حريق المنطقة الحرة ومصداقية قانون مؤسسة المناطق الحرة على المحك !

اخبار البلد - احمد عريقات 

إحترقت عشرة سيارات لأحد المعارض في المنطقة الحرة الزرقاء خلال عطلة العيد يوم الثلاثاء ، ومن خلال طبيعة عملي تبين أن صاحب المعرض لايملك بوليصة تأمين خاصة بمعرضه الذي احترقت به عشرة سيارات .
وفي هذه الحالة عندما لايمتلك المستثمر بوليصة تأمين خاصة به لتغطية أملاكه المتواجدة في المنطقة الحرة الزرقاء فأن هذه الاملاك تعتبر مغطاة تأمينيا من خلال البوليصة الخاصة بالمنطقة الحرة الزرقاء ، وهذه البوليصة يتم إصدارها لصالح مؤسسة المناطق الحرة من خلال عطاء سنوي تتقدم به شركات التأمين العاملة في الأردن .
وبنص قانون مؤسسة المناطق الحرة لعام 1984 والفقرة رقم د من المادة 13 الي يقول بصراحة التالي : المستثمر ملزم بتقديم اي بوليصه تامين تتفق مع الترتيبات التي يقررها المجلس وبخلاف ذلك تعتبر البضائع المخزنه لديه والعائده ملكيتها له او للغير مشموله ببوليصة تامين المنطقه وعلى حساب المستثمر.،ويقصد هنا بكلمة على حساب المستثمر أن مؤسسة المناطق الحرة تقوم بإستيفاء بدلات تأمين بنسبة تساوي 5 دنانير لكل ألف دينار من قيمة البضاعة ومن خلال نسب مئوية تبدأ 10% في الشهر الأول لتصل لنسبة 100% للعام الواحد .
ومن خلال هذه النسب بالاحتساب تقوم مؤسسة المناطق بتحقيق ربح يعادل نسبة 300% على قسط التأمين التي تقوم بدفعه لشركة التأمني صاحبة العطاء السنوي ، وهنا تعتبر هذه النقطة مخالفة تماما لتعليمات هيئة التأمين .
وسؤالنا هل تقوم مؤسسة المناطق الحرة بتطبيق نص الفقرة د من المادة 12 من قانون المؤسسة أم أنها ستدعي وجود ثغرة في القانون تمكنها من التنصل من مسؤليتها عن هذا الحادث .