فرصتنا الأخيرة للاصلاح

فرصتنا الأخيرة للاصلاح
التوافق على قانون الانتخاب هو الحلقة المركزية للتغيير

المبرر العملي الوحيد لإقرار قانون الانتخاب بالصيغة التي خرجت به من مجلسي النواب والأعيان، هو تمكين الهيئة المستقلة للانتخابات من مباشرة التحضير للانتخابات القادمة، ذلك أن الرفض الواسع للقانون داخلياً والانتقادات الدولية له، معطوفاً على معاكسته لرياح التغيير الاقليمي، كلها اعتبارات أدعى إلى إعادته إلى مجلس الأمة، وعدم استكمال مراحل إجازته. ولذلك كان المخرج في دعوة مجلس النواب إلى دورة استثنائية جديدة للنظر في تعديل القانون، ولا سيما المادة الثامنة منه، وعلى هذا الأساس قامت الحكومة بزيادة مقاعد الدائرة الانتخابية العامة (الدائرة الوطنية) من 17 مقعد إلى 27 مقعداً.
خلال الأيام القليلة المارة ظهر نمطان من التعامل مع طبيعة التعديل المطلوب على قانون الانتخاب، أولهما تصرف الحكومة كما لو أن زيادة عدد مقاعد الدائرة الوطنية إلى 27 مقعداً يحقق الغاية المنشودة من التعديل، فيما تجلى النمط الثاني في الدعوة لمراجعة شاملة لقانون الانتخاب، وبالحد الأدنى لطبيعة النظام الانتخابي. ففي الوقت الذي وقع فيه إجماع على رفض نظام "الصوت الواحد" من قبل المعارضة وتيارات سياسية هامة، تمسكت جماعة الاخوان المسلمين وجبهة العمل الاسلامي بالمطالبة بنظام انتخابي مختلط، يجمع ما بين "الدوائر الانتخابية المتوازنة" التي تراعي الأبعاد السكانية والحغرافية والتنموية وبين الدائرة الوطنية، بحيث يكون لكل منهما نصف مقاعد المجلس النيابي. كما دعت إلى إحداث تغيير عام في المناخ السياسي المحيط بالانتخابات، بما يحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات. أما الأصوات الأخرى المعارضة للقانون فقد أكدت على العودة عن نظام الصوت الواحد واعتماد صوتين لكل ناخب على صعيد الدوائر، وطالب بعضها بزيادة أكبر في المقاعد الخاصة بالدائرة الوطنية لتصل إلى 30 مقعداً.
إن الغائب الأكبر في التعاطي مع القانون هو غياب المراجعة الشاملة لعيوب قانون الانتخاب، والتعامل معه كما لو أن المشكلة تقتصر على طبيعة النظام الانتخابي وعدد المقاعد وطريقة توزيعها. وهو ما سوف نعود إليه في فقرات لاحقة.
في هذا "الاشتباك" ما بين دعاة التعديل المحدود والتعديل الشامل لقانون الانتخاب غابت حقائق أساسية، كما تم تحوير طبيعة هذا الاشتباك، ولذلك لابد من التوقف أمام بعض المقدمات المغيبة:
أولاً: أن الأردن، من بين الدول الكثيرة التي واجهت مهمة التحول نحو الديمقراطية، قد استنفذ زمناً أطول في إعداد الأطر التشريعية للانتقال نحو الديمقراطية، ولا سيما على صعيد قانون الانتخاب. وليس صدفة أن القوى النافذة في مطبخ القرار السياسي كانت تغيب قانون الانتخاب عن منظومة التشريعات اللازمة للاصلاح، أو تضعه، مضطرة، في آخر حزمة التشريعات الاصلاحية. حدث هذا في مطلع التسعيينات، حيث صدرت قوانين جديدة للأحزاب والمطبوعات والنشر ومحكمة العدل العليا، وفيما بعد قانون البلديات، لكن قانون الانتخاب لم يتم إدراجه ضمن رزمة التشريعات الاصلاحية، ثم تَمَّ اعتماد قانون "الصوت الواحد" بعد حل مجلس النواب عام 1993، وفي تجاهل سافر لآراء أعضاء مجلس الأعيان الذين عارضوا القانون صراحة، وبُرر ذلك كله بنية دخول الأردن في عملية السلام. وخلال العامين الأخيرين (2011/ 2012)، تم تجاهل مخرجات لجنة الحوار الوطني، وظلت "دوائر القرار السياسي" تعيد انتاج مقترحات قوانين للانتخاب، وتحاول فرضها على حكومتي معروف البخيت وعون الخصاونة، إلى أن نجحت في إملائه على مجلس النواب، كما وجدت في حكومة د. فايز الطراونة، ذات الطبيعة المحافظة والطيعة، فرصتها الضالة لتمريره عبر مجلسي النواب والأعيان.
وبكلمات أخرى فإن المراوحة في المكان على صعيد قانون الانتخاب، وهو الحلقة المركزية لأي اصلاح ذو معنى، ماهي إلا تعبير عن مقاومة لعملية الاصلاح السياسي برمتها، ومحاولة لإفراغ الاصلاح من محتواه الفعلي. لقد مَلَّ المواطنون والقوى السياسية هذه المرواحة والمماطلة والممانعة، كما فقدوا ثقتهم في العملية الاصلاحية من أساسها.
ثانياً: إستمرار، بل اتساع، الهوة ما بين الخطاب الرسمي للنظام السياسي، ولا سيما أحاديث وخطب جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تؤكد الالتزام بالاصلاح السياسي والحرص على توسيع المشاركة في العملية الانتخابية وقيام حكومة تستند إلى برلمان قائم على الكتل الحزبية والسياسية، وبين السلوك العملي ولـ "دوائر" صنع القرار والحكومات التي تفرغ الخطاب الرسمي من محتواه. وإذا كانت هذا هذه الهوة تم نغطيتها أو تبريرها من خلال توجيه اللوم إلى الحكومات (والبرلمان) لعدم ترجمة الإرادة السياسية بالاصلاح، أو إلى مقاومة "الحرس القديم"، أو قوى "الشد العكسي"، فإن مردود عقد ونيف على هذه المراوحة في المكان بات يلقي بالمسؤولية على رأس البلاد ورأس السلطة التنفيذية، أي جلالة الملك ويأخذ من رصيده. ففي نهاية الأمر فإن مطبخ القرار وتشكيل الحكومات كان، ومازال، من مسؤولية جلالة الملك، ولا سبيل لإعفائه من المسؤولية عن التعثر المديد لعملية الاصلاح عن طريق الاستمرار بلوم الحكومات والبرلمان، أو بالاشارة إلى مسؤولية قوى "خفية" يتحرج الجميع من الاشارة إليها بأسمائها الصريحة.
ثالثاً: إن ضعف وتشتت المعارضة، وافتقار قوى المجتمع السياسي غير الرسمية (الأحزاب والشخصيات الوطنية والنقابات) لآليات الضغط القاعدي على الحكم، وتمسك مختلف القوى السياسية والاجتماعية بشعار الاصلاح بالوسائل السلمية وأساليب الحوار والاقناع والضغط الناعم استنفذت أغراضها ولم تحقق الغاية المرجوة منها، بعد تجريبها لأكثر من عقدين من الزمن.
وهو ما بات يرجح اللجوء إلى الأساليب السلبية، مثل مقاطعة الانتخابات أو المشاركة بأوراق بيضاء، ما يعني تعميق الانقسام السياسي وما يلازمه من إنكفاء عن الحوار وأشكال المشاركة الايجابية. وفي ظروف كهذه فإن السلطات التنفيذية سوف تتحمل وحدها مسؤوليات تدبر أمور إدارة الشأن العام، ومعالجة تداعيات وعواقب الأزمات المتراكمة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذلك آثار وإنعكاسات التطورات الاقليمية، إضافة إلى مسؤولية الفشل عن إدارة وإنجاح عمليات الاصلاح أمام العالم.
رابعاً: إن اختزال الاشتباك حول قانون الانتخاب، وكأنه تنازع ما بين قوى الدولة وجماعة الاخوان المسلمين وبعض القوى المعارضة هو تبسيط، بل تشويه لطبيعة الأشياء. فقانون الانتخاب يهم المجتمع بأسره، بكافة قواه وشرائحه ومكوناته الاجتماعية والسكانية والثقافية، حتى وإن لم ينخرط هؤلاء جميعاً في الاشتباك الحاصل حوله مباشرة ويومياً.
ذلك أن حاضر الأردن ومستقبله القريب، بما في ذلك قدرته على مواجهة تحديات المديونية والعجوز المالية والتجارية والاختلالات الاقتصادية- الاجتماعية، يعتمد على إحداث إصلاحات جوهرية تحدث فرقاً يدركه الناس ويحفزهم ويعبىء طاقاتهم، ليس فقط على المشاركة السياسية الفعالة، وإنما أيضاً على تقبل التضحيات المطلوبة لعبور مرحلة الاختناقات الاقتصادية ولتنفيس الاحتقانات الاجتماعية، وللتصرف بأن الجميع في "قارب واحد" قولاً وعملاً.
وعليه فإن الهدف الأسمى هو الوصول إلى قانون انتخاب يؤمن هذا القبول الشعبي، ويفتح شهية المواطنين للمشاركة، ويشعرهم بأنهم باتوا شركاء حقيقيين في صناعة مستقبل الأردن. ولذلك فإنه يجب التعامل مع تعديل قانون الانتخاب باعتباره الفرصة الحقيقية والأخيرة لذلك، ولن يتحقق ذلك دون فتح الباب أمام تعديلات جوهرية وشاملة في قانون الانتخاب. أما الاكتفاء بتعديل فقرة ما في مادة واحدة من مواد القانون، فلن يحل شيئاً، ولن يحقق ما تحدث عنه جلالة الملك في مقابلته الأخيرة مع التلفزيون الأردني (1/7/2012)، أي توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية.
من هنا فإننا نضع هنا، وباختصار، ملامح التعديلات المطلوبة، والتي تحدث فرقاً حقيقياً بالنسبة للحياة السياسية وتمكن من استعادة ثقة المجتمع الأردني والقوى الاقليمية والدولية الصديقة بأن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح للاصلاح.
ملاحظات على قانون رقم 25 لسنة 2012، قانون الانتخاب لمجلس النواب:
1- المادة 3: لقد تضمن القانون المذكور إيجابية رئيسية تتمثل في إتاحة المشاركة في الانتخابات لمن أكمل سن الثامنة عشرة من عمره في التاريخ المحدد ليوم الانتخابات. وعليه فإننا ندعو دائرة الأحوال المدنية إلى إدراج كل من أكمل سن الثامنة عشرة في الفترة المقررة للانتخابات القادمة، بمجرد تحديد موعدها.
2- المادة 4: تحديد الناخبين في الدائرة الانتخابية المحلية
دعوة دائرة الأحوال المدنية إلى تسجيل الناخبين حسب مكان إقامتهم الفعلية، وإعلان الجداول الأولية للناخبين على موقع الهيئة المستقلة للانتخابات الالكتروني، وعبر غيرها من الوسائل، وإفساح المجال أمام الناخبين لتصحيح أماكن إقاماتهم وفق وثائق ثبوتية محددة، وعدم السماح بنقل تسجيلهم في دوائر أخرى بدون مبررات مقبولة. وبالتالي تحديد أماكن اقتراعهم في مركز الاقتراع الأقرب إلى سكنهم وإقامتهم، بما يساعد على تحديد الهيئة الناخبة على صعيد كل مركز اقتراع، وليس فقط على مستوى الدائرة المحلية. وهو ما سوف يساعد على التعرف مسبقاً على احتياجات كل دائرة محلية إلى مراكز الاقتراع المطلوبة، وبالتالي حاجتها من لجان وصناديق الاقتراع، مع الحرص على أن لا يتجاوز عدد الناخبين في كل مركز اقتراع عن 800-1000 شخص.
3- المادة 4 الفقرة 2/ ز:
لا ندري الحكمة من تحويل الشركس والشيشان وكذلك المسيحيين إلى "قبائل مترحلة" تنقل تسجيلها من الدوائر التي تقيم فيها، إذا لم يكن لها مقعد مخصص لها، إلى الدوائر التي يوجد لها مقعد خاص بها.
والأصل أن مقاعد/ كوتا الشركس والشيشان والمسيحيين أنها تمثل الحد الأدنى لضمان تمثيلهم في مجلس النواب. والحل الذي يتفق مع المواطنة الحقة هو السماح لمرشحي الشركس والشيشان والمسيحيين أن ينافسوا على مقاعد الدوائر حيثما كانت إقامتهم، بما يسمح للناخبين من هذه الفئات بالاقتراع لهم دونما حاجة لترحيل أصواتهم خارج دوائرهم الأصلية (مكان إقامتهم الدائم).
إن النص لأول مرة في قانون الانتخاب على مواد تحث على "ترحيل" تسجيل الناخبين من الشركس والشيشان والمسيحيين إلى حيث يوجد مقعد لهم، سوف يجعل من مقاعد الدوائر المحلية، حيث يقيمون، بمثابة كوتا خاصة بالمسلمين، بينما الأصل أن مقاعد هذه الدوائر هي لتمثيل سكانها، وليست كوتا خاصة بالناخبين المسلمين.
4- المادة 8: الدوائر الانتخابية (النظام الانتخابي):
1- إن زيادة عدد مقاعد الدائرة الوطنية (الدائرة الانتخابية العامة) إلى 27 مقعداً بدلاً من 17 مقعد، هي خطوة بالاتجاه الصحيح، كنا قد اقترحناها سابقاً كحل تحسيني للنظام الانتخابي، ولتقريبه من أن يكون نظاماً مختلطاً.
والواقع أن هناك فكرة أفضل لتعزيز الطابع المختلط للنظام الانتخابي، وهو بدمج مقاعد كوتا المرأة، وعددها 15، مع مقاعد الدائرة الوطنية، بحيث تصبح مجتمعة 42 مقعداً. وهنا يمكن النص في التعديل المقترح على أن لا تقل حصة المرأة في الدائرة الوطنية عن الثلث.
والواقع أن هذا يشكل خطوة متقدمة عن نظام الكوتا الخاصة بالمرأة، وتشجع على التنمية السياسية، وعلى تضمين القوائم، بقوة القانون، نساء مرشحات، بمعدل امرأة مرشحة من بين كل ثلاثة مقاعد في قوائم وطنية. فإذا نص القانون على اشتراط فوزهن بحصة الثلث من مقاعد الدائرة الوطنية (14 مقعداً)، فهذا أكثر تكريماً للمرأة من نظام الكوتا الحالية.
ولتعزيز فرص تمثيل المرأة في مجلس النواب نقترح أن تمثل المرأة في الدوائر التي لها أربعة مقاعد فما فوق بمقعد واحد، ما يعني ضمان فوزها بثمانية مقاعد في الدوائر الكبيرة.
2- أما بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، ولإبعاد القانون عن نظام "الصوت الواحد" الذي لم يعد مقبولاً، فإننا نقترح ما يلي:
* تخصيص الدوائر التي تتمثل بـ 1-3 مقاعد صوتاً واحداً، وعددها (30) دائرة.
* تخصيص صوتان للناخبين في الدوائر التي تتمثل بأربعة مقاعد فما فوق وعددها ثمانية دوائر.
* تخصيص صوتان للناخبين في الدوائر التي تتضمن مقاعد مختلطة (أي مقاعد للمسيحيين أو الشركس والشيشان، إضافة إلى المقاعد الاسلامية)، وذلك مهما كان عددها.
3- لقد تجاهل قانون الانتخاب عند الحديث عن الدائرة الوطنية الاشارة إلى آلية احتساب المقاعد الفائزة على هذه الدائرة. فهل الأساس هو إعتماد نظام "أكبر البواقي" أو نظام "سانت لوجي" أم ماذا؟ إن من المهم أن تبادر الهيئة المستقلة للانتخابات إلى توضيح ذلك وتحديد طبيعة النظام المعتمد في إحتساب القوائم الفائزة.
4- في حالة عدم إدماج مقاعد كوتا المرأة مع مقاعد الدائرة الوطنية، والابقاء عليها كما هي، فإنه لابد من مراجعة طريقة إحتساب الفائزات بمقاعد الكوتا لضمان عدالة أكبر، وذلك بتعديل المادة 51 من القانون لتكون المرشحة الفائزة في المقاعد المخصصة للنساء على أساس نسبة أصوات المرأة إلى عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد في الدائرة.
وذلك على النحو التالي: عدد المقترعين مقسومة على عدد المقاعد. ثم بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحة على متوسط عدد المقترعين للمقعد الواحد، كما في المثال التالي: فلو حصلت المرشحة على مقاعد الكوتا على ألفي صوت (2000) وكان إجمالي عدد المقترعين في دائرة ما 100 ألف صوت، فإن نسبتها من الاجمالي، حسب نص قانون الانتخاب الحالي لن يتجاوز 2%، وبذلك ستكون فرصتها في الفوز شبه معدومة. لكن إذا كان عدد المقاعد في الدائرة 5 مقاعد، فإن الطريقة المقترحة لاحتساب الفائزة هو قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد (100 ألف÷5= 20 ألف) ثم يُقسم عدد أصوات المرشحة وهو 2000 صوت على متوسط عدد المقترعين لكل مقعد وهو 20 ألف، فتكون حصتها من الأصوات 10%، وفيها عدالة أكبر.
5- المادة 10: سن الترشح:
لابد من تخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من ثلاثين عاماً إلى 25 عاماً، تشجيعاً على دخول دماء شابة للمجلس، علماً بأن الدول المتقدمة تعتمد سناً للترشيح يتساوى مع سن الاقتراع، أي 18 سنة. ولو اعتمد سن الترشح لدينا في بلد مثل ألمانيا لاختفت كتلة مهمة من "البوندستاج" الألماني، مثل "حزب الخضر"، الذي ما كان ليصل إلى البرلمان أو ليصبح جزءاً عضوياً وهاماً من الحياة السياسية هناك. ومن ناحية أخرى فإن دولاً مشابهة للأردن (مثل المغرب) خصصت كوتا للشباب، من أجل تحفيز مشاركتهم وتعزيز دورهم في الحياة السياسية، وعليه فلا أقل من خفض سن الترشح في الأردن إلى 25 عاماً.
6- المادة 12: رسم الترشيح لعضوية المجلس:
نصت المادة المذكورة على دفع المرشح ما قيمته 500 دينار غير مستردة، كما كان الحال في قانون الانتخاب السابق، أما وقد أُعتمدت الدائرة الانتخابية العامة (الدائرة الوطنية) لأول مرة في نظام الانتخاب، فإننا تشجيعاً على الترشح في قوائم وطنية نقترح أن لا يتجاوز رسم الترشح للقائمة مجتمعة عن 2000 دينار أردني، إذا كان عدد مرشحيها ثلاثة فما فوق.
يبقى أن نشير إلى عدد آخر من القضايا المتصلة بقانون الانتخاب:
1- تسمح المادة 21 بالدعاية الانتخابية من تاريخ بدء الترشح، والأسلم أن تبدأ مع تاريخ قبول الترشح، وفي ذلك تساوٍ ما بين المرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم.
2- لا بد من تطوير مواد القانون ذات الصلة بالدعاية الانتخابية، وقد يكون ذلك بنظام يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخابات، بما يضمن حياد وسائل الإعلام الرسمية، وإعطاء المرشحين فرصاً متساوية في البث، واعتماد الممارسات الأفضل المعروفة عالمياً في هذا المجال.
3- لا يتضمن القانون أية اشارة إلى علاقة الانتخابات بالمال، فلا ينص مثلاً على الحد الأعلى للانفاق على الانتخابات ولا المعايير اللازمة لضمان عدم استخدام القدرات المالية للتأثير على نتائج الانتخابات، ولذلك ندعو الهيئة المستقلة للانتخابات لوضع ضوابط على استخدام المال في الانتخابات ووضع معايير للشفافية المالية والنزاهة في هذا المجال.
4- لم يأخذ القانون بالأساليب المتعارف عليها دولياً لتصويت الأميين، مثل إعداد ورقة اقتراع تتضمن رموز المرشحين والقوائم، أو أرقام المرشحين، للتمييز بينهم، أو اصطحاب شخص ثقة من أقارب الأمي لمساعدته في الإدلاء بصوته بعيداً عن تدخل لجان مراكز الاقتراع.
هذا، وسوف تكون لنا وقفة أخرى مع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.
hourani.ujrc@gmail.com