المحامي الحياصات : لم تصدر عن النائب الشوابكة أي أفعال أو أقوال تؤكد رغبته بقتل النائب مراد !!
أخبار البلد
في اتصال مع المحامي الاستاذ ايمن حياصات المحامي والكاتب في موقع اخبار البلد حول تنسيب تهمة القتل للنائب محمد الشوابكة اثر اشهاره مسدسه بوجه النائب سيف الدين مراد ليلة أمس خلال برنامج مباشر على جو سات، فقد افاد أنه وبمراجعة شريط البث لحادثة سحب سعادة النائب لمسدسه لأكثر من مره فأنه لم تصدر عن سعادة النائب أية أفعال أو اقوال من شانها رغبته بالشروع بقتل شخص آخر خصوصاً وأن تواجده بمكان الحادث لم يكن معداً مسبقاً لهذه الغاية ولم يكن بخلد النائب او تفكيره التواجد بهذا المكان لغاية او ارتكاب عمل جنائي.
ومضيفا، بأن التصرفات الصادره عن سعادة النائب الشوابكه لا تشكل باي حال من الأحوال جرم الشروع بالقتل لأنتفاء القصد الجرمي ( أؤكد هنا لأنتفاء القصد الجرمي ) ،.
ذلك انه لم يصدر عن النائب توافر أفعال تشكل أدله من شانها تأكيد توجهه لأرتكاب جناية القتل ، خصوصاً وأنه لم يقم على الأطلاق خلال احداث الفعل بتوجيه السلاح باتجاه شخص او اطلاق نار لم تصب ذلك الشخص أو اصدار عبارات من شانها التهديد بالقتل ،.
على العكس من ذلك فأن سعادة النائب قد ابقى السلاح موجهاً للأرض طوال فترة الـ 12 ثانيه التي سحب من خلالها سلاحه ، ولا يستدل من خلال هذه المده القصيره جداً جداً ان سعادة النائب كان له الرغبة الأكيده بالقتل لأنه لو آراد ذلك لبذل جهداً كبيراً وأقدم بالفعل على توجيه السلاح باتجاه الشخص واستمر بتوجيه السلاح بوجه الشخص الآخر وهو ما لم يفعله اطلاقاً النائب مما يستدل عليه من أن قيامه بذلك قد كان فقط لغايات الدفاع عن النفس في حال تعرضه للأعتداء ، فهو اطلاقاً لم يبدي أي تهديد مباشر من خلال سحب السلاح برغبه قويه بأطلاق النار بدليل أنه لم يمنعه احد من ذلك وقد كان بمواجهة مباشر مع الشخص الآخر والسلاح كان موجهاً بالأرض وتم بعد ذلك وضعه في غمده ، خصوصاً وأن السلاح بحاجة الى ما يعرف ( بسحب الأقسام أو اعداد السلاح للأطلاق وهو مما ما لم يحدث اطلاقاً .
وقد جاء بالماده 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه المادة (70)
اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة
المقصودة ، عوقب على الوجه التالي:
1- الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام
، وسبع سنوات الى عشرين سنة من ذات العقوبة اذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف.
3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتي الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها .
وحيث أن سعادة النائب لم يعتزم من خلال واقع الشريط على ارتكاب الفعل ولم تتجه آرادته لذلك لأنتفاء القصد الجرمي اساساً وأن تصرفه كان وليد اللحظة وخالياً من توجيهه بالفعل والقول الى شخص أخر ، كما أن الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة كان يجب ان تتم ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة ، وحيث ان كل ذلك ليس في الحادثة التي شاهدناها على البث فيكون مجرد سحب السلاح دون القيام بأفعال لازمه لأتمام الجريمه نافياً ومنتفياً لجريمة الشروع بالقتل