" حظر " استيراد سيارات الركوب المصنعة قبل 5 سنوات تسبق سنة التخليص

اخبار البلد : قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك الموافقة على ما يلي :
اولا:

1- حظر استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.

2- يعتبر قرار الحظر ساريا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار باستثناء السيارات الموجودة حاليا داخل اراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة او التي يثبت لدى دائرة الجمارك انه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار او التي تم فتح الاعتماد المستندي او حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار .
ثانيا: اعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي والتي تخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 بالمائة بدلا من 55 بالمائة سندا لاحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.

ثالثا: اعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي مما يخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 5ر 12 بالمائة بدلا من 40 بالمائة والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فاكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لاحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه اعلاه.

رابعا: يعمل بالاعفاء المنصوص عليه في البندين ثانيا وثالثا اعلاه اعتبارا من 1/7/ 2012 ولغاية نهاية عام 2013 .