المادة 68 من قانون الانتخاب الجديد مخالفة للدستور


تنص المادة 68 من قانون الانتخاب الجديد الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب العظيم على انه تسقط بالتقادم بعد ﻣﺮور ثلاث سنوات ﻣﻦ تاريخ إعلان اﻟﻨتائج النهائية للانتخابات جميع ﺟﺮاﺋﻢ الانتخاب اﻟﻤﻨﺼﻮص عليها ﻓﻲ ھﺬا القانون ..

 ترى ما هي هذه الجرائم ومن هو الشخص المخول بتحويل تلك الجرائم للقضاء ولماذا تسقط هذه الجرائم بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج  ؟؟

لماذا لا تكون بعد سنة مثلا او بعد أربع سنوات وهل سيخضع المجلس المنتخب بعد هذا القانون لمحاكمات جرائم الانتخابات اذا تم حله بعد سنتين من انتخابه ؟؟

المواد من 60 وحتى المادة 67 التي تسبق المادة موضوع الحديث كلها تتحدث عن التدخل وشراء الأصوات والتأثير على الناخبين ومقدمي الرشوة للجان الانتخابات والكثير من العقوبات التي وضعها المشرع والتي تصل الى عشر سنوات سجن في بعض الحالات والتي من المؤكد ان تطبيقها سيكون فقط ضد المواطن العادي الذي قد يغويه مرشح لشراء أصوات له او قد يسلطه مرشح آخر لمنع أشخاص او التأثير عليهم في الإدلاء بأصواتهم ، بينما سيطبق على المرشحين المدعومين وعلى موظفين الهيئة ولجانها نص المادة 68 من هذا القانون لأنهم لن يحولوا للقضاء خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات وهل سيطلب النواب محاكمة من زور لهم ..

 ثم تأتي المادة 69 لتعتبر الرئيس والمقصود رئيس الهيئة وأعضائها ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب هذا القانون من إفراد الضابطة العدلية ولهم صفة ضبط جرائم الانتخابات التي تتحدث عنها المواد السابقة الذكر حيث انه من الطبيعي ان تكون هذه اللجان وأفرادها جميعا من موظفين الحكومة ، بالتالي لن تضبط أي جريمة تزوير او تدخل الا من المعارضين ..

 كما ان المادة 68 تتستر على جرائم التزوير التي اعتدنا عليها في كافة الانتخابات السابقة ويبدوا ان هذه المادة جاءت لتبين حق التزوير وتقدم للمزور حماية قوية وتشكل إرهاب واضح للبعض الآخر الذي يحاول ان ينشط في الانتخابات لدعم مرشح معارضة أو مرشح غير مدعوم ،صحيح انه يجب ان يكون المشرع خبيث ويعي لكل شيء لكن الغير دستوري وغير قانوني هي دسترة التزوير في قانون مثل هذا القانون .
..

لازال المشرع العربي بشكل عام يريد من الشعب ان يكون تلك الدابة التي تدور حول الساقية لكن الفرق هنا ان هذا الشعب الذي يقود تلك الساقية يدور ويدور ليروي مجموعة دواب لتثبت جذور فسادها في الأرض وليرسخ جذعها لتعيث في الأرض فسادا .
ان هذا القانون وهذه المادة تحديدا إنما هي لتثبت للناس ان الإصلاح حبر على ورق وشعار لا أفعال مما اجبر بعض القوى السياسية إعلان مقاطعتها للانتخابات مبكرا باعتماد مقولة ان المكتوب يقرأ من عنوانه ومن المؤكد إن هذه المادة التي تحمي المزورين والمزور لهم وتدستر لهم التزوير ستمر وستقر من السادة الأعيان دون أي تعديل عليها لذا لم يبقى لنا لا أمل ولا رجاء إلا من حامي الإصلاح والمبادر له وصاحب الصلاحية الأعلى والمسئول الأجل صاحب الجلالة الملك فهو من يستطيع ان ينصفنا في هذا القانون والذي أعطى فيه المشرع حق التزوير للحكومة أو للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واللجان المنبثقة عنها .
لقد انحصر عقل وتفكير المشرع في هذا القانون وتحديدا في المواد من المادة 60 ولغاية المادة 69 في السيطرة على التزوير واحتكاره لجهة وحيدة وحماية المزورين الذين زوروا الانتخابات في المجالس السابقة كما واوهم الكثير من أعضاء مجلس النواب المشكوك في عضويتهم ان المادة 68 أضيفت لحمايتهم في حال الرغبة بالتزوير مرة أخرى وعودتهم تحت القبة من خلال التزوير وتأكيد التنازل عن حق المواطن في مقاضاة من سبق وزور اي انتخابات سابقة، ان هذه المادة يجب ان تشطب من مواد هذا القانون نهائيا ويجب ان تبقى جرائم الانتخابات قابلة للفتح للأبد بل على العكس يجب ان تضاف مادة بديلة عنها تنص على محاكمة كل من زور او ساهم في تزوير الانتخابات النيابية في الماضي او في المستقبل حتى يشعر المواطن بمعنى الإصلاح الحقيقي ولتكف الأيادي الملوثة بالتزوير وإرهابها لا إرهاب المواطن وإسقاط جرائم الانتخابات بالتقادم بعد ثلاث سنوات من إعلان نتائج الانتخابات .نتمنى ان يتنبه السادة الأعيان لهذه المادة خاصة وأننا نعلم أنهم شهود على ممارسات التزوير التي قامت بها الحكومات السابقة .