"مراقبة الشركات" تستأنف قرار المحكمة بـرد التصفية الإجبارية لـ "الدباغة"
لتحقق حالات التصفية وفق قانون الشركات
استأنفت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة قرار المحكمة برد قضية التصفية الإجباريـة لشركة الدباغة الأردنية، بحسب مصدر مطلع لـ "العرب اليوم".
وقال المصدر إن دائرة مراقبة الشركات رفعت دعوى في 14 شباط 2012 لدى محكمة بداية حقوق عمان لغاية التصفية الإجبارية لشركة الدباغة الأردنية، وأصدرت المحكمة قرارها في 22 ايار 2012 برد الدعوى لعدم اقتناعها بأسباب التصفية وعدم تحقق أية حالة من حالات التصفية الإجبارية.
وأوضح المصدر أن إحالة شركة الدباغة الأردنية للتصفية الإجبارية جاءت لتحقق حالات تقديم طلب التصفية بحسب المادة 266 من قانون الشركات.
وتنص المادة 266 من قانون الشركات أنه يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه. وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التي ترتكب فيها الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الاساسي، أو إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها، أو اذا توقفت عن أعمالها مدة سنة من دون سبب مبرر أو مشروع، أو إذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75 بالمئة من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
وأضاف أن دائرة مراقبة الشركات رفعت في 19 حزيران الماضي دعوى لدى محكمة استئناف عمان لاستئناف قرار محكمة بداية حقوق عمان وأبرزت المبررات التوضيحية لقرارها تحويل شركة الدباغة إلى التصفية الإجبارية استنادا لأحكام قانون الشركات.
وحققت الشركة العام الماضي صافي خسائر بلغت 40.49 ألف دينار في حين حققت خسائر بلغت 155 ألف دينار في عام 2010، كما أظهرت البيانات المالية انخفاضا في قيمة موجوداتها بمبلغ 152.994 دينارا بما نسبته 7.2 بالمئة عما كانت عليه في عام 2010، حيث بلغت 1.971.619 قي عام 2011 دينارا مقارنة مع 2.124.613 دينارا في عام 2010.
وشركة الدباغة الأردنية سجلت في دائرة مراقبة الشركات كشركة مساهمة عامة في 29 كانون الثاني 1957، لغايات إنشاء وإدارة مصانع لدباغة الجلود، وإنشاء صناعات لها علاقة بصناعة دباغة الجلود والأحذية والصناعات الجلدية الأخرى، واستيراد وتصدير وتسويق انتاج الشركة.
وأصدرت بورصة عمان في 27 تموز2011 قرارا بإلغاء إدراج أسهم شركة الدباغة الأردنية في بورصة عمان استنادا إلى أحكام المادة 14/د من تعليمات إدراج الأوراق المالية، بعد أن كانت قد علقت التداول بأسهمها في 8 تموز 2009، حيث تنص على إلغاء إدراج أسهم الشركة في البورصة بقرار من مجلس الإدارة في حال استمرار إيقاف الشركة عن التداول لمدة تزيد عن السنتين.
استأنفت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة قرار المحكمة برد قضية التصفية الإجباريـة لشركة الدباغة الأردنية، بحسب مصدر مطلع لـ "العرب اليوم".
وقال المصدر إن دائرة مراقبة الشركات رفعت دعوى في 14 شباط 2012 لدى محكمة بداية حقوق عمان لغاية التصفية الإجبارية لشركة الدباغة الأردنية، وأصدرت المحكمة قرارها في 22 ايار 2012 برد الدعوى لعدم اقتناعها بأسباب التصفية وعدم تحقق أية حالة من حالات التصفية الإجبارية.
وأوضح المصدر أن إحالة شركة الدباغة الأردنية للتصفية الإجبارية جاءت لتحقق حالات تقديم طلب التصفية بحسب المادة 266 من قانون الشركات.
وتنص المادة 266 من قانون الشركات أنه يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه. وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التي ترتكب فيها الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الاساسي، أو إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها، أو اذا توقفت عن أعمالها مدة سنة من دون سبب مبرر أو مشروع، أو إذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75 بالمئة من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
وأضاف أن دائرة مراقبة الشركات رفعت في 19 حزيران الماضي دعوى لدى محكمة استئناف عمان لاستئناف قرار محكمة بداية حقوق عمان وأبرزت المبررات التوضيحية لقرارها تحويل شركة الدباغة إلى التصفية الإجبارية استنادا لأحكام قانون الشركات.
وحققت الشركة العام الماضي صافي خسائر بلغت 40.49 ألف دينار في حين حققت خسائر بلغت 155 ألف دينار في عام 2010، كما أظهرت البيانات المالية انخفاضا في قيمة موجوداتها بمبلغ 152.994 دينارا بما نسبته 7.2 بالمئة عما كانت عليه في عام 2010، حيث بلغت 1.971.619 قي عام 2011 دينارا مقارنة مع 2.124.613 دينارا في عام 2010.
وشركة الدباغة الأردنية سجلت في دائرة مراقبة الشركات كشركة مساهمة عامة في 29 كانون الثاني 1957، لغايات إنشاء وإدارة مصانع لدباغة الجلود، وإنشاء صناعات لها علاقة بصناعة دباغة الجلود والأحذية والصناعات الجلدية الأخرى، واستيراد وتصدير وتسويق انتاج الشركة.
وأصدرت بورصة عمان في 27 تموز2011 قرارا بإلغاء إدراج أسهم شركة الدباغة الأردنية في بورصة عمان استنادا إلى أحكام المادة 14/د من تعليمات إدراج الأوراق المالية، بعد أن كانت قد علقت التداول بأسهمها في 8 تموز 2009، حيث تنص على إلغاء إدراج أسهم الشركة في البورصة بقرار من مجلس الإدارة في حال استمرار إيقاف الشركة عن التداول لمدة تزيد عن السنتين.