القضاء الاردني يرد دعوى مواطن ضد السفارة الالمانية في عمان
واستند القاضي عصـام الحمـوري في قراره إلى اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961والمتمثلة بالمادة 31 منها المتعلقة بتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية، فيما يتعلق بالقضاء الجزائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري، باستثناء الحالات التي نصت عليها الاتفاقية. كما استند للمادة 43 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، المتعلقة بالحصانة القضائية حيث لا يخضع الأعضاء والموظفون المستخدمون القنصليون لاختصاص السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة المعتمد لديها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها لمباشرة أعمالهم القنصلية، واعتبرت المحكمة المهام التي تقوم بها السفارة في هذه الحالة من الأعمال السيادية حيث لا تملك المحكمة الاختصاص القضائي لرؤية الدعوى لتمتعهم بالحصانة القضائية إزاء القضاء الوطني المدني.
إلى ذلك، لم يستطع (ع، د) من تنفيذ قرار محكمة صلح حقوق عمان الذي حكم له بإلزام السفارة الجزائرية منذ عام 2005، بدفع حقوقه العمالية نتيجة الفصل التعسفي الذي تعرض له، حيث اصطدم بقانون التنفيذ الإردني الذي لا يجيز التنفيذ على أموال السفارات الأجنبية، حيث ينص قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لعام 2007 في المادة 27 منه :” لا يجوز التنفيذ على أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة القضائية” كما تنص المادة 22/ج من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 "… ج. لايجوز تفتيش مقر البعثة كما لا يجوز ان يتعرض اثاثها وموجوداتها ووسائل نقلها للمصادرة او الحجز او لاي اجراء تنفيذ”.
يرى رجال قانون إنه لا يوجد، وسيلة للمطالبة بالضرر تجاه تصرفات قام بها دبلوماسيون أجانب، حيث أن الحصانات والامتيازات القضائية الممنوحة للدبلوماسيين الأجانب . بموجب الاتفاقيات الدولية تحول دون ذلك