(138) سيدة استفدن من تأمين الأمومة وبمبلغ اجمالي (156) ألف دينار
اخبار البلد
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاحتماعي بأن عدد المشتركات اللواتي استفدن من تأمين الأمومة (138) سيدة لغاية الآن وبلغت المبالغ التي صرفت لهن (156) ألف دينار .
وأشارت المؤسسة في بيان صحافي صادر عن مركزها الاعلامي بأن تأمين الأمومة التي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي كأحد التأمينات الجديدة بدأ تطبيقة في 1/9/2011 ، في حين بدأ استحقاق بدل اجازة الأمومة اعتباراً من تاريخ 17/5/2012 بعد استكمال المؤمن عليهن لفترة شمول مقدارها (9) أشهر سابقة عن استحقاقهن اجازة الأمومة .
وعبرت المؤسسة عن أملها بأن يسهم تأمين الأمومة في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيرة بأن هذا التأمين سيكون له تأثيرات ايجابية كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص ، ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع خصوصاً مع تدني نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع ، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها فيه 14% .
كما أن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها المرأة الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء إنقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة .
وبينت المؤسسة بأنه يصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة وذلك عن طول فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (حالياً عشرة أسابيع )، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة على أن يسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بتأمين الأمومة لمدة لا تقل عن (9) أشهر متصلة قبل حدوث حالة الولادة, وأن تثبت حالة الولادة بشهادة ولادة رسمية صادره عن دائرة الأحوال المدنية .
وأشارت المؤسسة بأن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل تأمين الأمومة هي شهادة ولادة رسمية ، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها التي تحمل الجنسية الاردنية وعن جواز السفر للمؤمن عليها التي تحمل جنسية غير أردنية ، واشعار اجازة الأمومة معبَأ من قبل صاحب العمل أو ضابط ارتباط المنشأة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبين حصول المؤمن عليها على اجازة بسبب توقع الولادة وذلك في حال تقديم اشعار بداية اجازة الأمومة قبل موعد الولادة باربعة اسابيع كحد أعلى .
وأكدت المؤسسة بأن تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسية لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة, كما أنه كان مطلباً رئيسياً ضمن البنود التي تم اقتراحها خلال الحوار الذي طرحته المؤسسة قبل تعديل قانون الضمان، حيث تم الأخذ بهذا المقترح لتعزيز حماية المرأة العاملة، وتحفيز مشاركتها الاقتصادية في المجتمع ، بالإضافة إلى أن هذا التأمين يعتبر مسؤولية مجتمعية تكافلية بالمقام الأول وهو من المبادئ والمرتكزات الأساسية التي قام عليها نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والعالم وهو ما تحاول المؤسسة تكريسه عبر تطبيق هذا التأمين .
وأوضحت المؤسسة بأن تطبيق تأمين الأمومة من قبل الضمان الاجتماعي لا يتناقض مع ما جاء في قانون العمل بهذا الخصوص بل هو معزز وداعم له بحيث يُطبّق قانون العمل على حالات الولادة للمؤمن عليها (ودفع راتبها من قبل صاحب العمل ) عن الحالات التي لا تغطى من قبل الضمان الاجتماعي نتيجة عدم استكمال فترة شمول (9) شهور قبل حدوث الولادة أو تجاوز عدد حالات الصرف لها عن (4) ولادات.
وأشارت المؤسسة بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين والتي حددت بنسبة (0,75%) من أجور كافة العاملين يتحملها صاحب العمل وحده ، ويطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاحتماعي بأن عدد المشتركات اللواتي استفدن من تأمين الأمومة (138) سيدة لغاية الآن وبلغت المبالغ التي صرفت لهن (156) ألف دينار .
وأشارت المؤسسة في بيان صحافي صادر عن مركزها الاعلامي بأن تأمين الأمومة التي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي كأحد التأمينات الجديدة بدأ تطبيقة في 1/9/2011 ، في حين بدأ استحقاق بدل اجازة الأمومة اعتباراً من تاريخ 17/5/2012 بعد استكمال المؤمن عليهن لفترة شمول مقدارها (9) أشهر سابقة عن استحقاقهن اجازة الأمومة .
وعبرت المؤسسة عن أملها بأن يسهم تأمين الأمومة في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيرة بأن هذا التأمين سيكون له تأثيرات ايجابية كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص ، ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع خصوصاً مع تدني نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع ، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها فيه 14% .
كما أن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها المرأة الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء إنقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة .
وبينت المؤسسة بأنه يصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة وذلك عن طول فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (حالياً عشرة أسابيع )، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة على أن يسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بتأمين الأمومة لمدة لا تقل عن (9) أشهر متصلة قبل حدوث حالة الولادة, وأن تثبت حالة الولادة بشهادة ولادة رسمية صادره عن دائرة الأحوال المدنية .
وأشارت المؤسسة بأن الوثائق المطلوب تزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل تأمين الأمومة هي شهادة ولادة رسمية ، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها التي تحمل الجنسية الاردنية وعن جواز السفر للمؤمن عليها التي تحمل جنسية غير أردنية ، واشعار اجازة الأمومة معبَأ من قبل صاحب العمل أو ضابط ارتباط المنشأة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبين حصول المؤمن عليها على اجازة بسبب توقع الولادة وذلك في حال تقديم اشعار بداية اجازة الأمومة قبل موعد الولادة باربعة اسابيع كحد أعلى .
وأكدت المؤسسة بأن تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسية لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة, كما أنه كان مطلباً رئيسياً ضمن البنود التي تم اقتراحها خلال الحوار الذي طرحته المؤسسة قبل تعديل قانون الضمان، حيث تم الأخذ بهذا المقترح لتعزيز حماية المرأة العاملة، وتحفيز مشاركتها الاقتصادية في المجتمع ، بالإضافة إلى أن هذا التأمين يعتبر مسؤولية مجتمعية تكافلية بالمقام الأول وهو من المبادئ والمرتكزات الأساسية التي قام عليها نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والعالم وهو ما تحاول المؤسسة تكريسه عبر تطبيق هذا التأمين .
وأوضحت المؤسسة بأن تطبيق تأمين الأمومة من قبل الضمان الاجتماعي لا يتناقض مع ما جاء في قانون العمل بهذا الخصوص بل هو معزز وداعم له بحيث يُطبّق قانون العمل على حالات الولادة للمؤمن عليها (ودفع راتبها من قبل صاحب العمل ) عن الحالات التي لا تغطى من قبل الضمان الاجتماعي نتيجة عدم استكمال فترة شمول (9) شهور قبل حدوث الولادة أو تجاوز عدد حالات الصرف لها عن (4) ولادات.
وأشارت المؤسسة بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين والتي حددت بنسبة (0,75%) من أجور كافة العاملين يتحملها صاحب العمل وحده ، ويطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*