إقرار نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، وعدداً من الأنظمة المعدِّلة ذات الصلة.

وشمل القرار، إقرار نظام معدِّل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني لسنة 2026، ونظام معدِّل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنة 2026، ونظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2026م.

ويهدف نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026م، إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة، يعزز مكانة المملكة في المشهد الإعلامي الرقمي إقليمياً ودولياً، يدعم تنمية قطاع الإعلام الرقمي والاستثمار فيه.

ومن شأن النِّظام الجديد، والتعديلات التي طرأت على الأنظمة الأخرى، المساهمة في تطوير بيئة الإعلام من خلال مواكبة التطوُّرات التقنيَّة والرَّقميَّة، وتنظيمها، في ظلِّ التطوُّر الرَّقمي المتسارع والحاجة لتوظيفه في خدمة الإعلام.

وبموجب النِّظام، تعتبر الأدوات الرَّقمية العائدة للمؤسَّسات الإعلاميَّة الحاصلة على الترخيص من هيئة الإعلام قبل نفاذ أحكامه، غير ملزَمة بالترخيص، في حين يحقُّ لهذه المؤسَّسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختيارياً، على أن يتَّسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.

ومن شأن النِّظام أن يسهم في تعزيز حماية منتجي العمل الإعلامي الرقمي في جوانب مختلفة مثل تعزيز حماية الملكية الفكريَّة، وتعزيز جودة المحتوى الرقمي، وتوفير مظلة تشريعية لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويميِّز النظام بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري لدى هيئة الإعلام، إذ يحدد الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة، مع استثناء الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام صُنَّاع المحتوى الرقمي المحترف بالترخيص في حال كانوا يمارسون أنشطة تستوجب الترخيص مثل: قطاع الدعاية والإعلان، والإنتاج، إلى جانب منح صُنَّاع المحتوى من غير الملزمين بالترخيص حق اعتماد أدواتهم الاتصالية الرقمية في سجلات هيئة الإعلام مقابل بدل خدمات.

ويعتبر نظام تنظيم الإعلام الرقمي نافذاً بعد مرور ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسميَّة، ويمنح مهلة تسعين يوماً لتصويب أوضاع الملزمين بالترخيص وفقاً لأحكامه بعد نفاذه.