سحب الجوازات الدبلوماسية من ''اصحاب الدولة والمعالي '' السابقين

اخبار البلد_ يبحث مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم قرار لجنته القانونية فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر، ويستكمل بحث تعديل قانون المالكين والمستأجرين.

وأوصت اللجنة القانونية بعدم منح رؤساء الحكومات السابقين ورؤساء مجلس الأعيان والنواب السابقين جوازات سفر دبلوماسية، رافضة التعديل الذي أرسلته الحكومة، الذي يوصي بمنح رؤساء الحكومة ورؤساء الأعيان والنواب السابقين جوازات سفر دبلوماسية.

وحددت اللجنة منح جواز السفر الدبلوماسي لأعضاء الأسرة المالكة، وفقا لقانون الأسرة المالكة، ورئيس الوزراء العامل ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب والوزير والنائب والعين العاملين، ومستشاري الملك وأمين عام الديوان الملكي، وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية ورئيس المحكمة الدستورية العامل.

ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات العامل، ورئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس هيئة الأركان، ومدراء الأمن العام، والمخابرات، والدرك، والدفاع المدني، وموظفي وزارة الخارجية من رتبة وزير مفوض فما فوق، وفي السفارات الأردنية من رتبة ملحق فما فوق، والملحقين في السفارات الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية، والموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية والأجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق على أن يكونوا معارين لها أو رشحوا للعمل فيها من الحكومة.

والأشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء، على ألا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الأردنية، إذا لم يكن أردنيا، وان يسترد الجواز بانتهاء المهمة الخاصة.

وقررت اللجنة القانونية شطب الفقرة السادسة عشرة المتعلقة بمن يحق لهم الحصول على جواز سفر دبلوماسي التي تنص على أن "أي شخص آخر من غير الأشخاص المنصوص عليهم في هذه الفقرة، يوافق مجلس الوزراء على إصدار جواز سفر دبلوماسي له، بناء على تنسيب كل من وزيري الخارجية والداخلية إذا كان الشخص مدنيا، أو بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان أو الجهة الأمنية ذات العلاقة، إذا كان ذا صفة عسكرية أو أمنية، حسب مقتضى الحال، على ألا يكتسب حامل الجواز الجنسية الأردنية إذا لم يكن أردنيا، ولمجلس الوزراء استرداد هذا الجواز في أي وقت.

ووافقت قانونية النواب على منح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي، ويجوز إدخال أي من أولادهم القاصرين في جواز سفر أي منهما، على أن يخرجوا منه عند إكمالهم السادسة عشرة من العمر، ولا يكتسب حامل الجواز وفقا لأحكام هذه الفقرة الجنسية الأردنية. وتكون مدة جواز السفر الدبلوماسي أربعة أعوام، ويسترد خلال 3 أشهر من تاريخ زوال الصفة التي أصدر لأجلها، وعند استرداد جواز السفر الدبلوماسي يصرف بدلا عنه جواز عادي.

وعلى جدول أعمال الجلسة استكمال بحث تعديل قانون المالكين والمستأجرين بعد فشل جلسة الأربعاء الماضي لفقدانها النصاب القانوني لإقرار القانون.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أدخلت تعديلات على القانون أهمها ان يكون تحديد أجر المثل لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31 آب عام 2000 بوساطة خبراء، إضافة الى رفض تعديل حكومي على المادة السابعة يرفع المدد الزمنية من 3 سنوات الى 5 سنوات، ومن 6 سنوات الى 8 سنوات.

وتنص الفقرة أ من المادة 7 على أنه "في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 فإنه يحق لأفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار بإشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات أخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيون أو أحدهم في إشغاله لمدة ست سنوات على ان يراعى اجر المثل في كل الأحوال".

كما تنص الفقرة ب من المادة 7 على أنه "يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا باتا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31/8/2000".