اخبار البلد_ تعقيباً على البيان الصادر عن المرصد العمالي الاردني المنشور في وسائل الاعلام والذي اشار الى أن أعداداً كبيرة من العاملين في قطاع المطابع محرومون من غالبية حقوقهم العمالية المنصوص عليها في تشريعات العمل الاردنية كالرواتب المتدنية والحرمان من الاجازات السنوية والمرضية وساعات العمل الطويلة وضعف شروط السلامة والصحة المهنية الى جانب عدم شمول اعداد كبيرة منهم بمظلة الضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق .
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اهتمامها بما ورد في هذا التقرير بخصوص متابعة شمول هذه الفئة بمظلة الضمان الاجتماعي ودعمها لأي توجه يهدف إلى إسباغ مزيد من الحماية الاجتماعية على هذه الفئة من أبناء الوطن ، وهو ما ينسجم مع توجهات المؤسسة في توفير الأمان الاجتماعي ومظلة الضمان لكافة القوى العاملة في المملكة .
وثمنت المؤسسة في بيان صحافي صادر عن مركزها الإعلامي الجهود التي يبذلها المرصد العمالي واهتمامه بالقضايا العمالية والكشف عن أي انتهاكات لحقوقهم مؤكدة بأنها ستواصل التنسيق والتعاون مع النقابة المعنية بتمثيل هولاء العمال ، واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوقهم بالاشتراك بالضمان بأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل ، وستواصل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتسهيل امور اشتراكهم ، خصوصاً وان هذه الفئة تتعرض لمخاطر عمل مختلفة وامراض مهنية ناتجة عن طبيعة العمل الذي يقومون به عدا عن احتمالات اصابتهم بالعجز مما يستلزم خضوعهم بالضمان منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل .
وأشارت المؤسسة بأنها تقوم باجراءات وجولات تفتيشية دورية لاخضاع الفئات غير المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي ، والتأكد من شمولهم بالضمان منذ بداية التحاقهم بالعمل وعلى أساس أجورهم الحقيقية.
ودعت المؤسسة ضرورة تكامل أدوار كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية المعنية بقضايا العمال وضرورة التنسيق فيما بينها بما ينعكس على حفظ حقوق الطبقة العاملة وتأصيل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة ، ودعت أي عامل يعمل في قطاع الطباعة الى السؤال عن حقهم في الشمول بمظلة الضمان والتأكد من ذلك حتى يضمن مستقبلاً آمناً له ولأفراد أسرتة .
وأوضحت المؤسسة بأن مظلة الضمان أصبحت الآن تشمل جميع المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع توسعة الشمول بالضمان في محافظتي العاصمة والزرقاء في 1/5/ 2011 مما يمهد لشمول كل الطبقة العاملة وتوفير الحماية اللازمة لها .
وشدَدت المؤسسة على كافة أصحاب العمل بضرورة المبادرة بتسجيل منشآتهم والعاملين لديهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حفاظاً على مصالح وحقوق العاملين لديهم وتجنباً لتراكم الاشتراكات عليهم ، مؤكدةً أن ذلك يندرج ضمن مسؤولياتهم الوطنية والقانونية والإنسانية والاجتماعية .
وأشارت المؤسسة في بيانها بأن توجهها لشمول العاملين في المنشآت الصغرى ومن ضمنها الغالبية العظمى من عمال المطابع يأتي ضمن سياستها بتعزيز مسار الحماية للطبقة العاملة باعتبار هذه الفئة هي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي خصوصاً في المنشآت الصغرى ، حيث إن العامل منذ أن يتم شموله بمظلة الضمان يكون مغطى بالتأمينات التي توفرها المؤسسة وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من المنافع المقدمة.
ولتعزيز توجهها بشمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان والحفاظ على حقوقها أطلقت المؤسسة حملة موجهة لجمهورها تحت عنوان " إسأل عن حقك في الضمان " ، تهدف إلى تعريف أفراد المجتمع بأهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي والمنافع المترتبة لهم بموجبه وحث جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بأحكام القانون أو عدم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية وذلك عبر الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها أو مراجعة أي من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو من خلال خدمة الاستعلام الالكتروني ، وأكدت المؤسسة بأن المعلومات التي يدلي بها أي صاحب شكوى تعامل بسرية تامة واهتمام ، حيث ستقوم المؤسسة بناءاً على هذه الشكاوى بالتحقق من المعلومات الواردة فيها ومعالجتها بما يحفظ حقه في الشمول بالضمان الاجتماعي ، كما تهدف الحملة إلى الإسهام بالجهود التي تبذلها المؤسسة للحد من ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة .
اما فيما يتعلق بضعف شروط الصحة والسلامة المهنية المطبقة في مواقع العمل بهذا القطاع فأكدت المؤسسة بأن قانون الضمان الاجتماعي عزز توجهات المؤسسة بحماية القوى العاملة بإضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تلزم وتشجع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال ، حيث بدأت المؤسسة اعتباراً من 1/1/2012 بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) من الأجور وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط وبناءً على تقييم دوري تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة, وفي حال لم تقم المنشأة بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة والتي هي أصلا من واجباتها بمقتضى التشريعات المعمول بها في المملكة, فإن الضمان سيقوم بواجبه في حماية العاملين بهذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات وذلك عن جميع العاملين لديها المشمولين بالضمان ، مما يستلزم من هذه المنشآت العمل على نشر الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية وتعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل للحد ما أمكن من حوادث العمل وبالتالي ضمان سلامة الإنسان العامل وسلامة المجتمع .
وأكدت المؤسسة في بيانها على استعدادها للتعاون والتنسيق والحوار وعقد جلسات التوعية لكافة النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني ومواقع العمل لتوضيح أهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي ولتسهيل اشتراك القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي .