروع القانون مالك المطبوعة الإلكترونية مهلة لا تزيد عن 90 يوما من تاريخ تبليغه قرار مدير المطبوعات والنشر لتوفيق اوضاعه .
كما اجاز مشروع القانون الطعن بقرار المدير امام محكمة العدل العليا .
ويهدف مشروع القانون المعدل الى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر ولتمكين المتضررين من الافعال الواقعة خلافا لاحكامه من الحصول على التعويض من خلال اجراءات قضائية سريعة دون الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة .
وجاء مشروع القانون نظرا للحاجة الى تنظيم ممارسة المواقع الإلكترونية لعملها والزام المهتمة منها بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة بالتسجيل والترخيص كاي مطبوعة صحفية اخرى وفقا لاحكام القانون واخضاعها للاحكام والاجراءات والجزاءات التي تخضع لها اي مطبوعة صحفية دون فرض اي قيد او جزاء اضافي عليها .
يشار الى ان مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي سترسله الحكومة الى مجلس النواب ليتم عرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التي تبدأ الاحد القادم جاء منسجما مع قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر بتاريخ 9 نيسان الماضي الذي اعتبر المطبوعة الإلكترونية نوعا من انواع المطبوعات الصحفية وان اعطاء القانون المطبوعة الالكترونية حق اختيار التسجيل لا يعفيها من استكمال اجراءات الترخيص وفق احكام القانون قبل ممارسة اعمالها وان المطبوعة الإلكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها .