دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان و رؤية التحديث الإقتصادي

 

نحو تشاركية وتشبييك حقيقي مع مكونات البيئة الإستثمارية .

النصوص البالية والجامدة والمشوهة للقوانين والأنظمة تعطل التحديث وتؤسس للخراب والفساد .

قانون الشركات والحاجة إلى نقد موضوعي للوصول إلى ممارسة أفضل .

رؤية التحديث الإقتصادي بوصفها تشخيص للحالة الإقتصادية ترسم أهداف وتطلعات لشكل الممارسة الأفضل واذا كانت قوى المجتمع الفاعلة مسؤولة عن ايجاد اّليات للتحديث والتطوير والبحث الدائم عن إجابات لحل معضلاتها كشرط من شروط بقائها فإن المراجعات الشاملة أحد هذه الأدوات , أخبار البلد و من موقعها المسؤول تعيد نشر مقالات للخبير والمحلل المالي محمد دياب والذي تناول فيها ملاحظات نقدية لنصوص في قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته فإن إعادة نشرها هنا بأتي في سياق الرغبة في خلق نقاش موضوعي يتجاوز الشخصنة والمصالح الضيقة على قاعدة التشاركية والتكامل بين القطاعات المختلفة في خلق عقد إجتماعي جديد بشقه الإقتصادي . أخبار البلد إذ تساهم في هذا الجهد و تقدمه لدولة رئيس الوزراء الأكرم صاحب الولاية العامة لتأمل أن يكون هناك إهتمام كافي يتناسب مع حجم ما نسمعه من توجهات وسياسات .
سجل المساهمين

البند (د) من المادة (98) يتيح للمساهم الإطلاع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته لأي سبب كان وعلى كامل السجل لأي سبب معقول .

إن تحديد حق المساهم اصطلاحا بالإطلاع فيه انتقاص من حق المساهم بالحصول على كشف بأسماء المساهمين والإنتقاص متأتي من أن مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المالي بحكم عملهم وإطلاعهم على بيانات المساهمين لهم ميزة وسيطرة على إدارة قرارات الهيئات العامة من خلال تجميع التفاويض فيما يفقد المساهمون الأخرون قدرتهم على تكوين رأي مخالف يمكن فرضه على الهيئة العامة لعدم توفر النصاب اللازم كمجموع أسهم . إن العدالة تقتضي أن يكون سجل المساهمين متاح من خلال الوسائل الأليكترونية قبل إنعقاد الهيئات العامة العادية وغير العادية .لقد أتاح القانون المعدل لقانون الشركات رقم (20) لعام 2023 من خلال البند (ب) في المادة (160) نص صريح :(تتمتع أقلية المساهمين بحقوق وضمانات في الشركة على أن تحدد نسبتهم وحقوقهم بموجب تعليمات تصدرها الهيئة ) إن مضمون هذا البند يمكن المساهمين من حقوقهم التي لاتتعارض مع جوهر قانون الشركات ويمكن الإحتجاج بهذه المادة لمنع التغول على صغار المساهمين في حالات كثيرة منها حق الحصول على الكشوفات اللازمة لتكوين رأي وأيضا الإستفادة من مضمون هذه البند في إيجاد اّليات تضمن حق المساهمين في الحصول على القيمة العادلة لأسهمهم في حالات تحول صفة الشركة من مساهمة عامة إلى ذات مسؤولية محدودة وإجبار الشركة على دفع بدل القيمة العادلة للمساهمين الذين لا يرغبون بالتحويل وسنبحث هذا الموضوع في مقالنا هذا عند مناقشة ملاحظاتنا على تحول الشركات .
العضوية الجائزة في مجالس الشركات باّن واحد.

البند(أ) من المادة(146) يحدد العدد الأقصى لتمثل الشخص في عضويات مجالس إدارات الشركات بصفته الشخصية وبصفته ممثلا لشخصية إعتبارية بخمسة عضويات على أن لايتجاوز عدد عضوياته بصفته الشخصية عن ثلاث عضويات وعن عضويته كممثل للشخصية الإعتبارية عن ثلاث عضويات كذلك.

لقد أغفلت المادة منع العضو بصفته الشخصية أو الإعتبارية من التمثل بالشركات التابعة والحليفة لتحقيق شرط الإستقلالية ومنع تضارب المصالح كذلك . إن معظم التجاوزات بالشركات المساهمة كانت بسبب العضويات المتداخلة للآشخاص في الشركات الأم والشركات التابعة والحليفة .

مسؤولية رئيس وأعضاء المجلس
البند(أ) من المادة (157) من القانون يحدد المسؤولية القانونية على رئيس وأعضاء المجلس في حال مخالفة أي منهم او جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة المجلس دون الملاحقة القانونية لرئيس و أعضاء المجلس .كما إن البند (ب) من المادة نفسها ينص صراحة على : وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوة بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ إجتماع الهيئة العامة التي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة .كما ينص البند (أ) من المادة (161) على : لا يمكن الإحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية وإعلان تقرير مدققي الحسابات كما أن البند (ب) من هذه المادة ينص على : لا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.

لقد أغفلت المادة (157) ذكر المصادقة على التقرير السنوي بما يتضمنه من تقرير لمجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة ذلك أن جزء مهم من الأمور الجوهرية والتفصيلات موجود في تقرير المجلس كايضاحات إستنادا لقانون الشركات وتعليمات هيئة الأوراق المالية بخصوص المعلومات الواجب توفرها بالتقرير .

إن الإشكالية المرتبطة بتفسير المادة (157) بشأن عدم جواز الإحتجاج في جميع الأحوال بعد مرور فترة الخمس سنوات من تاريخ المصادقة من قبل الهيئة العامة على الميزانية العامة والحسابات الختامية بعد أن أغفلت المادة أي مصادقة على تقرير مجلس الإدارة يعني أن الهيئة العامة إذا صادقت على الميزانية العامة والحسابات الختامية حتى لو إحتوت مخالفات لا تستطيع بحكم الإطلاع عليها من خلال البيانات بالمضي قدما في مقاضاة المجلس لوجود علة التقادم في جميع الأحوال وعلى الإطلاق بعد مرور خمس سنوات من المصادقة ؟! وكيف للهيئة العامة معرفة أن الأفعال والتصرفات والقرارات التي يظهر أثرها بالبيانات المالية فيها مخالفة من عدمها ؟ أليس من واجب مدقق الحسابات باعتباره وكيل عن المساهمين كا هو منصوص عليه في المادة (199) من القانون التنبيه والإفصاح للهيئة العامة عن هذه المخالفات إن وجدت وللهيئة العامة حينها إبراء ذمة المجلس من عدمه وحينها تصبح فترة الخمس سنوات ذات معنى .
لا بد من إعادة صياغة هذه المواد والربط بينها بما لايدع مجال للتأويل أو التفسير المختلف لتحقيق مقاصد حماية المساهمين بشكل واضح و صريح مع الأخذ بعين الإعتبار أن اموال الشركات المساهمة تعامل معاملة المال العام لذا يجب مراعاة هذه التداخلات في المدد القانونية لتحديد إمكانية سماع الدعوى من عدمها بحق المجلس .

المحظور على رئيس وأعضاء المجلس

المادة (158) تحظر على رئيس وأعضاء المجلس وأي موظف فيها إفشاء أسرار الشركة إلى أي مساهم في الشركة أو الغير أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر سرية وحصل عليها بحكم عمله في الشركة أو قيامه بأي عمل لها أو فيها تحت طائلة المسؤولية كما تحظر المادة ( 166) على رئيس وأعضاء المجلس والمدير العام وأي موظف فيها أن يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه أو عمله في الشركة كما لا يجوز له أن ينقل هذه المعلومات لآي شخص اخر بقصد التأثير في أسعار اسهم هذه الشركة أو أي شركة تابعة أو قابضة أو حليفة للشركة التي هو عضو او موظف فيها او إذا كان من شأن النقل إحداث ذلك التأثير.
إن معظم تداولات الأشخاص المطلعين هو بحكم وظائفهم ووصولهم للمعلومات التي تخص الشركة بل ومتابعة لتداولات المساهمين الأخرين وهناك تحكم في معدلات أسعار الأسهم بما يخدم توجهات المسيطرين والتحكم بالعرض والطلب بالطرق التي تخدم مصالحهم وليس خافيا على أي من المتعاملين في البورصة تفاصيل الترتيبات التي تحدث بين أعضاء المجالس والمضاربين وبعض المكاتب في توجيه حركة التداولات استنادا للمعلومات الداخلية للشركة ومنها النتائج المالية والأحداث الجوهرية وتداولات المساهمين الأخرين. إن المطلوب خلق الية من خلال بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي في الربط بين التداولات وتتبعها وربطها بالأشخاص وتفعيل الرقابة على التداولات التي تصب في مصلحة فئة على حساب أخرى كما يجب إيلاء شكوى المساهمين بهذا الموضوع العناية اللازمة ضمن إجراءات حقيقية وصارمة .

مكافأة الرئيس والأعضاء
المادة (162) من القانون
في غياب أسس وسياسة تفصيلية لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة يتمتعون بقدر من الكفاءة العلمية والفنية و الإدارية والإبقاء عليهم وذلك حتى يتمكنوا من أداء مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة واستقلالية بما يتناسب ويتلائم مع أنشطة الشركة وأغراضها، وبغياب معايير وشروط واضحة ومحددة توضح للمساهمين في الشركة الشروط والمعايير والإجراءات المتبعة لمنح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة تبقى أسس احتساب هذه المكافات بلا ضوابط حقيقية بإستثناء ما ورد من نصوص المادة (162) من قانون الشركات نجد أن هناك مخالفة في معظم الشركات الأردنية ذلك أن المادة (162) قد حددت وحصرت المكافات واوجه التعويضات لرئيس وأعضاء المجلس بثلاث أوجه هي 1- في حالة تحقيق أرباح قابلة للتوزيع وبعد إجراء تنزيل لجميع الضرائب والإحتياطيات وبما لا يزيد عن 10% من الربح القابل للتوزيع وبحد أقصى 5000 دينار لكل عضو وحسب الالية المذكورة أدناه 2- في حال تحقيق خسائر بعد تحقيق أرباح أو لم تحقق أرباح فيمكن صرف بدل تعويض لرئيس وأعضاء المجلس عن الجهد المبذول في إدارة الشركة وبمعدل 20 دينار مكافأة الرئيس والأعضاء

مشاركة المساهم بالمناقشة .
المادة (178) أعطت الحق لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة قبل يوم واحد من إجتماع الهيئة العامة الإشتراك في مناقشة الأمور المعروضة عليها والتصويت على قراراتها بشأنها بعدد الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها أصالة ووكالة في الإجتماع .
تعليمات دائرة مراقبة الشركات وبعد جائحة كورونا خالفت هذه المادة وبشكل صريح وسلبت حق المساهم في مناقشة الأمور المعروضة على الهيئة العامة لإشتراطها على أن المساهم الذي يملك 10% من مجموع الأسهم الممثلة بالإجتماع يستطيع توجيه الأسئلة خلال الإجتماع والمناقشة أما المساهم الذي لا يمتلك تلك النسبة فيستطيع توجيه أسئلة بشكل مسبق للمجلس للاجابة عليها خلال الإجتماع دون أن يتمكن من حق المناقشة المنصوص عليه صراحة في هذه المادة ! والسؤال المهم كيف يتمكن المساهم من معرفة نسبة أسهمه من الحضور بشكل مسبق و هو لايملك إمكانية الإطلاع على كشف الحضور بسبب اّلية عقد الإجتماعات عن بعد ومن خلال الإجراءات الإليكترونية ؟! من الواجب تمكين جميع المساهمين ومن خلال الإجتماع نفسه من المناقشة وتوجيه الأسئلة لأن الإجراءات الحالية المتبعة في مراقبة الشركات مخالفة للقانون ولا معنى ولا مبرر أصلا لوجودها بهذه الكيفية ويجب الرجوع عنها لآنها أضعفت ولاية صغار المساهمين والتي يجب حمايتهم كما هو وارد في البند (ب ) من المادة (160) وفي نص المادة (178) ذات العلاقة المباشرة بحق المساهم فلماذا الإجتهاد خارج نص القانون بل ومخالفته ؟!
الإشراف على تنظيم الإجراءات

المادة (180) والمتعلقة بالإشراف على عقد الهيئة العامة للشركة تولي المراقب أو من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
مرة أخرى جاءت تعليمات مراقبة الشركات بعد جائحة كورونا مخالفة بشكل صريح لنص المادة إذ أن التعليمات نقلت المسؤولية لرئيس المجلس فهل يحق لمراقبة الشركات نقل مسؤولياتها المنصوص عليها بالقانون ؟ إذا لم يكن الإشراف على إجراءات عقد الهيئة العامة من صلب عمل و مهام دائرة مراقبة الشركات فما هي الإجراءات الأخرى الأولى ان تقوم بها مراقبة الشركات لحماية حقوق المساهمين في إنفاذ ولايتهم من خلال سلامة إجراءات إنعقاد الإجتماع ؟ّ

توزيع العوائد ( الإحتياطي الإجباري).
ينظم قانون الشركات الأردني في المادة 186 آلية اقتطاع ما نسبته 10% من أرباح الشركة السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري ولا يجوز توزيع اي أرباح على المساهمين إلا بعد هذا الإجراء وحددت الفقرات المختلفة من المادة 186 كذلك إمكانية إطفاء خسائر الشركة في الإحتياطي ضمن شروط وكذلك عدم جواز توزيعه على المساهمين كأرباح .
إن الهدف الرئيسي لتكوين احتياطي قانوني أو في بعض التسميات هو في تكوين اقتطاع من صافي الأرباح لتشكيل خط دفاع لمجابهة حالات نقص السيولة ومواجهة حالات الطوارئ المالية . والأصل أن يتم استثمار الاحتياطي الإجباري في استثمارات منخفضة المخاطرة والعوائد مثل الودائع البنكية واذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة او في شراء معادن ثمينة كالذهب وغيرها ..
عند استعراض الاحتياطيات القانونية في الشركات الأردنية باستثناء البنوك وشركات التأمين يتضح تماما ان معظم الشركات الأردنية لا تعِ او تدرك ماهية الاحتياطي الإجباري والهدف الأساس منه وذلك لعدم وجود أصول ذات سيولة عالية توازي هذا الاحتياطي الإجباري . حيث اصبح الاحتياطي الإجباري في الشركات الأردنية عبارة عن قيد محاسبي لا معنى له .لقد عالجت التشريعات في شركات التأمين والبنوك مفهوم الاحتياطيات وربطتها بمؤشرات مالية ونسب سيولة وحجم النقد والودائع المرتبط بها . فيما أغفل قانون الشركات الأسسس والأوجه التي بموجبها يتم بناء هذا الاحتياطي شأنه شأن الاحتياطي الاختياري . واغفل القانون الاوجه التي يمكن استثمار الاحتياطي الإجباري فيها وبذلك اصبح واقع الاحتياطي الإجباري مثله مثل الأرباح المدورة التي يمكن استثمارها في استثمارات طويلة الأجل وبمخاطر مرتفعه وأمام هذه الحقائق لا بد من تعديل قانون الشركات فيما يخص الاحتياطيات الإجبارية وتحديد أوجه استثمارها .

تحول الشركات ( إجراءات التحول )
تنظم المادة (216) من قانون الشركات إجراءات التحول إلى ذات مسؤولية محدودة دون أن تلامس المشاكل الحقيقية والأثار السلبية لهذا التحول نتيجة القصور في إجراءات التحول الكفيلة بحماية حقوق المساهمين وبالذات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (160) والمتعلقة بحماية حقوق المساهمين

إن خروج الشركات المساهمة العامة وتحولها لذات مسؤولية محدودة من شانه إضعاف الرقابة على الشركات ومخاصمة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية باعتبارها متضررة من هذا التحول بالإضافة إلى الأثار السلبية لجذب الإستثمارات المؤسسية والصناديق الإستثمارية التي تفضل الشركات ذات الرقابة والتشريع والإفصاح والشفافية . ومن جانب اخر فإن المستثمر الذي ساهم بالشركة ساهم وهو يعلم انها مساهمة عامة وأنه يستطيع بيع مساهمته من خلال التداولات وأن أساس الإستثمار في الشركات المساهمة العامة يقوم على سهولة تسييل الإستثمار وفي حالة التحول فإن هذا الإجراء يلغي فكرة المساهمة العامة من أساسها ويشوه العلاقة التعاقدية التي تمت مع الشركة المساهم بها ورغم أن قانون الشركات يؤشر صراحة على تقييم موجودات الشركة تقييم عادل في حالة التحول من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة عامة فإن القانون نفسه لا يوجب التقييم في حالة التحول من مساهمة عامة إلى ذات مسؤولية محدودة ولا يعالج الاثار المترتبة على المساهم الذي قام بشراء اسهمه على الهامش قبل التحول ولا يعالج عدم قبول الوسيط المالي لملاءة الورقة المالية عند تحولها من سهم الى حصة كما لا يلزم القانون من اتخذ قرار التحويل بشراء حصة باقي المساهمين على أسس عادلة .إن المنطق والعدالة والممارسة الفضلى تقتضي في حالة اتخاذ قرار بالتحول أن يتم تقييم الشركة تقييم عادل وأن يتم تخفيض رأسمال الشركة بقيمة أسهم المستثمرين الذين لايرغبون بالتحول وإعادة قيم أسهمهم من خلال تخفيض رأس المال بهذه القيمة.

مرة أخرى نؤكد ونطلب حوار موضوعي قائم على التشاركية والإنفتاح وبما ينسجم مع الرؤية الملكية للتحديث الإقتصادي وتعديل و تطوير قانون الشركات إحدى أهم الحوارات والنقاشات