«تفسير القوانين» يجيز الجمع بين راتبي التقاعد العسكري والوظيفة العامة

اخبار البلد 


اعتبر الديوان الخاص بتفسير القوانين انه يحق للمتقاعدين العسكريين الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة العامة إذا كان مجموع الراتب التقاعدي قبل نفاذ البند الرابع عشر من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين، لا يتجاوز (300) دينار، فيما لم تجز اللجنة للمتقاعد الذي أصبح إجمالي راتبه التقاعدي أكثر من (300) دينار الجمع بين الراتب التقاعدي الإجمالي وراتب أي وظيفة عامة إذا تم تعيينه فيها بعد نفاذ أحكام البند الرابع عشر من تعليمات غلاء المعيشة.
ووجد الديوان أن نطاق هذا الاستثناء يقتصر على المتقاعدين الذين كانوا على رأس عملهم في وظائف عامة عند نفاذ البند الرابع عشر من التعليمات والذين لم يقبضوا فعلاً الزيادة من مديرية التقاعد وإنما تسدد من الجهات التي يعملون لديها.
جاء ذلك، في اجتماع للديوان الخاص بتفسير القوانين في السادس من آب الحالي بناء على طلب من رئيس الوزراء في 4/9/2011، لتفسير نص الفقرة (ب) من المادة 19 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977 وتعديلاته وبيان فيما إذا كانت عبارة (إجمالي راتبه التقاعدي) المنصوص عليها في الفقرة (ب من المادة (19) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته تشمل علاوة غلاء المعيشة التي تصرف للمتقاعدين العسكريين وفقاً لنص البند (الرابع عشر / ثالثاً) من المادة (4) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها.
وجاء في قرار المجلس انه ولغايات تفسير الفقرة ب من المادة 19 المشار إليها آنفاً لا بد من استعراض الأحكام القانونية التالية :-
أولاً: تنص الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته على ما يلي :-
« يجوز للمتقاعد العسكري الذي لا يزيد إجمالي راتبه التقاعدي على (300) دينار أن يجمع مع راتبه التقاعدي أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد إحالته الى التقاعد 0»
ثانياً : وتنص الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته على ما يلي:.
« على الرغم مما ورد في أي قانون أونظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص (مدنيا كان أم عسكريا) عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أي وظيفة في هذه الحكومة أوفي أي مجلس أوسلطة أومؤسسة رسمية أوبلدية أودائرة أوقاف أوأية هيئة رسمية أخرى تابعة لها. وتشمل كلمة (موظف) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع أولقاء عائدات أوبالأجرة اليومية. ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان وأفراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة. «
ثالثاً: وينص البند (الرابع عشر) من المادة (4) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها على ما يلي:.
« يصرف للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وورثتهم زيادة على مجموع الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه على النحوالتالي:.
أولاً /أ. يصرف للمتقاعد الأصيل العسكري والمدني والذي لا يتجاوز راتبه التقاعدي (300) دينار زيادة شهرية مقدارها (50) دينارا.
ب. يصرف للمتقاعد الأصيل العسكري والمدني والذي يزيد راتبه التقاعدي عن (300) دينار ولا يتجاوز (305) دنانير زيادة شهرية تتراوح ما بين (45 - 50) دينارا، بحيث يصبح راتبه التقاعدي الإجمالــي بعد الزيادة (350) دينارا.
ج. يصرف للمتقاعد الأصيل العسكري والمدني والذي يزيد راتبه التقاعدي على (305) دنانير زيادة شهرية مقدارها (45) دينارا.
ثانيا/أ. يصرف للمتقاعدين الفرعيين (الورثة) المدنيين والعسكريين والذين لا يتجاوز مجموع رواتبهم التقاعدية في الملف التقاعدي الواحد (300) دينار زيادة شهرية مقدارها (50) دينارا للملف.
ب. يصرف للمتقاعدين الفرعيين (الورثة) المدنيين والعسكريين والتي تزيد مجموع رواتبهم التقاعدية في الملف التقاعدي الواحد على (300) دينار ولا تتجاوز (305) دنانير زيادة شهرية تتراوح ما بين (45 - 50) دينارا، بحيث يصبح إجمالي راتب المتقاعدين الفرعيين (الورثة) في الملف (350) دينارا.
ج. يصرف للمتقاعدين الفرعيين (الورثة) المدنيين والعسكريين والذين يزيد مجموع رواتبهم التقاعدية على (305) دنانير زيادة شهرية مقدارها (45) دينارا للملف.
ثالثا : مع مراعاة أحكام المادة (19) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وتعديلاته رقم (26) لسنة 1977، تصرف هذه الزيادة للمتقاعدين العسكريين العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية من الجهات العاملين لديها.
رابعا : تصرف الزيادة للمتقاعدات الفرعيات العاملات في الأجهزة الحكومية والمؤسسات الرسمية من الدوائر والمؤسسات التي يعملن لديها».
من استعراض النصوص القانونية أعلاه يجد الديوان ما يلي:.
إن عبارة (إجمالي راتبه التقاعدي) المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربيـن القدمـاء رقم (26) لسنة 1977 تشمل الراتب التقاعدي الأساسي وراتب الاعتلال وأي زيادات أوعلاوات أخرى منحت للمتقاعد بما في ذلك الزيادة أوالعلاوة التي منحت للمتقاعدين بموجب البند (الرابع عشر) من المادة (4) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها، حيث أن عبارة إجمالي الراتب التقاعدي تنصرف إلى مجموع المبالغ التي يتقاضاها المتقاعد فعلاً بصرف النظر عن الوصف القانوني لمكونات الراتب الجزئية.
ويؤيد هذا التفسير أن البند (الرابع عشر) من المادة (4) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها وصف الراتب بعد الزيادة المنصوص عليها في هذا البند بالراتب التقاعدي الإجمالي, واعتبر أيضاً إجمالي الراتب السابق هوأساس تقدير قيمة الزيادة.
وبناء على ما تقدم فالأصل أن المتقاعد العسكري الذي يتجاوز راتبه التقاعدي الإجمالي بالمفهوم المتقدم (300) دينار لا يجوز له الجمع بين الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه وبين راتب أي وظيفة عامة وفقاً لمفهوم المادة (22/ب) من قانون التقاعد المدني.
وإن البند الرابع عشر(ثالثاً) من المادة (4) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها تضمن استثناء على القاعدة العامة المبينة في البند (1) أعلاه بهدف تحقيق مصالح المتقاعدين العسكريين الموجودين على رأس عملهم عند نفاذ البند الرابع عشر من التعليمات, حيث قضى البند (ثالثاً) من البند الرابع عشر من التعليمات بأمرين: الأول: عدم الإخلال بجواز الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه المتقاعد من أي وظيفة عامة يشغلها ضمن حدود المادة (19) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977, والثاني: صرف الزيادة المبينة في البندين (أولاً) و(ثانياً) من البند الرابع عشر من التعليمات للمتقاعدين العسكريين العاملين من الجهات التي يعملون لديها.